في سابقة من نوعها، أصدرت محكمة النقض مؤخرا قرارا مبدئيا في مجال حماية الطفولة، قضى ببراءة قاصر متزوجة، توبعت من طرف النيابة العامة بجنحة الخيانة الزوجية.
وحسب موقع “المفكرة القانونية” المعروف بتخصصه في الشأن القانون، فقد استندت محكمة النقض في تعليل قرارها غير المسبوق على مقتضيات اتفاقية حقوق الطفل التي صادق عليها المغرب.
وتعود فصول القضيّة إلى سنة 2019 حينما ألقت الشرطة القبض على فتاة قاصر متلبّسة بفعل الخيانة الزوجية، بناء على شكاية من طرف الزوج.
بناء على هذه المعطيات تابعت النيابة العامة الفتاة القاصر من أجل الخيانة الزوجية، وعملت على إحالتها على أنظار قاضي الأحداث بالمحكمة الابتدائية بالصويرة، كما تابعت شريكها من أجل المشاركة في الخيانة الزوجية.
وصرح قاضي الأحداث ببراءة المتهمة من أجل المنسوب اليها، بعلة كونها قاصر، مما يفرض التعامل معها على أساس كونها ضحية فعل تغرير وهتك عرض من طرف الشريك. فاستأنفت النيابة العامة قرار قاضي الأحداث متمسكة بمقتضيات المادة 22 من مدونة الأسرة التي تنص على أن القاصر التي تحصل على إذن قضائي بالزواج، تكتسب الأهلية المدنية في ممارسة الحق في التقاضي في كل ما يتعلق بآثار عقد الزواج من حقوق والتزامات، معتبرة أن هذه المادة ترتّب أيضا المسؤولية الجنائية في حق القاصر التي حصلت على إذن قضائي للزواج.
أيدت المحكمة الاستئنافية قرار قاضي الأحداث فتقدمت النيابة العامة بعريضة نقض في مواجهة القرار الاستئنافي معتبرة أنه خرق مقتضيات قانون الأسرة والقانون الجنائي.
واعتبرت محكمة النقض أن قرار محكمة الاستئناف حينما قضى بتأييد الحكم الابتدائي القاضي ببراءة الحدث من جنحة الخيانة الزوجية استند على كونها ما تزال قاصر غير مكتملة التمييز مما يفرض التعامل معها كضحية تستحق الحماية القانونية طبقا لمقتضيات المادة 484 من القانون الجنائي. ومن ثمّ، لا يمكن اعتبارها فاعلة أصلية في جنحة الخيانة الزوجية وإنّما ضحية، طالما لم تتجاوز سنّ 18 سنة من عمرها.
وأضافَتْ المحكمة العليا أنّ القاصر لا يُعتدّ بإرادتها في العلاقات الجنسيّة مع الغير ما دام أنّ المشرع اعتبرها ضحيّة غير مكتملة التمييز وأضفى عليها حماية قانونية، واعتبر كل “اتصال جنسي” بها ولو بإرادتها يشكل جريمة هتك عرض قاصر. وهو ما لا يمكن استبعاده بتطبيق مقتضيات المادة 22 من مدونة الأسرة والتي ولئن منحت المتزوجين الأهلية في ممارسة الحقوق المدنية الناتجة عن عقد الزواج، فإنها لا تمتدّ إلى نسخ جميع المقتضيات القانونية الحمائية للقاصر ضحية في جرائم العرض بمجرد زواجه؛ والتي تهدف إلى حماية مصلحته الفضلى وهو ما ينسجم والتزامات المغرب الدولية بمقتضى اتفاقية حقوق الطفل لسنة 1989.
وعليه، قضت المحكمة بعدم قبول طلب النقض المرفوع من طرف النيابة العامة وتأييد القرار الاستئنافي فيما قضى به من براءة الحدث من جنحة الخيانة الزوجية.
لقجع وبوريطة يؤكدان “التزام” وزارتهما بتنزيل تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية بالمالية والخارجية
أبرز ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي و المغاربة المقيمين في الخارج، وف…