الأول – الرباط
شهد الوسط الحقوقي حالة من الغضب عقب إعلان المحكمة عن حكمها في حق ثلاثة متهمين اثنين منهم متهمين بالتغرير بقاصر بالتدليس وهتك عرضها بالعنف الثالث متهمي بالتغرير بقاصر بالعنف وهتك عرضها بالعنف الناتج عنه افتضاض.
واستندت المحكمة في حكمها على أن “تحديد العقوبة وتفريدها في نطاق الحدين الأدنى والأقصى المقررين في القانون المعاقب على الجريمة المرتكبة بخضع لسلطة المحكمة التقديرية التي تراعي في ذلك خطورة الجريمة المرتكبة من ناحية، وشخصية المجرم من ناحية أخرى”.
وفيما يتعلق بظروف التخفيف، وهي النقطة التي اعتبرها حقوقيون غير مقبولة في مثل هذه القضايا، استندت المحكمة قرارها إلى أنها “لها أيضا أن تمنح المتهم التمتع بظروف التخفيف، ما لم يوجد نص قانوني يمنعها، كلما تبين لها أن الجزاء المقرر للجريمة في القانون قاس بالنسبة لخطورة الأفعال المرتكبة أو بالنسبة لدرجة إجرام المتهم”.
وفيما يتعلق بتمتيع المتهمين على خلفية هذا المف بظروف التخفيف، عللت المحكمة قرارها إلى أنها وبعد التداول في منح المتهمين ظروف التخفيف من عدمه، قررت تمتيعهم إياه، “نظرا للظروف الاجتماعية لكل واحد من المتهمين، ولعدم سوابقهم القضائية، ولكون الجزاء المقرر قانونا لما أدينوا به قاس بالنسبة لخطورة الأفعال المرتكبة وبالنسبة لدرجة إجرامهم، طبقا للفصلين 146 م ق ج والفصل 4340 من قانون المسطرة الجنائية ويتعين تبعا لذلك النزول بالعقوبة المقررة قانونا عن حدها الأدنى مع تطبيق الفصل 147 من القانون الجنائي”.
كما أشار نص الحكم الذي اطلع “الأول” على نسخة منه، إلى أنه بمقتضى الفصل 55 من القانون الجنائي، “في حالة الحكم بعقوبة الحبس أو الغرامة في غير مواد المخالفات إذا لم يكن قد سبق الحكم على المتهم بالحبس من أجل جناية أو جنحة عادية يجوز للمحكمة أن تأمر بإيقاف تلك العقوبة”، مشيرا إلى أن المحكمة “وبعد أن تبين لها عدم سبقية الحكم على المتهمين الأول والثاني بأية عقوبة حبسية من الجرائم الموصوفة أعلاه، وبالنظر لحداثة إجرام المتهمين وظروفهم الاجتماعية المبسوطة أثناء المحاكمة وخلو ملف النازلة من أية سوابق قضائية لهما قررت جعل جزء من العقوبة المحكوم بها المتهمان المذكوران موقوفة التنفيذ”.
وبخصوص الإكراه البدني، تابع نص الحكم “وحيث لما كان الإكراه البدني وسيلة للإجبار على تنفيذ الأحكام الصادرة بالغرامات والتعويضات والصوائر عملا بمقتضيات المادة 635 من ق م ج، فإن المحكمة ارتأت بما لها من سلطة تقديرية تحديد مدته في الأدنى”، مضيفا “وحيث يتعين إشعار كل واحد من المتهمين أن لهم أجل عشرة أيام كاملة للطعن بالاستئناف طقا للمادة 457 ق م ج”.
وأشار نص الحكم إلى أن المحكمة “وقفت على تصريحات الضحية القاصر التلقائية التي يفاد منها كونها تعرضت للتغرير وهتك عرضها من طرف المتهمين، فألفتها قد وافقت تصريحات المصرحة، التي مفادها كونها شاهدت المتهم الأول، يمارس الجنس على الضحية، كما أن المواصفات التي سردتها الضحية بخصوص غرفة نوم المتهم الثاني، التي تم فيها الاعتداء الجنسي أكدت الضابطة القضائية من خلال معاينتها التي تعد حجة في المجال الجنائي كونها وفق ما وصفته، فكونت بالتالي هيئة الحكم قناعتها بثبوت أفعال التغرير بقاصر بالتدليس هتك عرضها بالعنف في حق المتهم الأول والثاني مما استوجب عقابهما طبقا للفصول 485 و471 و488 من مجموعة القانون الجنائي”.
وأكد الحكم في أحد فقراته على أنه “وبالنظر لما أثبته الخبرة الجينية من كون الولد الناجم عن الاعتداء الجنسي هو ابن للمتهم الثالث، بنسبة 99.99 في المائة فإن إنكاره لأية ممارسة جنسية على القاصر قد ضحد بدليل علمي، فتعين بالتالي إدانته بالتغرير بقاصر بالعنف وهتك عرضها بالتعنف الناتج عنه افتضاض وعقابه فصل الفصول 471 و485 و488 من مجموعة القانون الجنائي”.
وفيما يخص الدعوى المدنية المتابعة، قالت المحكمة في الشكل “حيث قدمت الطلبات المدنية وفق الكليات المتطلبة قانونا مما يتعين معه قبولها”، وفي الموضوع، “حيث إن كل فعل ارتكبه الإنسان عن بيّنة واختيار، ومن غير أن يسمح له به القانون، فأحدث ضررا ماديا ومعنويا للغير، ألزم مرتكبه بتعويض هذا الضرر، إذا ثبت أن ذلك الفعل هو السبب المباشر في حصول الضرر”.
وتابع تعليل الحكم “وحيث لما ثبتت الأفعال المتابع بها المتهمون في حقهم فإنها تشكل أخطاء جنائية ترتب عنها ضرر مباشر للضحية فارتأت المحكمة، في إطار سلطتها التقديرية جبره وفق الوارد بمنطوق القرار”، مضيفا “وتطبيقا لمقتضيات المواد 290 ،291، و400 وما بعدها إلى غاية 442 و635 من الظهير الشريف المؤرخ في 25 رجب 1423 الموافق 3/10/2002 رقم 1.02-255، بتنفيذ القانون رقم 01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، وفصول المتابعة أعلاه، والفصول 141 و146 و147 و55 من ق ج”.
وقررت المحكمة انطلاقا مما سبق في الدعوى العمومية “إدانة المتهمين من أجل المنسوب إليهم ومعاقبة كل واحد من الأول والثاني بسنتين اثنين حبسا نافذا في حدود ثمانية عشر (18) شهرا وموقوفا في الباقي، ومعاقبة الثالث بسنتين اثنتين حبسا نافذا مع تحميلهم الصائإ تضامنا والإجبار في الأدنى”.
كما قررت في الدعوى المدنية التابعة “أداء كل واحد من المتهمين الأول والثاني لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا 20 ألف درهم، وبأداء الثالث للطرف المدني تعويضا قدره 30 ألف درهم مع تحميلهم الصائر تضامنا”.
عمدة مدينة الرباط تتفاعل مع فضيحة “تلقي الرشوة” في امتحانات الكفاءة المهنية
وجهت فتيحة المودني، رئيسة المجلس الجماعي للعاصمة، مراسلة إلى فاروق مهداوي، المستشار الجماع…