يستعد الأمناء العامون لأحزاب المعارضة ممثلة في كل من الأصالة والمعاصرة والاستقلال والتقدم والاشتراكية، لتنظيم ندوة صحافية، عن بعد، يوم غد الأربعاء، بغرض تقديم مذكرة مشتركة حول الإصلاحات السياسية والانتخابية بالمغرب.
وتقول المذكرة التقديمية لأحزاب المعارضة إن “بلادنا تعيش مرحلة دقيقة من تاريخها، جراء وجود تحديات داخلية مرتبطة بضرورة التجاوب مع سقف مطالب المجتمع وانتظارات الشباب، وتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية، وتحديات خارجية تتمثل في المتغيرات الإقليمية والدولية المتسارعة سواء ذات الطبيعة الأمنية أو الجيواستراتيجية أو الاقتصادية”، وهو ما يستدعي بحسبها “تقوية الدولة الوطنية الديمقراطية، بمؤسساتها السياسية والدستورية والمنتخبة، وتحصين مناعتها وجبهتها الداخلية، والعمل على رفع سقف مشاركة المواطنات والمواطنين في الشأن السياسي والانتخابي، والقيام بالإصلاحات السياسية والمؤسساتية، وتقوية الأدوار الدستورية للأحزاب السياسية باعتبارها شرطا وجوديا للديمقراطية”.
وتتأسس المذكرة، التي حصل “الأول” على نسخة منها، على مرتكزين اثنين؛ يتعلق الأول بالإصلاحات السياسية والديمقراطية، بينما يهم الثاني إصلاح المنظومة القانونية المنظمة للانتخابات.
الإصلاحات السياسية والديمقراطية
1- إبرام تعاقد سياسي جديد، واستثمار المنسوب العالي للوطنية الذي أفرزته جائحة كورونا، وتبلور بشكل واضح بالالتفاف الجماعي للشعب المغربي حول الملك، على أساس أن يكون المدخل الأساسي لهذا التعاقد هو القيام بالإصلاحات السياسية والمؤسساتية، وتقوية الأدوار الدستورية للأحزاب، وإحداث القطائع الضرورية مع بعض الممارسات المسيئة للمسار السياسي والديمقراطي.
2- تعزيز الاستقلالية والتعددية الحقيقية، وتوضيح الرؤية السياسية، وتوضيح أدوار السياسي والتكنوقراطي في الحياة العامة، وإقرارالتكامل بين السياسي والمجتمع المدني، وتطوير المفهوم الجديد للسلطة، لمواكبة تطورات الحقل السياسي والدستوري، وتوطيد التعاون والتكامل مع أدوار الأحزاب السياسية والمؤسسات المنتخبة.
3- ضرورة توفير المناخ العام والشروط السياسية الضرورية الكفيلة بإحداث انفراج سياسي وحقوقي، والعمل على تقوية تموقع الأحزاب في الفضاء العمومي والمؤسساتي، وتمكينها من كافة الوسائل والظروف للقيام بمسؤولياتها الدستورية والأخلاقية تجاه المجتمع.
4- ضرورة مراجعة القانون التنظيمي للأحزاب السياسية، بما يجعله قادرا على استيعاب روح الاختيار الديمقراطي الذي جاء به الدستور، ويحقق التمكين السياسي للأحزاب، ويعزز وظائفها السياسية و الدستورية في تأطير المواطنين، وممارسة الوساطة بين الدولة والمجتمع.
5- التفعيل السريع لتوجيهات الملك، الواردة في خطابه السامي بمناسبة افتتاح السنة التشريعية لسنة 2018، والرامية إلى الرفع من الدعم العمومي الموجه للأحزاب قصد مواكبة الهيئات السياسية وتحفيز العمل السياسي، وتخصيص جزء منه للكفاءات الحزبية في مجال التفكير والابتكار.
6- إعادة صياغة علاقة وسائل الإعلام العمومية بالأحزاب السياسية على أساس تدعيم التعددية السياسية، والانفتاح على مختلف تيارات الرأي والتعبير، وتقوية حضور الإعلام السياسي في البرامج والمجلات الإخبارية، وتغيير الطريقة النمطية في معالجة المادة الحزبية والسياسية، ومواكبة راهنية الحقل السياسي والاجتماعي والاقتصادي وتفاعلاته المختلفة.
7- ضرورة قيام الأحزاب السياسية بتأهيل بنياتها التنظيمية، وتجديد نخبها، وتشجيع حضور الشباب والنساء في هياكلها، وتطوير آليات اشتغالها، وتقوية الديمقراطية الداخلية.
