كشف عمر بلافريج، البرلماني عن فدرالية اليسار الديمقراطي، أن فرقة الأغلبية والمعارضة داخل لجنة المالية بمجلس النواب، كانت أغلبها ضد المادة 247 مكرر من مشروع قانون المالية المعدل، المتعلقة باسترجاع المساهمات التي قدمتها الشركات والمقاولات لصندوق “كورونا”، غير أنه بعدما “تلقوا مكالمات غيروا رأيهم وصارت المعارضة تُسابق الأغلبية الحكومية للتصويت بالإيجاب على المادة”.
وقال بلافريج في ندوة “عن بعد” مساء أمس الثلاثاء، نطمها المكتب الوطني لشبيبة حزب الطليعية الديمقراطي الاشتراكي، أحد مكونات فدرالي اليسار، حول “قانون المالية التعديلي”، “الأغلبية والمعارضة في البرلمان كانوا ضد المادة 247 مكرر في القراءة الأولى، السؤال يجب أن يطرح عليهم كيف غيروا رأيهم؟، كيف وصلوا إلى هذا العبث السياسي، غيروا رأيهم بين عشية وضحاها، نحن كنا منسجمين مع أنفسنا، وكنا ضد هذه الفكرة، فإذا كنّا سنقوم بإرجاع المساهمات فيجب أن يطبق القانون على الجميع، الموظفين والفقراء، لماذا فقط على الشركات؟، هذا غير منصف وهذه ليست هي العدالة”.
وشدد بلافريج أثناء حديثه على أن الإشكال مطروح لدى باقي الأحزاب حول نقاش المادة المذكورة، خصوصا الذين عارضوها، موضحاً أن اجتماع لجنة المالية بمجلس النواب في القراءة الثانية، استمر ثلاث ساعات، وبعدما “عيطو ليهم في التلفونات” حسب تعبيره، عادوا وصوتت المعارضة والأغلبية “فحال فحال”.
وأضاف عمر بلافريج أن الأزمي خرج للإعلام وقال “هذه المادة لن تمر”، لكن بعدما حضر للمجلس، “دخل لونو مبدل”، مضيفا “أحس الأزمي أن فرق المعارضة ستصوت لصالح مقترح الحكومة عكسه، فانصاع في نهاية المطاف”.
وتحدث بلافريج في الندوة موضحا تصوره حول الضريبة على الثروة والضريبة التصاعدية على الإرث، التي اعتبرها تدخل في مفهوم “بناء التعاقد الاجتماعي”، مشددا أنه “إذا أردنا أن تتقدم بلادنا اجتماعيا واقتصاديا يجب أن نتعلم كشعب مفهوم التضامن، والحديث عن أننا بلاد يتضامن فيها الأغنياء مع الفقراء أكذوبة ظهرت جلياً في زمن جائحة كورونا”.
وأوضح بلافريج أن “مداخيل صندوق كورونا التي تقدر بـ33 مليار درهم، إذا حذفنا منها 10 مليار مساهمة من الدولة، ستبقى 23 مليار درهم هي مساهمة المواطنين والشركات، الشركات العمومية ساهمت بـ12 مليار درهم، ليبقى لدينا 11 مليار درهم”، متسائلاً: “كم هي مساهمة الأفراد وكم هي مساهمة الشركات الخاصة؟”.
واعتبر بلافريج أن “التضامن الحقيقي هو مساهمة الأفراد وليست الشركات”، مضيفا “المنطق السائد في المغرب هو أن الأغنياء يتضامنون عن طريق شركاتهم وهذا أمر خطير، ولكي لا نعمم هناك بعض الأغنياء تصرفوا مثل أغلب الطبقة الوسطى وتبرعوا من حسابهم الخاص وتبرعوا بمبالغ مهمة ولكن هم قليلون، في حين أغلب أغنياء المغرب تبرعوا عن طريق شركاتهم التي يملكون فيها نسبة 30 أو 40 في المائة ويتحكمون في تسييرها.. هذا ليس تضامناً، ما أريده هو أن يقوم الأغنياء بالمساهمة بدون اللجوء إلى شركاتهم”.
وتابع بلافريج قائلا: “المشكل هو أن الأغلبية الساحقة في البرلمان لا يريدون التطرق للضريبة على الثروة والضريبة التصاعدية على الإرث”.
