رسمت الجمعية المغربية لحقوق الانسان، صورة قاتمة لوضعية الحريات العامة في المغرب في ظل تفشي جائحة فيروس “كورونا” وما رافق من ذلك من إجراءات تبنتها السلطات لمواجهة الأزمة الصحية.
وأكدت الجمعية المغربية لحقوق إنسان في التصريح الصحفي الخاص بالندوة الصحفية لتقديم تقرير أنجزته حول واقع الحريات العامة بالمغرب خلال سنة 2021، اليوم الخميس، أن جائحة كوفيد-19 أظهرت “هشاشة وضعف الضمانات الدستورية للحقوق والحريات التي يتناولها التقرير. فبالرغم من التعديلات التي عرفها دستور 2011، تحت ضغط حركة 20 فبراير، والتي توحي بالتزام الدولة المغربية باستيفاء المعايير الدولية لحقوق الإنسان، عبر إفراد باب خاص بالحقوق والحريات الأساسية، إلا أن الممارسة اليومية لأجهزة الدولة كانت متناقضة مع هذه الالتزامات”.
وتابع التقرير، “وبرز هذا التناقض بشكل أشد مع تواتر حالات تعنيف المواطنات والمواطنين بشكل مهين ومشين، وقمع ومنع التظاهرات، وتواصل الاعتقالات التعسفية، وإصدار مجموعة من القرارات الجائرة، آخرها فرض جواز التلقيح للولوج للمحاكم، الذي يعتبر مسا بليغا بحقوق المرتفقين؛ من متقاضين، وموظفين، بل وبجهاز القضاء نفسه، بعد منع المحامين وبعض القضاة في سابقة من نوعها، من ولوج المحاكم”.
وأضافت الجمعية في تقريرها، “والحال أنه منذ بداية الجائحة، حذرت مفوضية الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان، من استغلال حالات الطوارئ من طرف الدول للتراجع عن المكتسبات الحقوقية، ونادت بمراعاة وإدراج البعد الحقوقي خلال التصدي لكوفيد-19، وقد صنفت المفوضية السامية لحقوق الإنسان، حينها، المغرب ضمن 15 بلدا، استغل قوانين الطوارئ، التي طبقت بسبب فيروس كورونا، لسحق المعارضة والسيطرة على الناس”.
وقد عملت الجمعية، حسب التقرير، “منذ إعلان حالة الطوارئ الصحية، منتصف مارس 2020، على إبراز عمق الأثر السلبي الذي خلفه هذا؛ من حجر على الحقوق والحريات الأساسية، وخاصة حرية الرأي والتعبير، وتشكيل الجمعيات والتجمع والتظاهر السلميين؛ وذلك عبر مختلف المبادرات التي اتخذتها من مراسلات، ودعاوى قضائية، وبيانات، ومؤازرة للضحايا، خاصة المتعلقة بمجال الحريات العامة؛ حيث ظهر جليا أن الدولة قد استغلت حالة الطوارئ المعلنة، لمواجهة كوفيد-19، لتسييد مقاربتها الأمنية أكثر، وإعادة إنتاج ممارسات سلطوية على حساب الحقوق والحريات، وللانقضاض على المكاسب الحقوقية الجزئية التي تحققت بعد سنة 2011 بما فيها المنصوص عليها في الدستور”.
فعلاوة على التأطير الحقوقي والقانوني لحالة الطوارئ الصحية تطرق التقرير، إلى “تأثيراتها على الحريات العامة، مسجلا الانتهاكات التي طالت المجالات التي ركز عليها؛ وهي حرية الرأي والتعبير، حرية تأسيس الجمعيات والحق في التنظيم، والحق في التجمع والتظاهر السلمي”.
وفيما يتعلق بحرية الرأي والتعبير، قالت الجمعية، أن “الدولة المغربية حاولت استغلال الجائحة لتمرير مشروع قانون رقم 22.20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي، الذي اتسمت مواده بفرض قيود واسعة على حرية الرأي والتعبير على الإنترنت، وتشديد الرقابة على المدونات ومواقع التواصل الاجتماعي، في تعارض تام مع الالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان، والذي جرى التراجع على مناقشته، وتأجيل النظر فيه، تحت ضغط الرأي العام المغربي ونتيجة للحملات الواسعة ضد هذا القانون”.
