انعقد اليوم الخميس، مجلس للحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، خصص لمناقشة عرض قطاعي، وللتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية والاطلاع على اتفاقية دولية، ومقترحات تَعْيِينٍ في منَاصِبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.
في بداية أشغال هذا المجلس، واصل مجلس الحكومة مناقشة العرض حول الدخول إلى مؤسسات التكوين المهني برسم موسم 2024-2025، الذي قدمه يونس السكوري وبحسو، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، في المجلس الحكومي المنعقد يوم الخميس 24 أكتوبر 2024.
بعد ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع القانون رقم 61.24 يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.24.728 الصادر في 23 من ربيع الأول 1446 (27 سبتمبر 2024) بتتميم القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة، قدمه أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية.
ويأتي هذا المشروع عملا بأحكام الفصل 81 من الدستور الذي ينص في فقرته الأولى على أنه “يمكن للحكومة أن تصدر خلال الفترة الفاصلة بين الدورات وباتفاق مع اللجان التي يعنيها الأمر في كلا المجلسين مراسيم قوانين، يجب عرضها بقصد المصادقة عليها من طرف البرلمان، خلال دورته العادية الموالية”، حيث أصدرت الحكومة بتاريخ 23 من ربيع الأول 1446 (27 سبتمبر 2024)، بعد موافقة لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب ولجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، المرسوم بقانون رقم 2.24.728 بتتميم القانون رقم 17.04 سالف الذكر، والذي تم نشره بالجريدة الرسمية عدد 7339 بتاريخ 30 سبتمبر 2024.
ويهدف مشروع هذا القانون إلى استكمال مسطرة المصادقة، وذلك بعرض المرسوم بقانون المشار إليه أعلاه على مصادقة البرلمان، خلال دورته العادية الجارية.
وفيما يتعلق بمشروع القانون رقم 34.21 بتغيير وتتميم القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، فقد تم تأجيله لاجتماع حكومي لاحق.
بعد ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.24.966 بتتميم المرسوم رقم 2.17.743 الصادر في 5 شوال 1439 (19 يونيو 2018) بتحديد قائمة الأنشطة المزاولة من طرف الشركات الصناعية للاستفادة من الإعفاء المؤقت من الضريبة المنصوص عليها في المادة 6 (II-باء-°4) من المدونة العامة للضرائب، قدمه عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، نيابة عن السيد فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية.
ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تمتيع صناعة عتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة من الإعفاء المؤقت من الضريبة على الشركات المنصوص عليه في المادة 6 من المدونة العامة للضرائب، وذلك بإدراجها ضمن لائحة الأنشطة المزاولة من طرف الشركات الصناعية، المستفيدة من هذا الامتياز الجبائي.
وواصل مجلس الحكومة أشغاله بالاطلاع على الاتفاقية الهادفة إلى تسهيل الولوج إلى العدالة على المستوى الدولي، الموقعة بلاهاي في 25 أكتوبر 1980، ومشروع القانون رقم 34.23 يوافق بموجبه على الاتفاقية المذكورة، قدمهما ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
تصفيات أمم أفريقيا للشباب تحت 20 عاما.. المنتخب المغربي يفوز على نظيره المصري (2 – 1)
استهل المنتخب الوطني المغربي أولى جولات مبارياته ضمن التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا للش…