وشدد بلافريج في مداخلته على أن المغرب “لن يتقدم بدون أن نخترع مثل هذا النوع من المساهمات، عندما تكون غنيا تساهم أكثر من الطبقة المتوسطة، هكذا نجحت الدول، ولا يمكن أن ننتظر البترول كي لا نؤدي الضرائب، فالدول تقدمت بالضرائب، وأصبح مواطنوها يتقبلون المساهمة من خلال الضريبة، وأتمنى لبلادي أن تصبح مثل الدول الاسكندنافية، غير أننا بعيدون كل البعد عن هذه الأشياء، فكلما صعدت في السلم الاقتصادي أو الاجتماعي في المغرب تجد أن عدد الذين لا يريدون أداء الضرائب أكثر، هذا هو الواقع المغربي”.
وكان عبد الله بوانو رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، قد أصدر بياناً توضيحي جاء فيه أن المادة 247 المكررة من المدونة العامة للضرائب كما وردت بقانون المالية المعدل في الصيغة الأولى تضمنت إجراءين انتقاليين، الأول “يتعلق بالحق في خصم المبالغ المدفوعة في شكل مساهمات أو هبات أو وصايا من قبل المنشآت الخاضعة للضريبة على الشركات أو الضريبة على الدخل لفائدة الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا، والثاني-يتعلق بالحق في خصم التكاليف البنيوية الثابتة التي وقع الالتزام بها أو تحملها من قبل هذه المنشآت خلال فترة حالة الطوارئ الصحية”.
وتابع البيان، “وفي إطار مهامهم الدستورية دافع النواب من مختلف الفرق والمجموعة النيابية بقوة من أجل إلغاء هذه المادة، بهدف الحفاظ على موارد الصندوق كاملة بما يمكن من دعم الفئات الاجتماعية والقطاعات المتضررة من تداعيات كورونا، ولاحترام مبدا عدم رجعية القوانين وكذا لاحترام مبدأ المساواة بين المواطنين، وهو ما أدى إلى التصويت بالاجماع على إلغاء هذه المادة في القراءة الاولى.
وبمجلس المستشارين، تقدمت إحدى الفرق بتعديل يقضي بإعادة المادة 247 إلى صيغتها الاصلية، والتي كانت تتضمن الحق في الخصم للمساهمات المقدمة للصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا “كوفيد – 19، التي الغاها مجلس النواب فيما يتعلق بالحق في خصم المساهمات، وهو ما رفضته الحكومة واقترحت تعديلا جديدا بلجنة المالية بمجلس المستشارين مختلفا عن الصيغة الاصلية.
وللتأكيد، فإن التعديل الجديد هو من اقتراح الحكومة وليس التعديل الذي قدمه الفريق المذكور، وخلال القراءة الثانية بمجلس النواب، وبعد ساعات طويلة من النقاش وبعد التوضيحات التي قدمتها الحكومة حول الاختلاف بين الصيغة الجديدة والصيغة الاولى التي رفضها مجلس النواب، تم التصويت بالإيجاب على الصيغة الجديدة من طرف فرق ومجموعة الاغلبية والمعارضة”.
وأضاف البيان، “تكمن أوجه الاختلاف بين الصيغتين في كون التعديل الجديد يعطي حق الخصم للشركات برسم المساهمات والهبات والوصايا المقدمة لفائدة الدولة كما هي محددة في المادة 11 من القانون التنظيمي 130.13 لقانون المالية، وليس لفائدة الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا “كوفيد -19″،حيث ان الهدف من هذه الصيغة هو تأسيس مبدأ الحق في الخصم في المستقبل للمنشآت الخاضعة للضريبة على الشركات أو للضريبة على الدخل، على غرار الحق في الخصم لها بالنسبة للأوقاف والتعاون الوطني والجمعيات إلخ… وغيرها من الهيآت المذكورة بالمادة 10 من مدونة الضرائب، ولتشجيع الشركات والمقاولات العامة والخاصة لمزيد من المساهمات والهبات لصالح الدولة لأن الحاجة لازالت ماسة لذلك حالا ومستقبلا”.
