يخلد العالم اليوم الجمعة 26 يونيو الجاري، اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب، الذي تم إقراره من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1997 بهدف القضاء على التعذيب وتحقيقا لفعالية أداء اتفاقية مناهضة التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التي دخلت حيز التنفيذ في 26 يونيو 1987.
وسجلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بهذه المناسبة، أن ممارسات التعذيب أو غيره في المغرب “ما تزال قائمة وتمارس من طرف مختلف الأجهزة الأمنية للدولة سواء أثناء الحراسة النظرية أو في السجون أو خلال المظاهرات السلمية، وهو ما تشهد عليه مختلف التقارير الوطنية والدولية”، مبرزة أن هذه الممارسات تمس أساسا نشطاء الحركات الاجتماعية والنشطاء السياسيين والنقابيين والحقوقيين والمشتبه في تورطهم في العمليات الإرهابية، في ظل سيادة عدم الإفلات من العقاب ورفض إجراء تحقيقات وفحوصات طبية حول ادعاءات التعذيب، علاوة على استخدام الاعترافات المنتزعة تحت التعذيب أو الإكراه كأدلة أمام المحاكم، كما حصل أثناء محاكمات نشطاء حراك الريف، والتي نتج عنها إصدار أحكام قاسية و جائرة في حقهم، يضاف إلى ذلك وضع البعض منهم من المعتقلين رهن الحبس الانفرادي لفترات طويلة، وهو ما تعتبره الجمعية شكلا من أشكال التعذيب أو سوء المعاملة. حسب قولها.
تبعا لذلك، طالبت الهيئة الحقوقية الدولة باحترام تعهداتها بموجب الاتفاقيات التي انضمت إليها، مع التصديق على باقي المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان خاصة منها؛ البرتوكول الإختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والذي يهدف إلى إلغاء عقوبة الإعدام، نظام روما الأساسي الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية، تعديل مقتضيات القانون الجنائي، في سياق المراجعة التشريعية الجارية بحيث تضمن ملاءمة تعريف التعذيب مع الوارد في المادة 1 من الاتفاقية وتعريف الموظـف العمومي، مع تعريف موظف الخدمة المدنية أو غيره من الأشخاص الذين يعملون بـصفة رسمية، الوارد في الاتفاقية؛ والتنصيص على عدم منح العفو لمرتكبي جريمة التعذيب وعدم سقوط هذه الأخيرة بالتقادم.
كما دعت إلى الإلغاء النهائي لعقوبة الإعدام، إلى جانب التنصيص على استثناء الحالات الخاصة بالتعذيب من العقوبات المنصوص عليها بمواد القانون الجنائي التي تجرم “البلاغ الكاذب” أو “الوشاية الكاذبة” بهدف التشجيع على فضح ممارسات التعذيب وحماية ضحاياه المتقدمين بالشكاوى، والشهود والمبلغين عن وقوع التعذيب، من أعمال الانتقام والتخويف، بما في ذلك التهديد بتوجيه اتهامات مضادة.
ومن بين أبرز مطالب الجمعية الحقوقية ذاتها؛ الحرص على إجراء تحقيقات فورية ونزيهة وشاملة في جميـع ادعـاءات التعذيب وسوء المعاملة، والحرص على ألا تتجاوز مدة الحراسة النظرية لدى الشرطة 48 ساعة، وإتاحة لكل شخص يلقى عليه القبض إمكانية توكيل محام منذ بداية الاحتجاز والقيام بتسجيل جلسات التحقيق بالفيديو، فضلا عن إخضاع جميع الأجهزة الأمنية لرقابة السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية تماشيا مع توصية هيئة الإنصاف والمصالحة وقواعد دولة الحق والقانون وقواعد الاتفاقية، ثم مراجعة القانون 103-13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء والتأكد من تجريم هذا القانون جميع أشكال العنف ضد المرأة، بما في ذلك الاغتصاب الزوجي؛ وتجريم الفحوصات الطبية الجنسية على النساء التي لا تحظى بالموافقة الحرة من قبل النساء اللائي يخضعن لها واعتبار هذه الأفعال ترقى إلى جرائم التعذيب وسوء المعاملة.
بعد إقالة العامل.. فيدرالية اليسار: تمارة تحولت إلى بؤرة للفساد والنهب والاغتناء غير المشروع لبعض رجال السلطة والنافذين
قالت فيدرالية اليسار الديمقراطي، إن تمارة تعرف وضعا اجتماعيا وصفته بـ “المقلق”…