من جانب آخر، حسب تقرير الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، “ومباشرة بعد إعلان حالة الطوارئ الصحية قامت النيابة العامة بتحريك مسطرة الاعتقال والمتابعة في حق مئات الآلاف من المواطنين والمواطنات، بتهمة خرق إجراءات حالة الطوارئ الصحية. فحسب وزارة الداخلية تم تسجيل توقيف مليون و530 ألف مواطن بسبب خرق حالة الطوارئ الصحية، خلال المدة الفاصلة بين 25 يوليوز 2020 و22 أبريل 2021؛ حيث جرى تقديم 280 ألفا منهم أمام القضاء، أي ما يفوق 18%. وقد يكون هذا من ضمن أسباب اكتظاظ السجون وارتفاع عدد المعتقلين في السجون بنسبة 5% مقارنة مع السنة الفارطة. وهذا التوجه نحو مزيد من الاعتقالات يناقض ما دعت له المفوضية السامية لحقوق الإنسان والأمين العام للأمم المتحدة بالعمل على تخفيض نزلاء السجون، كتدبير من المفروض أن يدرج ضمن تدابير مواجهة الجائحة”.
وأضاف التقرير، “كما شهد المغرب في عام 2021 تراجعا استثنائيا وغير مسبوق فيما يخص حريّة الرأي والتعبير، والإعلام والصحافة والتدوين؛ إذ استمرت الاعتقالات والمحاكمات التي طالت الصحافيين والمدونين، في إطار سياق سلطوي متسم بالقمع والتضييق على الحريّات الإعلامية، إضافة إلى استمرار “صحف” ومواقع” التشهير”، التي تعلن صراحة ولاءها للسلطة وأجهزتها الأمنية، في مهاجمة الصحافيين المستقلين والمدافعين عن حقوق الإنسان بشكل عام، دون أن تتعرض لا للمحاسبة ولا للمساءلة. وقد صنفت منظمة “مراسلون بلا حدود” المغرب في المرتبة 136 من أصل 180 بلدًا وفق التصنيف العالمي لحرية الصحافة لعام 2021″.
وقد تابعت الجمعية، حسب تقريرها، “170 حالة اعتقال ومتابعة منها تلك التي صدرت بشأنها أحكام، وهي حالات مست عددا من الصحافيين والمدونين، والمدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان، ونشطاء الحركات الاجتماعية، وخاصة الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد؛ أو على إثر الأحداث الاجتماعية التي عرفتها مدينة المضيق، وقبيلة الزركان بإقليم جرسيف، ومدينة كلميم، وقلعة مكونة وبومالن دادس؛ أو عقب الاحتجاجات الرافضة لفرض جواز التلقيح بكل من مراكش وطنجة”.
ففي الوقت الذي سجلت الجمعية “الحكم ببراءة أربعة من المتابعين؛ تابعت الجمعية استدعاء والاستماع ل 21 مدافعا/ة عن حقوق الانسان وصحافيا ومدونا، على إثر نشرهم لتدوينات، أو بسبب تضامنهم مع ضحايا انتهاكات حقوق الانسان؛ بالإضافة إلى توقيف عشرات الداعين لمقاطعة الانتخابات. كما تابعت الاستماع إلى أربعة قضاة من طرف مقرر معين من طرف المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بسبب تدوينات على صفحات الفايسبوك، وهذا ما اعتبره نادي القضاة تضييقا على حرية الرأي والتعبير والانتماء الجمعوي للقضاة”.
وفيما يتصل بحرية تأسيس الجمعيات والحق في التنظيم، سجلت الجمعية في تقريرها، أنه “رغم تزايد عدد الجمعيات، الذي وصل إلى حدود نونبر 2021، إلى ما يفوق 200 ألف جمعية، وبالرغم من تنصيص الدستور على الحق في تأسيسها، فإن العديد من الجمعيات تجد صعوبات عند التأسيس، أو حين إعادة تجديد هياكلها الوطنية والمحلية، وتواجه قيودا وحصارا غير قانوني للحد من فاعليتها؛ ويتعلق الأمر، بصفة خاصة، ببعض الجمعيات العاملة في المجال الحقوقي، والتي تعتبرها السلطات مزعجة، لأنها غير موالية أو مسايرة لخطاب الدولة”.
