تقدم فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، بمقترح قانون يقضي بمنع بيع الكتب المدرسية داخل مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، بدون رخصة، أو التعاقد بشكل حصري مع مكتبة واحدة وتوجيه أولياء التلاميذ نحوها.
واعتبرت مسودة مشروع القانون أن هذه الظاهرة التي انتشرت في السنوات الأخيرة، تعد ضربا لفصول القانون رقم 06.00، بمثابة النظام الأساسي للتعليم المدرسي الخصوصي، الذي ينظم هذه المؤسسات كقطاع للخدمات في التربية والتعليم وليس للتجارة.
وفي هذا الصدد اعتبر حسن عديلي، نائب برلماني عن حزب العدالة والتنمية، وعضو لجنة التعليم والثقافة والاتصال، في اتصال مع “الأول”، أن هذه الظاهرة انتشرت منذ سنوات، وتتمثل في أن بعض المؤسسات في التعليم الخصوصي تعمد إلى بيع الكتب المدرسية، خاصة الكتب الأجنبية، لتلاميذها.
وتابع المتحدث قائلا “هناك مستويين، الأول يرتبط بالمناهج الدراسية، بمعنى أن تلك الكتب يجب أن تكون مصادق عليها من قبل مصالح الوزارة الوصية، ولكن موضوع القانون هو عملية البيع في حد ذاتها، عملية مخالفة للقانون”.
وشدد عديلي على أن القانون 06.00، يحدد مهام المدرسة الخصوصية، والتي تتمثل في تقديم خدمة تربوية، يعني التدريس وفق القوانين الجاري بها العمل، والمفروض أن بيع الكتب خاص بالكتبيين.
وأضاف عديلي: “الجمعيات المهنية الخاصة بالكتبيين كانت تربط بنا الاتصال، ومما يشتكون منه، أن مؤسسات التعليم الخصوصي دخلت هذا المجال، الذي يعتبر مجالا تجاريا خاصا بهم ككتبيين، ولذلك فقد تقدمنا بمقترح قانون صارم، من أجل أن نضع حدا لهذا الأمر بشكل نهائي، كي يصبح تحت طائلة العقاب، لأنها ببيعها للكتب المدرسية تزاول نشاطا غير مرخص”.
وأوضح عديلي “إذا رغب صاحب المؤسسة الخصوصية ببيع الكتب، ليفتتح مكتبة وياخد الرخصة ديالو والله يعاونو”، مضيفا: “نحن لا نقول إنهم يرفعون أثمنة الكتب، ولكن يحرمون الكتبيين من تجارتهم، التي تمثل مصدر رزق لهم في بداية السنة الدراسية”.
وحول تفاعل الحكومة والنواب البرلمانيين داخل المجلس مع هذا المقترح، أكد عديلي بأن مقترح القانون الذي تقدم به فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، هو مطلب، مردفا “أظن أن البرلمان سيتجاوب معه في تقديري، لكن هل ستتجاوب الحكومة معه؟، لأننا ننتظر إصدار قانون ينظم التعليم المدرسي عموما، والذي سيعيد النظر في القوانين المنظمة الحالية، وننتظر إحالته على البرلمان، وهنا يمكن أن يكون تقدير الحكومة بأن القوانين التي ستحيلها كافية لتنظيم القطاع، وممكن أن تكون تتضمن مثل هذه المقتضيات، وفي النهاية نحن تقدمنا باقتراح انطلاقا من واجبنا كبرلمانيين، والمهم هو تنظيم هذا القطاع”.
وحري بالذكر أن مقترح القانون يتضمن عددا من المواد الزجرية، وعقوبات للمدارس الخصوصية في حالة مخالفتها لمقتضياته، حيث يعاقب القانون في مادته 24، بغرامة من عشرة آلاف درهم (10.000 درهم) الى خمسين ألف درهم (50.000) كل من أقدم دون ترخيص على: فتح أو إدارة مؤسسة للتعليم المدرسي الخصوصي؛ توسيع مؤسسة مرخص في إحداثها أو أضاف شعبا إليها؛ إغلاق مؤسسة للتعليم المدرسي الخصوصي قبل نهاية السنة الدراسية ماعدا في حالة وجود قوة قاهرة؛ تغيير البرامج والمناهج المرخص مها؛ تسليم دبلوم أو دبلومات خاصة بالمؤسسة؛ ممارسة نشاط تجاري من قبيل بيع المقررات الدراسية واللوازم المدرسية.
وفي حالة العود، يضيف مقترح القانون، “يرفع الحدان الأدنى والأقصى للغرامة إلى عشرين ألف درهم (20.000درهم) وإلى مائة ألف درهم (100.000). ويمكن الحكم بحرمان مرتكب المخالفة من حق إحداث مؤسسة للتعليم المدرسي الخصوصي أو إدارتها لمدة لا تتجاوز عشر سنوات ولا تقل عن سنتين”.
نادية العلوي: الحكومة تواصل تنزيل نفس الأولويات والتشكيك في منهجية الحوار الاجتماعي هو هدر للزمن السياسي
أكدت نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية، على أن الحكومة تواصل تنزيل نفس الأولويات م…