مباشرة بعد دخول مرسوم بقانون المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ في المغرب للحد من تفشي وباء “كورونا” حيز التنفيذ؛ وجّه الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة، محمد عبد النباوي، دورية إلى عدد من المسؤولين القضائيين يدعوهم فيها إلى العمل على التطبيق الصارم والحازم لمضامين مرسوم القانون المذكور.
عبد النباوي أخبر كل من المحامي العام الأول، والمحامين العامين بمحكمة النقض، ولوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ومحاكم الاستئناف التجارية ونوابهم، ووكلاء الملك لدى المحاكم الإبتدائية والمحاكم التجارية ونوابهم بتفاصيل وحيثيات صدور مرسوم قانون رقم 2.20.292، قبل أن يحثهم على عدم التردد في إجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية بشأن المخالفات التي تصل إلى علمهم بشأن تطبيق التدابير التي تتخذها السلطات العمومية في إطار حالة الطوارئ الصحية.
“وإذا كنا على يقين من وعي المواطنين بخطورة الوباء، وإدراكهم لأهمية احترام التدابير المقررة للوقاية والعلاج، كما يتجلى ذلك من انخراطهم الواعي في تطبيقها وشجبهم لبعض التصرفات المخالفة لها التي ارتكبها بعض الأشخاص” يقول رئيس النيابة العامة ضمن دوريته، فإن استعمال التدابير الزجرية المنصوص عليها في المرسوم بقانون، يعتبر وفقا لتوجيهاته “ضرورياً لردع المخالفين الذين يستهينون بحياة المواطنين وبسلامتهم، ويعرضونهم للخطر”، مشددا على وجوب تطبيقها بالحزم اللازم والصرامة الواجبة.
هذه التدابير الزجرية، بحسب الدورية سالفة الذكر، تخص جميع الأفعال المرتكبة ابتداء من يومه 24 مارس، وهو تاريخ نشر المرسوم بقانون، وإلى غاية الساعة السادسة من يوم 20 أبريل 2020، لكن هذا الأجل يمكن تمديده بمقتضى مرسوم عملاً بأحكام الفقرة الثانية من المادة الثانية من المرسوم بقانون عينه.
وينص المرسوم بقانون على إلزام كل شخص يوجد في منطقة أُعلِنتْ فيها حالة الطوارئ الصحية، بالتقيد بالأوامر والقرارات الصادرة عن السلطات العمومية، إذ يجرم مخالفة كل قرار من قرارات السلطات العمومية أو أوامرها، المتخذة في نطاق تدابير حالة الطوارئ الصحية، وعرقلة تنفيذ قرارات السلطات العمومية المتخذة بمقتضى حالة الطوارئ الصحية، بواسطة العنف أو التهديد أو التدليس أو الإكراه.
كما يجرم تحريض الغير على مخالفة قرارات السلطات العمومية المتخذة بشأن حالة الطوارئ الصحية، سواء كان التحريض بواسطة الخطب او الصياح أو التهديدات المفوه بها في الأماكن أو الاجتماعات العمومية، أو بواسطة المكتوبات أو المطبوعات أو الصور أو الأشرطة المبيعة أو الموزعة أو المعروضة للبيع أو المعروضة في الأماكن أو الاجتماعات العمومية، أو بواسطة الملصقات المعروضة على أنظار العموم بواسطة مختلف وسائل الإعلام السمعية البصرية أو الإلكترونية، وأي وسيلة أخرى تَستَعمِلُ لهذا الغرضِ دعامةً إلكترونية.
ويعاقَبُ على هذه الأفعال بصفتها جنحاً، بالحبس من شهر واحد إلى ثلاثة أشهر وبغرامة تتراوح بين 300 و 1300 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين. وذلك دون الإخلال بالعقوبات الجنائية الأشد.
ونص المرسوم بقانون أيضا على إيقاف سريان جميع الآجال المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، خلال فترة حالة الطوارئ الصحية المعلن عنها. ويستأنف احتساب هذه الآجال ابتداء من اليوم الموالي لرفع حالة الطوارئ. غير أن هذا التوقيف لا يشمل آجال الطعن بالاستئناف الخاصة بقضايا الأشخاص المعتقلين ومدد الحراسة النظرية والاعتقال الاحتياطي.
بعد إقالة العامل.. فيدرالية اليسار: تمارة تحولت إلى بؤرة للفساد والنهب والاغتناء غير المشروع لبعض رجال السلطة والنافذين
قالت فيدرالية اليسار الديمقراطي، إن تمارة تعرف وضعا اجتماعيا وصفته بـ “المقلق”…