ومنذ خطاب وزير الداخلية الأسبق أمام البرلمان، تقول الجمعية، “بتاريخ 15 يوليوز 2014، ارتفعت حدة العوائق والتأويلات المغرضة في تفسير القانون بشكل تعسفي، مما أتاح للسلطة الإدارية عرقلة تأسيس وإعادة تجديد، مكاتب عدد كبير من الجمعيات، ومنع أنشطة العديد منها”.
ومع إعلان حالة الطوارئ الصحية، “تفاقمت ممارسات منع الدولة وأجهزة السلطة الإدارية لعمل الجمعيات المناضلة بصفة خاصة؛ كما أن حق الاستفادة من القاعات العمومية أصبح أمرا غير ميسر للجمعيات، بمبرر الإجراءات الاحترازية لمواجهة الجائحة، دون وضوح المعايير في هذا الشأن؛ حيث أن عددا من التنظيمات تمكنت من استعمال القاعات العمومية في ظل سريان قوانين الطوارئ”.
وسجلت الجمعية، “استمرار حرمان 74 فرعا من فروعها من وصولات إيداع ملفاتها القانونية؛ حيث تقدم السلطات المحلية، في العديد من المدن، ودون أي تعليل، على رفض تسلم الملفات القانونية لمكاتب الفروع بعد تجديدها، رغم استيفائها لجميع الشكليات والمعايير القانونية، مصرحة في ذلك بأنها تخضع للتعليمات”.
وفي هذا السياق سجلت الجمعية، “حرمان الهيئة المغربية لحقوق الإنسان من وصل الإيداع، وأيضا بعض فروع العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، وجمعية إنصات لمناهضة العنف ضد النساء ببني ملال، واتحاد المحامين الشباب بوجدة، وجمعيات شبابية وغيرها؛ إضافة إلى استمرار حرمان بعض الهيئات من الحق في الوجود القانوني، كالجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين، وجمعية أطاك، والتنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان، وجمعية الحرية الآن. واتسعت دائرة المنع لتشمل حرمان جمعيات محلية وبعض جمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ من الوجود القانوني، بدعوى وجود أشخاص غير مرغوب فيهم بسبب انتمائهم السياسي أو الحقوقي، وذلك في إطار ما يسمى بالفرز الأمني، الذي أصبح أسلوبا للإقصاء والتضييق على المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان، أو الذي تعتبرهم الدولة غير مرغوب فيهم بسبب آرائهم ومواقفهم”.
وأشارت الجمعية إلى أنه “لم يقف المنع عند حد التضييق على الجمعيات، بل تجاوزها ليشمل بعض الأحزاب السياسية وبعض النقابات المهنية”.
كما سجلت الجمعية “مواصلة السلطات منع التجمعات في القاعات العمومية والخاصة، بدون سند، كان أبرزها منع ندوة صحفية للنقابة الوطنية للصحافة المغربية كان مقررا تنظيمها بالبيضاء بمناسبة تقديم تقريرها السنوي حول حرية الصحافة، ومنع الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة ترانسبارنسي المغرب من تنظيم ورشتين تكوينيتين، رغم التدابیر الاحترازیة والوقائية المطلوبة لمواجهة الأزمة الوبائية الحالية من طرف الهيئتين والتي تتطلبها”.
وبخصوص الحق في التجمع والتظاهر السلمي، أوضحت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أنه خلال سنة2021، “ومع سريان حالة الطوارئ الصحية، أصبح التدخل العنيف للقوات العمومية، والمنع والقمع قاعدة أساسية بمبرر الحفاظ على النظام العام والصحة العامة، وهكذا، عرفت أشكال الاحتجاج السلمي (التجمع، التظاهر، المسيرات، الإضرابات، الاعتصامات، الاحتجاجات الجماهيرية)، تدخلات للسلطات المكلفة بإنفاذ القانون، قامت بموجبها بانتهاك المبادئ والقواعد الدولية الخاصة بذلك، وأساسا المبادئ العشر بشأن التجمعات السلمية؛ حيث تم تحويل حالة الطوارئ الصحية إلى حالة استثناء غير معلنة، لم تحترم خلالها الدولة بصورة عامة مبدأي الضرورة والتناسب، أو ما يسمى بمبادئ سيراكوزا “.
