يرتقب أن يصادق مجلس النواب، خلال الدخول السياسي المقبل على مشروع قانون رقم 10.16، يقضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي، الذي دخل ثلاجة البرلمان منذ إحالته على لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب بتاريخ 27 يونيو 2016، وذلك بسبب تجاذبات حول بعض فصوله التي لم تحظ بالإجماع.
ارتباطا بذلك حدد مكتب لجنة العدل والتشريع بالغرفة الأولى للبرلمان، تاريخ 20 شتنبر المقبل، آخر أجل لوضع المجموعة والفرق البرلمانية تعديلاتها على هذا النص التشريعي الذي يتوقع متتبعون أن يواكبه “بلوكاج” على مستوى المؤسسة التشريعية، على غرار ما عاشه مشروع القانون الإطار المتعلق بالتربية والتكوين وكذا القانون التنظيمي الخاص بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.
ولم يفلح نواب الأمة، خلال الولاية التشريعية الماضية، من تحقيق توافق حول مضامين مشروع قانون المذكور، إذ انصب الخلاف أساسا على فصلين اثنين يتعلق الأول بتجريم الإثراء غير المشروع، بينما يهم الفصل الثاني جواز الإجهاض.
وينص الفصل 256.8 من مشروع القانون الجنائي على أنه “يعد مرتكبا لجريمة الإثراء غير المشروع، ويعاقب بغرامة من 100000 إلى 1000000 درهما، كل شخص ملزم بالتصريح الإجباري بالممتلكات طبقا للتشريع الجاري به العمل، ثبت بعد توليه للوظيفة أو المهمة أن ذمته المالية، أو ذمة أولاده القاصرين الخاضعين للتصريح، عرفت زيادة كبيرة وغير مبررة انطلاقا من التصريح الذي أودعه المعني بالأمر بعد صدور هذا القانون، مقارنة مع مصادر دَخْله المشروعة، ولم يدلِ بما يثبت المصدر المشروع لتلك الزيادة”.
مواقف أعضاء لجنة العدل والتشريع تضاربت بشأن ما يتضمنه هذا الفصل من مقتضيات؛ إذ في الوقت الذي تبنى فيه الفريق البرلماني لحزب العدالة والتنمية ما جاء في مضامينه، أبدت كل من أحزاب الأصالة والمعاصرة والاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية، تخوفاتها من أن تجعل منه الحسابات السياسية سوطا على ظهر البعض ويستثنى منه البعض الآخر، لم يعبر كل من الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية والتجمع الدستوري عن موقف واضح حياله.
أما الفصل الثاني المثير للجدل، فتسمح مقتضياته بإجراء عملية الإجهاض في حالة كان الحمل ناتجا عن اغتصاب أو زنا المحارم، ويتوجب أن يقوم به طبيب في مستشفى عمومي أو مصحة معتمدة لذلك، وأن يتم قبل اليوم التسعين من الحمل، شريطة الإدلاء بشهادة رسمية تفيد بفتح مسطرة قضائية يسلمها الوكيل العام للملك المختص بعد تأكده من جدية الشكاية، في حين تنص الحالة الثانية في حالة ما إذا تم اعتماد هذه المقتضيات على أن تكون الحامل مختلة عقليا، شريطة أن يتم ذلك على يد طبيب في مستشفى عمومي أو مصحة معتمدة لذلك قبل اليوم التسعين، وبتوفر موافقة الزوج أو أحد الأبوين إذا لم تكن متزوجة، مع الإدلاء بما يفيد بإصابة الحامل بالخلل العقلي؛ على أن يتم تحديد لائحة الأمراض المعتبرة في حكم الخلل العقلي.
وبخصوص الحالة الثالثة فيشدد القانون على أن الحالة الثالثة المسموح فيها بالإجهاض هي ثبوت إصابة الجنين بأمراض جينية حادة أو تشوهات خلقية خطيرة غير قابلة للعلاج وقت التشخيص، لكن يشترط أن يتم الإجهاض قبل مرور 120 يوماً من الحمل.
بعد إقالة العامل.. فيدرالية اليسار: تمارة تحولت إلى بؤرة للفساد والنهب والاغتناء غير المشروع لبعض رجال السلطة والنافذين
قالت فيدرالية اليسار الديمقراطي، إن تمارة تعرف وضعا اجتماعيا وصفته بـ “المقلق”…