دخل منع تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد الدولة أو الجماعات الترابية حيز التنفيذ، عقب صدور المادة 9 من قانون المالية لسنة 2020 في العدد الأخير من الجريدة الرسمية رقم 6838 الصادر يوم أمس السبت 14 دجنبر الجاري.
وتنص المادة 9 التي احتدم حولها خلاف مكونات الأغلبية بمجلس المستشارين وأثارت جدلا ونقاشا دستوريا وقانونيا واسعين، أنه “يتعين على الدائنين الحاملين لأحكام قضائية تنفيذية نهائية ضد الدولة أو الجماعات الترابية ومجموعاتها ألا يطالبوا بالأداء إلا أمام مصالح الآمر بالصرف للإدارة العمومية أو الجماعات الترابية المعنية”.
وفي حالة صدور حكم قضائي نهائي قابل للتنفيذ، يضيف منطوق المادة، “يلزم الدولة أو جماعة ترابية أو مجموعاتها بأداء مبلغ معين، يتعين الآمر بصرفه داخل أجل أقصاه تسعون يوما ابتداء من تاريخ الإعذار بالتنفيذ في حدود الاعتمادات المالية المفتوحة بالميزانية لهذا الغرض، وفق مبادىء وقواعد المحاسبة العمومية، وإلا يتم الأداء تلقائيا من طرف المحاسب العمومي داخل الآجال المنصوص عليها بالأنظمة الجاري بها العمل في حالة تقاعس الآر بالصرف عن الأداء بمجرد انصرام الأجل أعلاه”.
وتؤكد المادة أيضا أنه “إذا أدرجت النفقة في اعتمادات تبين أنها غير كافية، يتم عندئذ تنفيذ الحكم القضائي عبر الآمر بصرف المبلغ المعين في حدود الاعتمادات المتوفرة بالميزانية على أن يقوم الآمر بالصرف وجوبا بتوفير الاعتمادات اللازمة لأداء المبلغ المتبقي في ميزانيات السنوات اللاحقة وذلك في أجل أقصاه أربع سنوات ووفق الشروط المشار إليها أعلاه، دون أن تخضع أموال وممتلكات الدولة والجماعات الترابية ومجموعاتها للحجز لهذه الغاية”.
وكان مجلس النواب، قد صادق يوم الأربعاء الماضي بالأغلبية في قراءة ثانية، على مشروع قانون المالية لسنة 2020.
وصوت لصالح مشروع قانون المالية 171 نائبا، في حين عارضه 62 نائبا.
بعد إقالة العامل.. فيدرالية اليسار: تمارة تحولت إلى بؤرة للفساد والنهب والاغتناء غير المشروع لبعض رجال السلطة والنافذين
قالت فيدرالية اليسار الديمقراطي، إن تمارة تعرف وضعا اجتماعيا وصفته بـ “المقلق”…