ووقفت الجمعية في مناسبات متعددة، بهذا الخصوص على “استناد الدولة إلى عبارات غامضة وفضفاضة لمنع التجمعات السلمية؛ إذ غالبا ما يتم المنع دون أي إجراء قانوني بشكل مباشر، وأحيانا يتم الاستناد إلى مصطلح “النظام العام”، بشكل معزول، يفرغه من مضمونه العام المتسم بحسن تدبير المجتمع واحترام القواعد الأساسية التي تقوم عليها الحياة الديمقراطية، بما فيها احترام حقوق الإنسان وضمنها الحق في التجمع السلمي”.
بالإضافة إلى “استعمال أسلوب تطويق التجمعات السلمية ومنع الالتحاق بها، وإغلاق المنافذ المؤدية إلى مكان التجمع، مما يشكل عقابا للمحتجين، ومسا بالحق في التجمع السلمي، وأيضا انتهاكا لحقوق أخرى، بفعل الاحتجاز التعسفي وعرقلة حرية التنقل، وتفريق التجمعات بشكل مستمر وممنهج في بعض المدن، وليس كتدبير استثنائي، والاستعمال المفرط والعشوائي للقوة، بدون أي مبرر، ودون الامتثال للمبادئ الأساسية الواردة في المادتين 6و7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية”.
وسجلت الجمعية أيضاً، ” إخضاع بعض المحتجين للاحتجاز، مما يشكل سلبا للحرية بشكل تعسفي تحكمي، وتسجيل حالات متعددة صدرت فيها سلوكات لأفراد القوة العمومية تعتبر تمييزا قائما على نوع الجنس أثناء تفريق التجمعات، من خلال اعتماد بعض الأساليب الحاطة بالكرامة في التعاطي مع النساء المحتجات خاصة المدافعات عن حقوق الإنسان”.
وعدم “فتح التحقيقات اللازمة وإخضاع أي شخص من الساهرين على إنفاذ القانون من الذين استخدموا القوة بشكل مفرط، أو المشتبه فيهم في ممارستهم العنف في حق المحتجين بما فيه العنف القائم على النوع الاجتماعي”.
وقد تابعت الجمعية، حسب تقريرها، “143 حالة منع وحصار وقمع للوقفات والمسيرات والتجمعات؛ همت أساسا الاحتجاجات، التي دعت إليها الحركة الحقوقية أو الحركة النقابية والحركات الاجتماعية ومجموعات المعطلين، أو لجن التضامن مع المعتقلين السياسيين، أو المناهضة للتطبيع والمساندة للشعب الفلسطيني…؛ حيث سجلت الجمعية منع السلطات ل 14 وقفة ومسيرة تضامنية مع الشعب الفلسطيني وضد التطبيع أغلبها بمدينة الرباط، ومنع وقمع 15 وقفة وشكل احتجاجي دعت إليه حركة المعطلين والجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب؛ فيما واصلت السلطات تفريق ومنع وقمع الوقفات والتظاهر السلمي ضد فرض جواز التلقيح في مناسبات متعددة؛ إذ سجلت الجمعية 19 حالة بكل من الرباط واكادير ومراكش وطنجة والدار البيضاء”.
وتابعت الجمعية، أنه تم “منع الاساتذة المفروض عليهم التعاقد من الحق في التظاهر، وممارسة العنف ضدهم، وتعريضهم للاستعمال المفرط للقوة أثناء فض احتجاجاتهم السلمية، واعتقال العديد منهم ومتابعة بعضهم قضائيا بتهم التظاهر غير المرخص والتجمهر؛ حيث سجلت الجمعية بهذا الخصوص 16 حالة”.
