صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع مرسوم رقم 2.22.135 بتطبيق المرسوم بقانون رقم 2.20.605 بتاريخ 26 محرم 1442 (15 شتنبر 2020) بسن تدابير استثنائية لفائدة بعض المشَغِّلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم المصرح بهم، وبعض فئات العمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الـمُؤَمنين لدى الصندوق، المتضررين من تداعيات تفشي جائحة “كورونا” في قطاع السياحة.
ويأتي مشروع المرسوم، وفق بلاغ صادر عن الناطق الرسمي باسم الحكومة، “استمرارا لجهود الحكومة الرامية إلى دعم القطاعات المتضررة من تفشي جائحة فيروس كورونا”.
وذكر أن هذا النص، يروم تحديد الفترة الممتدة من فاتح يناير إلى 31 مارس 2022، لمنح التعويض المنصوص عليه في المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 2.20.605، المشار إليه، مع التنصيص على تحديد الفئات المستفيدة من التعويض، ممثلة في الأجراء والمتدربين قصد التكوين من أجل الإدماج المصرح بهم برسم فبراير 2020 لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من قبل المشغلين الذين يمارسون نشاطهم في عدد من القطاعات الفرعية بقطاع السياحة، وكذلك المرشدين السياحيين المتوفرين على البطاقة المهنية.
كما يمنح الإمكانية للمرشدين الذين قاموا بتسوية وضعيتهم وتجديد وثائق عملهم قبل 31 مارس 2022 من أجل الاستفادة من التعويض ذاته خلال الفترة نفسها.
من بينها حماية التراث اللامادي من محاولات الاستيلاء.. هذه أهم المستجدات التي جاء بها مشروع قانون حماية التراث الثقافي
صادق المجلس الحكومي اليوم على مشروع القانون رقم 33.22 يتعلق بحماية التراث، أخذاً بعين الاع…