في مبادرة تشريعية ترمي إلى تفادي تكرار مأساة الطفل ريان أورام، الذي قضى بعد سقوطه في بئر بضواحي شفشاون؛ تقدم الفريق النيابي لحزب الاتحاد الاشتراكي بمجلس النواب، بمقترح قانون ينص على سن عقوبات حبسية أو غرامة نافذة في حق كل من قام بأشغال حفر بئر أو ثقب مائي، أو تجويفات، أو ممر تحت أرضي، أو نفق، أو تثبيت أنبوب أو قناة، دون اتخاذ الاحتياطات والإشارات المعتادة أو المقررة قانونا في الأوراش.

ويقول الفريق الاشتراكي في المذكرة التقديمية لنصه، إنه تعددت في الآونة الأخيرة، بمختلف أرجاء البلاد، الآبار والأثقاب المائية، والحفر التي تهدد سلامة الأشخاص، وتعرض حياتهم لخطر، سواء تلك التي أصبحت مهجورة، إما بسبب فشل المشروع أو غياب الفرشة المائية أو غيرهما، أو تلك التي يستعملها أصحابها دون توفير شروط حماية المارة.

برلمانيو الاتحاد الاشتراكي المصطفون في المعارضة، أبرزوا ضمن مقترحهم أن فاجعة الطفل “ريان” لا يجب أن تتكرر، وهو ما يتعين معه “تحرك الحكومة والجماعات الترابية، في سياق حملة وطنية، لإغلاق جميع الآبار المهجورة، وغير المستعملة، وكل ما من شأنه أن يعرض سلامة الأشخاص لخطر، خاصة أن الجماعات معنية بدورها، اعتبارا لكون رؤسائها يقومون بمهام الشرطة الإدارية على المستوى المحلي، ومن بين صلاحياتهم التدخل في ميادين الوقاية الصحية والسكينة العمومية وسلامة المرور”.

ويهدف المقترح إلى إضافة المادة 137 مكرر إلى القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء، والتي تنص على أنه “دون الإخلال بالعقوبة الجنائية المنصوص عليها في الفصلين 432 و433 من مجموعة القانون الجنائي، يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر، وغرامة نافذة من خمسة ألاف إلى خمسة عشر ألف درهم، أو إحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من قام بأشغال حفر بئر أو ثقب مائي، أو تجويفات، أو ممر تحت أرضي، أو نفق، أو تثبيت أنبوب أو قناة، دون اتخاذ الاحتياطات والإشارات المعتادة أو المقررة قانونا في الأوراش”.

كما يقترح التنصيص على الحبس من شهر إلى سنتين، وغرامة نافذة من عشرة آلاف إلى عشرين ألف درهم، في حق كل من أنهى عمله في إحدى الأشغال الواردة في الفقرة السابقة، دون القيام بتوفير شروط سلامة الأشخاص من مخاطرها، سواء كانت مستعملة أو مهجورة، وتضاعف العقوبة إذا كان المكان آهلا بالسكان.

الفريق نفسه، دعا ضمن مقترح مماثل إلى توسيع صلاحيات الشرطة الإدارية التي تعمل تحت إشراف رؤساء الجماعات، لتشمل اتخاذ التدابير الضرورية لإغلاق الآبار والأثقاب المائية، والتجويفات، والممرات تحت أرضية، والأنفاق، والقنوات والأنابيب، وكل الحفر التي تهدد سلامة الأشخاص، سواء كانت مستعملة أو مهجورة، على أن تستخلص نفقاتها من القائمين بها إن وجدوا.

ويستند هذا النص التشريعي المقترح، إلى الفصل 31 من الدستور، الذي ورد فيه أن الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية تعمل على تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين، على قدم المساواة، من الحق في الحصول على الماء والعيش في بيئة سليمة.

التعليقات على لتفادي تكرار مأساة “ريان”.. مقترح قانون لفرض عقوبات حبسية وغرامات مالية ضد أصحاب الآبار العشوائية مغلقة

‫شاهد أيضًا‬

بعد إقالة العامل.. فيدرالية اليسار: تمارة تحولت إلى بؤرة للفساد والنهب والاغتناء غير المشروع لبعض رجال السلطة والنافذين

قالت فيدرالية اليسار الديمقراطي، إن تمارة تعرف وضعا اجتماعيا وصفته بـ “المقلق”…