صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين بالإجماع على مشروع قانون رقم 43-22 المتعلق بالعقوبات البديلة.
ويتضمن العقوبات البديلة، المنصوص عليها في مشروع القانون تدابير من قبيل، العمل من أجل المنفعة العامة، والخضوع للمراقبة عبر السوار الإلكتروني، وتقييد بعض الحقوق، وتطبق هذه العقوبات في الجنح التي تقل مدة السجن فيها عن 5 سنوات.
عبد اللطيف وهبي، وزير العدل شدّد على أن الوضع الذي تعيشه المؤسسات السجنية ببلادنا يستلزم اعتماد نظام للعقوبات البديلة، ووضع إطار قانوني متكامل للعقوبات البديلة وفق قواعد مجموعة القانون الجنائي المرتبطة بالعقاب، وكذا من خلال آليات وضوابط إجرائية، على مستوى قانون المسطرة الجنائية متعلقة بتتبع وتنفيذ العقوبات البديلة.
يشار أن لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، بمجلس النواب، صادقت في أكتوبر الماضي على مشروع القانون المتعلق بالعقوبات البديلة بأغلبية 18 نائبا، وامتناع 8 نواب عن الفريق الاشتراكي للمعارضة الاتحادية والفريق الحركي وفريق التقدم والاشتراكية والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية، دون تسجيل أي معارضة.
وسبق أن وجه نواب برلمانيون انتقادات لمشروع القانون المذكور، معتبرين أن تحديد خمس سنوات سجنا كسقف للعقوبات عن الجرائم التي تطبق فيها العقوبة البديلة، وحذروا من نزع الوظيفة الردعية للسجن، فيما اعتبر آخرون أن خمس سنوات “مدة ماسة بالأمن العام، وتشجع الناس على دخول عالم الجريمة”.
ويتضمن هذا القانون كذلك مقتضيات متعلقة بالحفاظ على سلامة السجناء والأشخاص والمباني والمنشآت المخصصة للسجون والمساهمة في الحفاظ على الأمن العام وضمان حقوق النزلاء وأمنهم والنهوض بأوضاعهم الإنسانية وإصلاح وتقويم سلوك السجناء وإعادة ادماجهم داخل المجتمع.