كما سجلت الجمعية أيضا، “منع العديد من الوقفات، التي تمت الدعوة لها تخليدا للذكرى العاشرة لانطلاق 20 فبراير، في 21 مدينة مغربية، وما صاحبها من تعنيف للمحتجين وتوقيف لبعض المتظاهرين؛ في حين جرى، بمناسبة اليوم الدولي لمحاربة الفقر(الذي يصادف 17 أكتوبر من كل سنة)، منع الوقفات التي دعت لها الهيئات الحقوقية ب5 مدن”.
ونظرا لأن مدينة خنيفرة أصبحت، حسب جمعية، “منذ فرض حالة الطوارئ الصحية، منطقة محظور فيها، بشكل ممنهج، تنظيم أي شكل من أشكال التظاهر السلمي”، فقد سجلت الجمعية”21 بهذه المدينة وحدها حالة منع وقمع”.
وجالبت الجمعية بعد ما رصدته من حالات، ب”إطلاق سراح كافة معتقلي حرية الرأي والتعبير والحق في التظاهر والتجمع السلميين، ووقف المتابعات في حق العديد من الصحافيين والمدونين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، والمحتجين سلميا من أساتذة مفروض عليهم التعاقد، ومعطلين ونشطاء حقوقيين، وضمنهم أعضاء بجمعيتنا، ومواطنين احتجوا سلميا للمطالبة بحقوقهم الاجتماعية والاقتصادية، وفاضحي الفساد وغيرهم”.
كما دعت إلى “إصدار قانون خاص يحمي المدافعين/ات عن حقوق الإنسان من كل أشكال التضييق، وتمكينهم من كافة حقوقهم تماشيا مع مضامين الإعلان العالمي لحماية المدافعين، ورفع حالة الطوارئ الصحية مع ضرورة التحديد الزمني و مع قاعدة التناسب المشار إليها في القانون الدولي لحقوق الإنسان”.
وطالبت ب”وقف كل الإجراءات والتدابير الجارية الماسة بحقوق الإنسان، وخاصة حرية الرأي والتعبير الإعلام والفكر والضمير والحق في تأسيس الجمعيات، والحق في التظاهر والتجمع السلمي، وضمان الحق في الحصول على المعلومة بشكل دقيق وشفاف، بما فيها تلك المتعلقة بكوفيد19، واشراك الرأي العام في إبداء الرأي واتخاذ القرارات”.
وطالبت ب”إلغاء القيود المفروضة على الجمعيات، خصوصا الجمعيات المدافعة عن حقوق الإنسان، وإجبار السلطات الإدارية على تسلم الوثائق وتسليم وصل الإيداع فورا مع الإسراع في تنفيذ الأحكام القضائية التي صدرت لفائدة الجمعيات بهذا الشأن”.
وفيما يخص حرية التعبير، دعت إلى “إلغاء كل الفصول المقيدة لحرية الصحافة، وإلغاء الفصول الزجرية والسالبة للحرية في قضايا النشر والصحافة الواردة في القانون الجنائي، لضمان ملاءمتها مع المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والكف عن استعمال قضايا الحق العام لمحاكمة الصحافيين بسبب عملهم الصحافي، كما أكد ذلك فريق العمل الأممي المعني بالاعتقال التعسفي في الرأي الصادر سنة 2018”.
بالإضافة إلى “ضمان إجراء تحقيقات نزيهة في جميع الانتهاكات المرتكبة في حق ضحايا حرية التعبير من الصحفيين والمدونين والمثقفين المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان، ونشطاء الحركات الاجتماعية وتطبيق لالعدالة في حق مرتكبيها وجبر ضرر الضحايا”.
وفيما يخص الحق في التجمع والتظاهر السلمي، طالبت الجمعية ب”وضع قانون جديد ينسجم والمادة21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والتي تنص على الحق في التجمع السلمي. مع الأخد بعين الاعتبار التعليق العام رقم 37 بشأن الحق في التجمع السلمي والمبادئ الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين وضمان فتح تحقيقات نزيهة في كل المزاعم بشأن الإفراط في استخدام القوة من طرف المكلفين بإنفاذ القانون أثناء تفريق الوقفات أو الاعتصامات أو المظاهرات، ومعاقبتة مرتكبي هذه الانتهاكات، وجبر ضرر الضحايا”.