قال إبراهيم الراشدي محامي الدولة في مواجهة معتقلي “حراك الريف”، “إن الدولة قد لحقتها أضرار مادية و معنوية جسيمة نتيجة الحراك”، لكن وحسب الراشدي فـ”مراعاة منها لظروف المتهمين المادية و الاجتماعية و المعنوية باعتبارهم أبناء هذا الوطن، و الأب يمارس حق التأديب على أبنائه لكن في نفس الوقت لا يفرط فيهم فإنها تلتمس الحكم لها بدرهم رمزي في مواجهة جميع المتهمين”.

وأضاف الراشدي في مذكرته الترافعية التي قدمها كتابيا، في جلسة محاكمة معتقلي “حراك الريف” أول أمس الثلاثاء، الدولة كفلت حق التظاهر السلمي من خلال دستور 2011 (الفصل 29 و 117 من الدستور) ومجموعة من المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الانسان و بالقانون الدولي الانساني، التي صادقت عليها المملكة أو انضمت إليها، و من خلال إيلاء الأهمية بشكل خاص للإطار القانوني المنظم لحريات الاجتماع و التجمهر و التظاهر السلمي”.

وحسب الراشدي أن تقرير إدريس اليزمي رئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان أمام البرلمان، فيما يخص وضعية حقوق الإنسان و الحريات “سجل أكثر من 20.000,00 تجمعا و مظاهرة، و على الرغم من أن الأغلبية الساحقة لهذه التجمعات المنظمة لم تستوف فعليا الشروط القانونية و المتعلقة بضرورة التصريح القبلي طبقا لمقتضيات الفصل 11 من ظهير 15 نونبر 1958، فإن هذا الأمر لم يمنع المواطنين و المواطنات من ممارسة حقهم في التظاهر في الشارع العام”.

“هذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن الدولة قد كفلت حق التظاهر السلمي”، يضيف ذات المصدر، ليستدرك قائلا “لكن في نفس الوقت فخروج بعض المظاهرات بإقليم الحسيمة عن الطابع السلمي وصل إلى حد التحريض و رشق القوات العمومية بالحجارة و عدم الامتثال لأمر القانون، مما نتج عنه إصابة مجموعة من القوات العمومية و ممتلكات الدولة بخسائر فادحة، قد نتج عنها تقديم المتورطين في هذه الأحداث أمام القضاء ليقول كلمته فيها”.

واسترسل الراشدي في مذكرته موضحا أنه “تأكد بما لا يدع مجالا للشك تعييب المعتقلين لممتلكات الدولة و رشقهم للقوات العمومية بالحجارة مما خلق عدة خسائر متفاوتة حسب التفصيل المذكور أعلاه، و ذلك من خلال المظاهرات والاحتجاجات التي خرجت عن نطاق السلمية و المطالب المشروعة التي يكفلها دستور المملكة، إلى نطاق العمل المسلح و ضرب الإستقرار من خلال التواطؤ مع منظمات ذات نزعة انفصالية”.

وبخصوص تنصيب الدولة كطرف مدني، قال الراشدي أن “إصابة القوات العمومية بأضرار مادية ومعنوية” كما جاء في مرافعته “يعطي الحق للدولة، طبقا للمادة 19 من قانون الوظيفة العمومية، في التنصيب كطرف مدني لحماية موظفيها لما يتعرضون له أثناء قيامهم بمهامهم، بحيث جاء في الفصل المذكور ”يتعين على الإدارة أن تحمي الموظفين من التهديدات و التهجمات و الإهانات و التشنيع والسباب التي قد يستهدفون لها بمناسبة القيام بمهامهم، و تعوض إذا اقتضى الحال و طبقا للنظام الجاري به العمل، الضرر الناتج عن ذلك في كل الأحوال التي يضبطها التشريع الخاص برواتب التقاعد و بضمانة الوفاة، حيث أن الدولة هي التي تقوم مقام المصاب في الحقوق ضد المتسبب في الضرر.”

واعتبر محامي الدولة أن “المادة 7 من الظهير المنظم للمديرية العامة للأمن الوطني يلزم الإدارة بحماية موظفيها لما يتعرضون له من اعتداءات”، مضيفا “إن الدولة من خلال الدستور الجديد للمملكة كرست مجمل حقوق الإنسان الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى تكريس سمو الاتفاقيات الدولية كما صادق عليها المغرب على التشريعات الوطنية و التنصيص على ملاءمة هذه التشريعات مع مقتضياتها و من أهم هذه المبادئ، المساواة في الحقوق، حيث يتمتع الرجل و المرأة على قدم المساواة، بالحقوق و الحريات المدنية و السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و البيئية

وأضاف المصدر أن “الفصل 19 من الدستور، كما أن دستور المملكة أكد على مبدأ عدم التمييز في هذه الحقوق حيث حظر كل أشكال التمييز، بسبب الجنس أو اللون أو المعتقد أو الثقافة أو الانتماء الاجتماعي أو الجهوي أو اللغة …، كما نص على الحق في الحياة و في السلامة الشخصية، الحق في المساواة أمام القانون “القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة، والجميع أشخاصا ذاتيين و اعتباريين بما فيهم السلطات العمومية متساوون أمامه و ملزمون بالإمتثال له، وحيث إن ” حق التقاضي مضمون لكل شخص للدفاع على حقوقه و عن مصالحه التي يحميها القانون”، وحيث إن الدولة قد لحقتها أضرار مادية، مما دفع السلطات للتدخل من أجل حماية حق المواطن في الحياة و حق الملكية بإلقاء القبض على المتجاوزين و تقديمهم أمام القضاء ليقول كلمته مادام الدستور من خلال الفصل 118 قد نص على حق اللجوء للقضاء و احترام قرينة البراءة.

والتمس الراشدي في نهاية مذكرته بـ”الإشهاد للعارضين بأدائهم القسط الجزافي، وفي ما يخص الدعوى العمومية التمس “إدانة المتهمين كل من تبت في حقه المنسوب إليه وفق ملتمسات النيابة العامة”، وبخصوص الدعوى المدنية التابعة قبولها شكلا، وفي الموضوع: القول بارتكازها على أساس قانوني سليم، والحكم تبعا لذلك على المتهمين بأدائهم لفائدة الجهة المطالبة بالحق المدني درهما رمزي واحدا، تحميل المتهمين الصائر.

 

 

التعليقات على محامي الدولة في قضية الحراك: “الأب يمارس حق التأديب على أبنائه لكن لا يفرط فيهم” مغلقة

‫شاهد أيضًا‬

الغموض يلف صفقة تفويت “مارشي الجملة” لبناء ملعب الهوكي بالرباط

علامات استفهام طرحها مستشارون بمجلس مدينة الرباط، بعد نشر وثيقة عبر بوابة الصفقات العمومية…