انعقد اليوم الخميس، مجلس للحكومة، برئاسة السيد عزيز أخنوش، خصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية ومقترحات تَعْيِينٍ في منَاصِبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.
وحسب بلاغ لرئاسة الحكومة، في بداية أشغال هذا المجلس، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.23.1065 في شأن تهييء وإنجاز إحصاء السكان والسكنى في المملكة والشروط الواجب توافرها في المشاركين في إنجازه، قدمه عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية.
ويندرج هذا المشروع في إطار استكمال التدابير التنظيمية المؤطرة، بصفة عامة، لإنجاز إحصاء السكان والسكنى في المملكة المقرر إجراؤه شهر سبتمبر 2024، وذلك من خلال تحديد المقتضيات المتعلقة بتهييئه وإنجازه وكذا الشروط الواجب توافرها في المشاركين في إنجازه.
ويهدف هذا المشروع إلى تحديد الجوانب المتصلة بالعمليات والمراحل الرئيسية اللازمة لتهييء وإنجاز هذه العملية الوطنية الكبرى، حيث يحدد الترتيبات اللازمة لهذا الغرض، والتي تشمل مرحلة إعداد وتحضير وتنظيم أشغال الإحصاء، من خلال تحديد الأسس المفاهيمية والمقاربات المنهجية وإعداد الأدوات التطبيقية، في مختلف المجالات المرتبطة به، وكذا أدوات التكوين والإعلام والتواصل بالإضافة إلى تعبئة الوسائل والموارد المادية والبشرية واللوجيستيكية.
كما يحدد هذا المشروع المراحل المتعلقة بالأشغال الخرائطية وتكوين المشاركين، عن بعد وحضوريا، وتجميع المعطيات لدى الأسر، باستخدام اللوحات الإلكترونية، فضلا عن استغلال ومعالجة معطيات الإحصاء ونشرها وفق المعايير الوطنية والدولية.
كما يحدد هذا المشروع الشروط الواجب توافرها في المشاركين في إنجاز إحصاء السكان والسكنى، بالنظر إلى سياق الرقمنة الذي يميز مختلف مراحل إنجازه. كما يعتمد مقاربة جديدة لانتقاء فئات المشاركين في هذه العملية، من مشرفين ومراقبين وباحثين، عبر منصة رقمية تمكنهم من تسجيل أنفسهم شخصيا لهذه الغاية.
بعد ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.23.746 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.18.1009 الصادر في 23 من شعبان 1440 (29 أبريل 2019) بتطبيق القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات، قدمته نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية.
ويهدف هذا المشروع إلى توسيع قائمة الأنشطة لتمكين وسطاء الـتأمين: الذين تم اختيارهم وتوكيلهم من طرف مؤسسات الأداء وفقا لسياسة تدبير الأخطار التي تنتهجها، من تقديم واحدة أو أكثر من خدمات الأداء المنصوص عليها في المادة 16 من القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها؛ ومن تدبير ملفات الحوادث لحساب مقاولة التأمين وإعادة التأمين برسم عقود التأمين المكتتبة مباشرة من لدنها؛ ومن تقديم بعض الخدمات التي لها علاقة بمهنتهم لحساب المؤسسات العمومية في إطار التدبير لحساب الغير.
ويتعلق الأمر مثلا بأن يكونوا نقط إيداع أو مراكز ربط بخصوص الطلبات المتعلقة برخص السياقة والبطاقات الرمادية لحساب الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية أو لملفات حوادث المرض لحساب الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي.
وواصل مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مشروعي مرسومين يتعلقان بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، قدمهما خالد ايت طالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، ويتعلق الأمر بمشروع المرسوم رقم 2.23.561 بتتميم الملحق بالمرسوم رقم 2.18.622 بتاريخ 10 جمادى الأولى 1440 (17 يناير 2019) بتطبيق القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات، الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.
ويهدف هذا المشروع إلى تتميم الملحق بالمرسوم رقم 2.18.622، وذلك لإدراج فئة القيمين الدينيين المكلفين ضمن فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، مع مراعاة الاستثناء الوارد في المادة 18 من الظهير الشريف رقم 1.14.104 الصادر في 20 من رجب 1435 (20 ماي 2014) في شأن تنظيم مهام القيمين الدينيين وتحديد وضعياتهم.
وأيضاً، مشروع المرسوم رقم 2.23.562 بتطبيق القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات، الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، فيما يتعلق بالقيمين الدينيين المكلفين.
ويأتي هذا المشروع قصد إدماج فئة القيمين الدينيين المكلفين، مع مراعاة الاستثناء الوارد في المادة 18 من الظهير الشريف رقم 1.14.104 الصادر في 20 من رجب 1435 (20 ماي 2014) في شأن تنظيم مهام القيمين الدينيين وتحديد وضعياتهم، ضمن الفئات المشمولة بنظام التأمين الاجباري الأساسي عن المرض ونظام المعاشات، وذلك من خلال: تحديد كيفيات تطبيق نظامي التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والمعاشات بالنسبة للفئة المذكورة، وذلك تطبيقا لأحكام المادة 6 من القانون رقم 98.15 والمادة 4 من القانون رقم 99.15 المذكورين. وإقرار سريان أثر التسجيل ابتداء من فاتح الشهر الموالي للشهر الذي يستوفي فيه القيمون الدينيون المكلفون شروط الخضوع لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وابتداء من فاتح يناير 2024 بالنسبة لأولئك الذين يزاولون مهامهم في تاريخ نشر المرسوم بالجريدة الرسمية.
كما تم تعيين وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية هيئة الاتصال المكلفة بموافاة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالمعلومات المتوفرة لديها المتعلقة بالفئة المعنية بالأمر واللازمة لتسجيلها.
رئيس مجلس النواب.. كفالة حقوق النساء والرفع من تواجدهن في مراكز القرار التمثيلي والتنفيذي أحد معالم 25 سنة من حكم الملك
أكد رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، أن المساواة والانصاف، وكفالة حقوق النساء، والر…