قررت هيئة دفاع شباب “البيجيدي” المعتقلين على خلفية البلاغ المشترك بين وزارتي العدل والحريات ووزارة الداخلية، سلوك مسطرة الطعن في قرار الوزارتين، والاحتكام إلى القضاء الاداري ضد قرارهما على اعتبار أنه مشوب بعيب الاختصاص، ذلك أنه لا اختصاص لوزير الداخلية في توجيه عمل النيابة العامة ولا أعمال الضابطة القضائية. حسب مقال الطعن الذي وجهته هيئة الدفاع إلى رئيس المحكمة الإدارية بالرباط .

وأضاف المقال، أن القرار المطعون فيه صدر مذيلا بتوقيع كل من وزير الداخلية وكذا وزير العدل والحريات، مشيرا أن المادة 51 من قانون المسطرة الجنائية، تعطي لوزير العدل والحريات الحق الحصري للإشراف على تنفيذ السياسة الجنائية، وتبليغها إلى الوكلاء العامين للملك الذين يسهرون على تطبيقها، وأنه لا يمكن بأي حال من الأحوال نقل هذا الاختصاص لوزير الداخلية أو إشراكه فيه.

واسترسلت هيئة الدفاع مؤكدة في المقال، على أن القرار الإداري المطعون فيه، مشوب بعيب عدم الاختصاص، وهو ما يوجب إلغاؤه، باعتبار أن إقحام توقيع وزير الداخلية على البلاغ المذكور أمرا مخالفا للقانون، يجعل القرار الإداري مشوبا بعيب مخالفة القانون ويتعين معه، إلغاؤه لهذا السبب.

وزاد المقال، أن البلاغ الصادر عن الوزيرين اعتبر القانون الواجب التطبيق في حال الإشادة بعملية اغتيال السفير الروسي هو القانون 03.03 المتعلق بمكافحة الإرهاب وخصوصا المادة 2-218 منه، وهو أيضا أمر مخالف للقانون على اعتبار أن القانون الواجب التطبيق هو القانون رقم 13-88 المتعلق بالصحافة والنشر.

مؤكدا أن القانون الخاص يطبق بالأولوية على النص العام، وكونه أيضا أرحم للمتهم، وكذا على اعتبار أنه قانون لاحق من حيث صدوره بالجريدة الرسمية على تاريخ صدور قانون مكافحة الإرهاب، يؤكد ذات المقال.

التعليقات على محامو شباب “البيجيدي” المعتقلون بتهمة الإشادة بالإرهاب يطعنون في قرار متابعتهم مغلقة

‫شاهد أيضًا‬

تراجع معدل التصخم في المغرب إلى 0.7%

أفادت المندوبية السامية للتخطيط اليوم الجمعة، أن معدل التضخم السنوي في البلاد، الذي يقيس م…