وأفاد البيان، “التعديل الجديد ألغى الاحكام الانتقالية التي جاءت بها المادة 247 المكررة في صيغتها الاصلية لمواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا “كوفيد – 19″، والتي كانت تتضمن إجراءين اثنين الأول يتعلق بالحق في خصم المبالغ المدفوعة في شكل مساهمات أو هبات أو وصايا من قبل المنشآت الخاضعة للضريبة على الشركات أو الضريبة على الدخل لفائدة الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا. والثاني يتعلق بالحق في خصم التكاليف البنيوية الثابتة التي وقع الالتزام بها أو تحملها من قبل هذه المنشآت خلال فترة حالة الطوارئ الصحية، في حين أن المادة 247 المكررة في صيغتها الجديدة الغت هذين الإجراءين ونصت على مبدأ عام للخصم برسم الهبات والمساعدات والوصايا المقدمة لفائدة الدولة”.
وقال بوانو في بيانه: “هناك فرق واضح بين موارد الدولة وموارد الصناديق الخصوصية. حيث أن المادة 11 من القانون التنظيمي للمالية تحدد موارد الدولة وتنص على المساهمات والهبات والوصايا ضمن هذه الموارد. وأما فيما يخص موارد الصناديق الخصوصية كصندوق كوفيد فيتم التنصيص على مواردها في جانبها الدائن عند إحداثها. وبالتالي فان المعني بالحق في الخصم هي المساهمات لفائدة الدولة كما نصت على ذلك المادة 247 المكررة في صيغتها الجديدة، واما المساهمات لصندوق كوفيد فأصبحت معنية باعتبار أن المادة 247 المكررة في صيغتها الاولى والتي كانت تعطي الحق في الخصم برسم المساهمات لصندوق كوفيد قد تم إلغائها”.
وحسب البيان، أكد تأكيدوزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة صراحة على أن هذا الإجراء سيطبق على المساهمات المستقبلية باعتبار مبدأ عدم رجعية القوانين المنصوص عليه في الفصل 6 من الدستور، وان هذا المقتضى لن يطبق على ما سبق من المساهمات والهبات المقدمة لفائدة الصندوق، وتطبيق مبدأ المساواة بين الأشخاص الذاتيين والاعتباريين فيما يتعلق بمقتضى الخصم”، كما أن” هذا الخصم لن يمس موارد الصندوق كما هو معلوم”.
واوضح بوانو أنه “في الخلاصة، فان هذا المقتضى الجديد يؤسس للحق في الخصم على عدة سنوات محاسباتية للمساهمات والهبات والوصايا المستقبلية، اي التي تتم بعد دخول قانون المالية المعدل حيز التنفيذ، والتي تصرف لفائدة الدولةé.
وتضمن البيان إشارة إلى الصيغة الاولى التي تم إلغائها:
“المادة 247 المكررة – أحكام انتقالية لمواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا “كوفيد – 19”
تعتبر بمثابة تكاليف قابلة للخصم، توزع على عدة سنوات محاسبية:
1- المبالغ المدفوعة في شكل مساهمات أو هبات أو وصايا من قبل المنشآت الخاضعة للضريبة على الشركات أو الضريبة على الدخل برسم الدخول المهنية أو الفلاحية أو هما معا، المحددة وفق نظام النتيجة الصافية الحقيقية أو نظام النتيجة الصافية المبسطة، لفائدة الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا “كوفيد – 19” المحدث بموجب المرسوم رقم 269.20.2 الصادر في 21 من رجب 1441( 16 مارس 2020 )؛
2- التكاليف البنيوية الثابتة التي وقع الالتزام بها أو تحملها من قبل المنشآت السالفة الذكر خلال فترة حالة الطوارئ الصحية المعلن عنها بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي جائحة فيروس كورونا “كوفيد – 19″ والمرتبطة بتقلص النشاط مقارنة مع القدرة العادية للانتاج أو التسيير المحددة لسنة 2020.”
كما أشار البيان إلى الصيغة الجديدة كما تم التصويت عليها:
“المادة 247 المكررة
تعتبر بمثابة تكاليف قابلة للخصم، توزع على عدة سنوات محاسبية المبالغ المدفوعة في شكل مساهمات أو هبات أو وصايا من قبل المنشآت الخاضعة للضريبة على الشركات أو الضريبة على الدخل برسم الدخول المهنية أو الفلاحية أو هما معا، المحددة وفق نظام النتيجة الصافية الحقيقية أو نظام النتيجة الصافية المبسطة، لفائدة الدولة.”
عمدة مدينة الرباط تتفاعل مع فضيحة “تلقي الرشوة” في امتحانات الكفاءة المهنية
وجهت فتيحة المودني، رئيسة المجلس الجماعي للعاصمة، مراسلة إلى فاروق مهداوي، المستشار الجماع…