أكد مصدر مطلع، أن جلسة تقديم ملتمس مساءلة الحكومة الذي تقدم به فريق “الأصالة والمعاصرة” بمجلس المستشارين لم تشبها أية خروقات مسطرية، بل كانت متجاوبة مع منطوق الدستور ومقتضيات النظام الداخلي للمجلس.
واضاف المصدر أن الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين يوم الثلاثاء المنصرم 21 نونبر الجاري كانت قد شهدت، نقاشا دستوريا وقانونيا حادا بين مختلف الفرقاء، انصب بالأساس حول المداخل الدستورية والقانونية العملية المرتبطة بالتفعيل السليم لهذا الملتمس الذي تقدم به فريق “البام” حول الفاجعة التي عرفتها جماعة سيدي بوعلام التابعة لإقليم الصويرة إثر وفاة 15 امرأة، وما اعتبره تقصيرا من الحكومة في اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة من أجل حسن تنظيم وتأطير العمليات المتعلقة بتوزيع المساعدات الغذائية والخيرية.
وأفاد نفس المصدر البرلماني، أن رئيس مجلس المستشارين حكيم بنشماش، حرص بناء على مسؤولياته الدستورية والقانونية والمؤسساتية على جعل هذه الأداة الرقابية تفعّل لأول مرة في الحياة البرلمانية بعد دستور 2011، مما يجعل منها سابقة ومرجعا من شأنها أن تغني الممارسة البرلمانية.
وشدد المصدر ذاته، أن جلسة تقديم الملتمس كانت قانونية، لاعتبارات حددها في كون إعمال ملتمس المساءلة يقتضي أن “يمهد له بمراسلة إخبارية قبلية تعبّر عن رغبة وإرادة المكون السياسي والاقتصادي والمجالي والنقابي في تفعيل هذه الآلية الرقابية، لضمان حضور رئيس المجلس طبقا لما هو مسطر في النظام الداخلي للمجلس، والذي يتعين أن يقدم إليه شخصيا في ملتمس المساءلة خلال جلسة عامة يترأسها”.
إضافة إلى إن إثارة الملتمس عند بداية جلسة الأسئلة الشفهية، يقول نفس المصدر، يأتي انسجاما مع المادة 114 من النظام الداخلي التي تعطي لرئيس الغرفة الثانية الحق في إحاطة المجلس علما بجميع المراسلات الواردة عليه، ويتأتى إعطاء الأمر بطبعها وتوزيعها، قبل الشروع في مداولة النقط الواردة في جدول الأعمال، مما يفيد أن كل هذه الإجراءات ليست بالضرورة في دائرة جدول الأعمال الموكول وضعه سلفا لمكتب المجلس.
وبخصوص الجدل الدائر الذي أثير حول ترؤس بنشماش جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية، يوضح نفس المصدر إن “مسطرة تلقي وتقديم الملتمس هو اختصاص موكول حصريا لرئيس المجلس، أما باقي الإجراءات من إعداد للجلسة العامة والتصويت على الملتمس يندرج في إطار أشغال المكتب، طبقا لأحكام الفصل 82 من الدستور والمادة 32 من النظام الداخلي”.
هذا واعتبر ذات المصدر، أن العمل الإجرائي لهذه الآلية الدستورية يقوم على “الاستعجال والفورية، وهذا ما يتضح من خلال اشتراط التصويت عليه بعد مضي ثلاثة أيام كاملة على إيداعه، وكذا اشتراط إحالته فورا إلى رئيس الحكومة بعد الموافقة عليه بالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس”.
وأضاف في الإطار ذاته، أن “أي تأخر من رئاسة المجلس في مسطرة التقديم سيناقض روح الدستور الذي أضفى الفورية على المسطرة، والتي لا تنحصر بالضرورة على الإجراءات النهائية وإنما تشمل حتى التمهيدية منها، كما ستنعكس سلبا على حق أي عضو من أعضاء المجلس في مراقبة العمل الحكومي باستعمال هذه الآلية الرقابية أو غيرها، مع ضرورة التقيد بالصبغة الفورية والإحاطة إجرائيا بآليتين رقابيتين هما: ملتمس مساءلة الحكومة، واللجان البرلمانية لتقصي الحقائق عند فتح تحقيق قضائي”.