بخلاف التعديلات التي تقدمت بها فرق الأغلبية بمجلس النواب، حول جريمة الإثراء غير المشروع الواردة ضمن مشروع القانون الجنائي قيد التتميم؛ طالب الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب بعدم الاقتصار على معاقبة مرتكبي هذه الجريمة بغرامات مالية فقط، بل بسجنهم أيضا.
وينص الفصل 8-256 من مشروع القانون الجنائي رقم 10.16 الذي تقدمت به الحكومة على أنه “يعد مرتكبا لجريمة الإثراء غير المشروع، ويعاقب بغرامة من 100 ألف إلى مليون درهم كل شخص ملزم بالتصريح الإجباري بالممتلكات طبقا للتشريع الجاري به العمل ثبت بعد توليه للوظيفة أو المهمة أن ذمته المالية، أو ذمة أولاده القاصرين الخاضعين للتصريح عرفت زيادة كبيرة وغير مبررة انطلاقا من التصريح الذي أودعه المعني بالأمر بعد صدور هذا القانون، مقارنة مع مصادر دخله المشروعة، ولم يظل بما يثبت المصدر المشروع لتلك الزيادة”.
“علاوة على ذلك يجب في حالة الحكم بالإدانة، الحكم بمصادرة الأموال غير المبررة طبقا للفصل 42 من نفس القانون، والتصريح بعدم الأهلية لمزاولة جميع الوظائف أو المهام العمومية طبقا للفصل 86 من القانون ذاته”.
الفريق الاستقلالي المعارض للحكومة، طالب ضمن تعديلاته الموضوعة على طاولة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بالغرفة الأولى للمؤسسة التشريعية، بإدانة “كل شخص كيفما كانت صفته، يعهد إليه في حدود معينة بمباشرة وظيفة أو مهمة ولو مؤقتة بأجر أو بدون أجر ويساهم بذلك في خدمة الدولة أو المصالح العمومية أو الهيئات البلدية أو المؤسسات العمومية أو مصلحة ذات نفع، ثبت بعد توليه للوظيفة أو المهمة أن ذمته المالية أو ذمة أولاده القاصرين الخاضعين للتصريح عرفت زيادة ملحوظة، بعقوبات من خمس إلى عشر سنوات، وبغرامة مالية من 100 ألف إلى مليون درهم.
تعليل برلمانيو “الميزان” لمطلبهم هذا يستند على “توصيات الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد والقانون المقارن خاصة الفرنسي”، وأسوة أيضا بجرائم الرشوة 248 والحصول على منفعة غير مستحقة من استغلال الوظيفة المنصوص عليها في الفصل 245-1″، داعين إلى “توسيع نطاق الموظفين العموميين المعنيين بهذا الفصل من الملزمين بالتصريح إلى الموظف العمومي، وفق تعريف الفصل 224 من مجموعة القانون الجنائي”.
بالمقابل، خلت التعديلات المشتركة التي وضعتها أحزاب الأغلبية من العقوبات السالبة للحرية، وأبقت في المجمل على نفس تصور الحكومة لهذا الفصل الذي ظل على مدى سنوات طوال مثار صراعات سياسية حادة.
وألقت التعديلات المذكورة مسؤولية إثبات تجاوز ما تم التصريح به من قبل الملزمين بهذا الإجراء المسطري، على عاتق المجلس الأعلى للحسابات، كما تنص المقترحات على أن التدقيق في الذمة المالية للخاضعين لمسطرة التصريح الإجباري، يجب أن يكون عقب انتهاء مدة مهامهم وليس أثنائها.
التعديلات تطالب أيضا في حالة الحكم بالإدانة، بوجوب مصادرة الأموال غير المبررة، طبقا للفصل 42 من نفس القانون، والتصريح بعدم الأهلية لمزاولة جميع الوظائف أو المهام العمومية.
بعد إقالة العامل.. فيدرالية اليسار: تمارة تحولت إلى بؤرة للفساد والنهب والاغتناء غير المشروع لبعض رجال السلطة والنافذين
قالت فيدرالية اليسار الديمقراطي، إن تمارة تعرف وضعا اجتماعيا وصفته بـ “المقلق”…