عقدت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، لقاءا في مقرها بالرباط، أمس الإثنين 8 يناير 2024، انطلق من الرابعة بعد الزوال إلى التاسعة والربع مساءا، للبث في مشروعي النظام الأساسي ونظام التعويضات.
وحضر اللقاء الذي استمر لأزيد من 5 ساعات النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، بالإضافة إلى الوزير المكلف بالميزانية، والكاتب العام للوزارة ومديرية الموارد البشرية ومديرية الشؤون القانونية والمنازعات، في حين غاب وزير التربية الوطنية الذي كان حاضرا في البرلمان في جلسة الأسئلة الشفوية.
وقالت الجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي، في بلاغ لها، أنها احتجت في بداية الاجتماع، على التوقيفات المؤقتة مع توقيف الأجرة ضد 500، حسب الوزارة، ومن نساء ورجال التعليم المحتجين، وطالب ممثل النقابة بالتراجع الفوري عن هاته القرارات العقابية وحل المشاكل العالقة.
وخلال هذا الاجتماع تم طرح عدد من القضايا المتعلقة بمشروع النظام الأساسي المنشور عموما، حيث تمت إضافة فقرة للمادة 2 “يُعَيَّن الموظفون الخاضعون لهذا النظام الأساسي في وظيفة قارة، ويُرَسَّمون في إحدى الدرجات الخاصة بأسلاك وزارة التربية الوطنية، ويعتبرون في حالة قانونية ونظامية إزاء الوزارة”.
وحسب بلاغ الجامعة، فقد تمت إضافة جملة “يتمتع الموظفون بحق المعاملة المبنية على الاحترام وحفظ الكرامة والحماية القانونية”، للمادة 5، فيما تم تغييو المادة 6 في فقرتها الأخيرة لتصبح، “كما يمنع عليهم (الموظفين) القيام بدروس خصوصية للدعم بمقابل للمتعلمين بمؤسسات التربية والتعليم العمومي..”.
كما تم تغيير المادة 7 لتصبح “يتعين على الموظَّفين، أثناء ممارستهم لمهامهم، التقيد بمبادئ الإنصاف والمساواة وتكافؤ الفرص والموضوعية والنزاهة” مع حذف: “لا سيما في تقييم الإنجازات الدراسية للمتعلم، كما يتعين عليهم الاستحضار الدائم لمصلحته الفضلى في ذلك، والتواصل مع ولي أمره في إطار المواكبة المستمرة لمساره الدراسي”.
وأشارت الجامعة إلى أنه تمت المطالبة بحذف الدرجة الخامسة (5) وإضافة الدرجة الممتازة للمساعد تربوي، بالمادة 21. لكن الحكومة رفضت المطلبين؛ في حين تم تغيير المادة 22 بالنسبة لمهام إطار مساعد تربوي: وحذف “دعم الخدمات اللوجستيكية”؛
كما تم تغيير المادة 22 المتعلقة بمهام إطار متصرف تربوي بحذف “القيام، في حالة عدم مزاولة مهام الإدارة التربوية، بالمهام الإدارية” وتبقى: “يقوم، المتصرف التربوي بالمهام التالية: الاستشارة في المجال التربوي والإداري؛ المساهمة في التكوين والتأهيل؛ المواكبة التربوية والإدارية”، وتمت إضافة درجة “متصرف عام للتربية الوطنية” لتصبح 4 درجات لـ “متصرف للتربية الوطنية” للمادة 31.
وأبرزت الجامعة في بلاغها إلى أنه تمت المطالبة في المادة 45 بالسماح بالترقي بالشهادة سنويا إلى السلم 10 للموظفين (السلم 9 وما تحت: التقنيين والمساعدين التربويين والمحررين)، لكن الحكومة رفضت الطلب.
كما تمت المطالبة بتغيير المادة 45 للسماح بالترقي بالشهادة سنويا للسلم 11 في إطارهم الأصلي للموظفين من غير هيئة التدريس، كذلك، الحاصلين على إحدى الشهادات أو الدبلومات التالية: الماستر أو الماستر المتخصص أو دبلوم الدراسات العليا أو دبلوم الدراسات العليا المعمقة أو دبلوم الدراسات العليا المتخصصة أو مهندس الدولة، لكن تم رفض المطلب من طرف الحكومة مرة أخرى.
وطالبت النقابات بتغيير المادة 48 الخاصة بالمبرزين ووعدت الحكومة بذلك في إطار النظام الأساسي الخاص بالفئة، وتمت المطالبة بتغيير المادة 50 بحذف “ونتائج تقييم الأداء المهني” وتمت الاستجابة لذلك، كما تمت المطالبة في المادة 53 بحذف “الانخراط في تنزيل مشروع المؤسسة المندمج” وتشبثت الحكومة بعدم حذفها.
وبخصوص المادة 54 تم اقتراح لم يحسم حول تقييم الأداء المهني لأطر هيئة التفتيش من طرف المفتشية العامة ومدير الأكاديمية والمدير الإقليمي التابع له المعني بالأمر، وكانت مناسبة للتذكير بمطلب الاستقلالية الوظيفية لأطر التفتيش، يضيف البلاغ.
وفيما يتعلق بالباب 9، تم اقتراح تغيير “التأديب” بـ “الانضباط” ورفضت الحكومة بدعوى المصطلح من قانون الوظيفة العمومية، كما طالبت النقابات بتغيير المادة 68 بتحديد الأجرأة في الزمن وإضافة “قبل انطلاق الموسم الدراسي 2024-2025” فيما يتعلق بـ: “تُحَدَّد مدة التدريس الأسبوعية لأطر التدريس، بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية، بعد استطلاع رأي اللجنة الدائمة لتجديد وملاءمة المناهج والبرامج، وطَلَبت الحكومة مهلة لتحديد الجواب.
ودعت النقابات لتغيير المادة 70 بسن تعويض عن التكوين المستمر (مدته أقل من 3 أشهر) وتمت إضافة المقتضى القانوني لهذا التعويض لتصبح المادة المتفق عليها: “يشارك الموظفون في دورات التكوين المستمر المنظمة لفائدتهم، من أجل تطوير مهاراتهم وتحسين مردوديتهم طبقا لمقتضيات المرسوم 2.05.1366 بتاريخ 2 دجنبر 2005”.
كما تم الاتفاق على تغيير المادة 71 وإضافة أطر التوجيه التربوي للاستفادة من العطلة الصيفية كما هو الشأن بالنسبة لـ: أطر التدريس وأطر التفتيش التربوي والمختصون التربويون والمختصون الاجتماعيون، ما عدا المكلفين منهم بمهام إدارية بمؤسسات التربية والتعليم والتكوين أو بالمصالح المركزية لقطاع التربية الوطنية أو بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديريات الإقليمية التابعة لها.
وأشارت بلاغ الجامعة إلى أن هناك مقترح لم يتم الحسم فيه بعد حول المادة 76، مشيرة إى أنه سيتواصل الحوار حول النظامين الأساسي والتعويضات الثلاثاء 9 يناير 2024 على الساعة الرابعة بعد الزوال، وفي نفس الوقت حول مراجعة التوقيفات المؤقتة الـ 500 من نساء ورجال التعليم.