وضع ثلاثة أعضاء بمجلس مقاطعة عين السبع شكاية ضد البرلماني ورئيس المجلس المنتخب عن حزب التجمع الوطني للأحرار، حسن بنعمر، يتهمونه من خلالها بالاختلاس وتبديد المال العام.
الشكاية المرفوعة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، يوم أمس الأربعاء من قبل كل من كريم كلايبي عن حزب الأصالة والمعاصرة ويوسف الحسنية عن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ثم هشام جبري عن حزب الاستقلال، تستعرض وقائع وقرارات تقع تحت طائلة القانون الجنائي.
فبتاريخ 24 يونيو 2017 أصدر حسن بنعمر رخصة لفائدة شركة “GEST CLEAN” منحها بموجبها حق استغلال عقار ضمن أملاك جماعة الدار البيضاء موضوع رهن إشارة المقاطعة لاستغلاله في ما يفيد الساكنة لمزاولة أنشطتها في معالجة النفايات الصناعية، دون أن يطلع أعضاء المجلس على تفاصيل هذه الخطوة كما لم يضمن ذلك بسجلات المقاطعة، ما حذا بهم إلى إجراء تحريات حول هذه الشركة وعلاقتها بالمشتكى به، فتوصلوا إلى حقيقة أن هذا الأخير هو المالك الحقيقي للشركة المذكورة وأن عملية الترخيص ما هي إلا غطاء لاختلاس أموال المقاطعة. تقول الشكاية التي يتوفر “الأول” على نسخة منها.
وتبين للعارضين من خلال السجل التجاري أن الشركة ذات المسؤولية المحدودة بشريك واحد، هو محمد كميل بنعمر، الذي ليس سوى ابن المشتكى به، وكانت مفاجأتهم كبيرة حينما علموا أن الشركة مستوطنة لدى رئيس مقاطعة عين السبع، حسن بنعمر، أي أن المقر الاجتماعي للشركة يتواجد بمحل يملكه المشتكى به.
واستند أصحاب الشكاية إلى مقتضيات المادة 65 من القانون 14_113 لتأكيد فعل الاختلاس. وتنص هذه المادة على أنه “يمنع على كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة وأن يبرم معها أعمالا أو عقود كراء أو الاقتناء أو التبادل أو كل معاملة أخرى تهم أملاك الجماعة. سواء كان ذلك بصفته الشخصية أو بصفته مساهما أو وكيلا عن غيره أو لفائدة زوجه أو أصوله أو فروعه”.
كما استندوا إلى مقتضيات المادة 229 من نفس القانون المتعلقة بصلاحيات مجلس المقاطعة ورئيسه والتي تفيد بأنه “لا يسمح بتاتا لرئيس المقاطعة بمنح ترخيص استغلال أملاك المقاطعة أو الجماعة أو إصدار أي رخص بهذا الشأن”، مشددين على أن المشتكى به مكن شركته من استغلال أملاك المقاطعة دون أن تؤدي درهما واحدا.
ويطالب هؤلاء بفتح تحقيق في النازلة، عبر إحضار المشتكى به وابنه، وكل شخص ثبتت مساهمته في هذه الأفعال، للتحقيق معهم من أجل جناية اختلاس أموال عمومية طبقا بمقتصيات الفصل 241 من القانون الجنائي.
وينص الفصل 241 من الجنائي على أنه “يعاقب بخمس سنوات إلى عشرين سنة وبغرامة مالية من خمسة آلاف إلى مائة ألف درهم كل قاض أو موظف عمومي بدد أو اختلس أو احتجز بدون حق أو أخفى أموالا عامة أو خاصة أو سندا تقوم مقامها أو حجبها أو عقودا أو منقولات موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته أو بسببها”.
بعد إقالة العامل.. فيدرالية اليسار: تمارة تحولت إلى بؤرة للفساد والنهب والاغتناء غير المشروع لبعض رجال السلطة والنافذين
قالت فيدرالية اليسار الديمقراطي، إن تمارة تعرف وضعا اجتماعيا وصفته بـ “المقلق”…