أحيا برلمانيان عن حزب العدالة والتنمية، مطلب رفع حالة “البلوكاج” التي يعرفها القانون المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب والمنظمات النقابية، على مستوى المؤسسة التشريعية، المحال عليها قبل أزيد من خمس سنوات، في ظل رفض واسع من النقابات لعدد من بنوده.
إخراج مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 الخاص بممارسة حق الإضراب، من ثلاجة مجلس النواب حيث يراوح مكانه منذ أكتوبر 2016، أي إبان عهد حكومة عبد الإله بنكيران، يعوّل عليه المستشارين البرلمانيين عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، خالد سطي ولبنى علوي، لتأطير العلاقة بين المشغل والأجير وحماية الحق في الإضراب المنصوص عليه في الفصل 29 من دستور المملكة، إضافة إلى معالجة الإشكالات التي خلفتها جائحة “كورونا”.
وقال البرلمانيان في سؤال كتابي إلى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، إن الجائحة كشفت عن حجم الهشاشة التي تطال العمال والأجراء داخل المقاولات بسبب ضعف المراقبة الناتجة بالأساس عن الخصاص الكبير الذي يعرفه جهاز تفتيش الشغل، وانتشار القطاع غير المهيكل، الذي يهيمن على حوالي 81 في المائة من المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، ويستحوذ على قرابة 60 في المائة من مناصب الشغل في القطاع الخاص، حسب تقرير صدر حديثا للبنك الإفريقي للتنمية ومنظمة العمل الدولية.
وأفاد مستشارا “البيجيدي” بأن معالجة هذه الإشكالات، بالإضافة إلى الإفراج عن القانون المذكور حبيس رفوف الغرفة الأولى بمعية قانون النقابات، سيمكن من تأطير العلاقة بين المشغل والأجير بالشكل الذي يكرس احترام حقوق الأجير ويضمن تنافسية المقاولة ونموها، ويعزز الثقة في مناخ الاستثمار في المملكة.
تبعا لذلك، طالب البرلمانيان أخنوش بالكشف عن الإجراءات والتدابير التي يعتزم اتخاذها من أجل تعزيز مراقبة احترام الحقوق الأساسية في الشغل وإخراج القانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب والقانون المتعلق بالمنظمات النقابية.
يشار إلى أن القانون التنظيمي الخاص بالإضراب يضم 49 بندا، وينص في المادة 5 منه على أن “كل دعوة إلى الإضراب خلافا لأحكام هذا القانون التنظيمي تعتبر باطلة، كما يعتبر كل إضراب لأهداف سياسية ممنوعا”. ويتوجب، وفقا للمادة 7، إجراء مفاوضات بشأن الملف المطلبي للعمّال قبل خوض الإضراب، للبحث عن حلول.
كما ينص على أنه في حالة تعذر المفاوضات أو فشلها، يتعين بذل جميع المساعي اللازمة لمحاولة التصالح بين الطرفين.
أما في حالة الإضراب، فيُمنع على المضربين، حسب المادة 13، عرقلة حرية العمل خلال مدة سريان الإضراب أو احتلال أماكن العمل أو مداخلها أو الطرق المؤدية إليها.
ويقول مشروع القانون إن العمال المشاركين في الإضراب، لا يمكنهم الاستفادة من الأجر عن مدة إضرابهم في حال حدوث توقف مؤقت عن العمل خلال إضرابهم.
وبعد إنهاء الإضراب أو إلغائه باتفاق بين الأطراف المعنية، يُمنع بموجب المادة 23 اتخاذ قرار إضراب جديد دفاعا عن المطالب نفسها، إلا بعد مرور سنة على الأقل.
ويمنع على الأجراء خوض إضراب للدفاع عن المطالب التي تمت الاستجابة لها لمدة تناهز السنة، بينما يتعين على المضربين في القطاع العام إخطار الإدارة المعنية سبعة أيام قبل تنفيذه.
وفي حال ممارسة الإضراب خلافا لأحكام هذا القانون، يمكن لصاحب العمل، حسب المادة 26، أن يطالب بالتعويض عن الخسائر والأضرار التي لحقت بالمقاولة أو المرفق.
بعد إقالة العامل.. فيدرالية اليسار: تمارة تحولت إلى بؤرة للفساد والنهب والاغتناء غير المشروع لبعض رجال السلطة والنافذين
قالت فيدرالية اليسار الديمقراطي، إن تمارة تعرف وضعا اجتماعيا وصفته بـ “المقلق”…