8- إعطاء المدلول الدستوري والديمقراطي لبرامج الأحزاب السياسية عبر الالتزام ببلورتها في إطار السياسات العمومية ، وتكريس المنهجية الديمقراطية بالربط بين نتائج التنافس الانتخابي بين الأحزاب السياسية وتحمل مسؤولية قيادة المؤسسات المنتخبة، وتقوية الشفافية و تفعيل مبدأ تقديم الحساب.
9- تجسير الهوة بين الناخب والمنتخب وإعطاء المدلول الديمقراطي لإرادة الناخب في اختيار ممثليه وعكس ذلك على التحالفات ما بعد الانتخابات، وكذا تمكينه من كافة الوسائل لمساءلة المنتخب ، ومحاسبة هيئته السياسية بعد نهاية فترة الانتخابات.
10- إقرار التكامل بين الديمقراطية التمثيلية والديمقراطية التشاركية، والعمل على تبسيط الإجراءات والشكليات المتعلقة بتقديم العرائض والملتمسات من طرف المواطنين، وتنظيم وتوضيح العلاقات بين مؤسسات الحكامة والمؤسسات الدستورية الأخرى.
إصلاح المنظومة القانونية المنظمة للانتخابات
الهيئة المشرفة على الانتخابات:
1- إحداث اللجنة الوطنية للانتخابات بقانون كهيأة مكلفة بالتنسيق والتتبع ومواكبة الانتخابات، تكون ذات طابع مختلط، تتكون، بالإضافة إلى ممثلي الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية الممثلة في البرلمان، من ممثلي الحكومة والسلطة القضائية. وتكون بمثابة آلية للتشاور والإعداد والتتبع ويعهد برئاستها لممثل السلطة القضائية، على أن تتكلف الحكومة بالتدبير الإداري للانتخابات.
2- تحدث لدى اللجنة الوطنية للانتخابات ولنفس الغرض لجان إقليمية على صعيد كل عمالة أو إقليم
التقطيع الانتخابي
1- اعتماد المنهجية التشاركية بخصوص مشاريع التقطيع الانتخابي ، وعرضها وجوبا على اللجنة الوطنية للانتخابات واللجان الإقليمية.
2- ضرورة مراعاة خصوصية بعض الاقطاب الحضرية الجديدة في التقسيم الترابي والتقطيع الانتخابي.
3- ضم بعض الجماعات الترابية المتقاربة والمتجانسة.
نمط الاقتراع
1- الحفاظ على نظام الاقتراع المزدوج: أحادي / لائحي، في الانتخابات الجماعية
2- اعتماد الانتخابات باللائحة في الجماعات التي يفوق عدد سكانها 50.000 نسمة، وكذا في الجماعات التي تقل ساكنتها عن هذا العدد شرط وجود مقر العمالة فوق ترابها، واعتماد الاقتراع الأحادي الإسمي في باقي الدوائر الانتخابية.
3- تقوية مشاركة النساء والشباب باعتماد لوائح جهوية للنساء، والشباب ذكورا وإناثا، بدل اللائحة الوطنية، مع رفع عدد المقاعد التي كانت مخصصة للائحة الوطنية، في أفق تحقيق المناصفة بالنسبة للنساء، و مراعاة تمثيلية الأطر والكفاءات، وكذا الجالية المغربية بالخارج.
4- اعتماد لائحة نسائية في الجماعات ذات الترشح الفردي.
5- التنصيص القانوني على تمثيلية النساء في مجالس العمالات والأقاليم والغرف المهنية.
6- العمل على ضمان الآليات الكفيلة بضمان تمثيلية المرأة في الانتخابات الجماعية بنسبة الثلث على الأقل.
7- تقوية تمثيلية الشباب في الانتخابات الجماعية بمختلف الآليات كاعتماد لائحة للشباب مثلا.
8- إحداث صندوق لدعم المشاركة السياسية للشباب على غرار صندوق دعم القدرات السياسية للنساء.
اللوائح الانتخابية
1. تشجيع الشباب على المشاركة في الانتخابات وذلك عن طريق : *القيد التلقائي للبالغين 18 سنة في اللوائح الانتخابية من طرف السلطة، مع القيام بحملة لتمكين الشباب من البطاقة الوطنية.
*إعفاء المصوتين من الشباب من أداء واجبات التنبر للحصول على بطاقة التعريف الإلكترونية؛
*إعفاء جزئي من واجبات التنبر للحصول على جواز السفر البيومتري؛
*اعتبار التصويت شرط ترجيحي عند تساوي المرشحين في الولوج إلى الوظيفة العمومية أو التعيين في المناصب العليا؛
*اعتبار التصويت شرط ترجيحي للاستفادة من الخدمات والبرامج الاجتماعية، كالسكن الاجتماعي، الإنعاش الوطني، الدعم والتكافل الاجتماعي.
2. تقديم طلبات القيد وتغيير القيد طيلة السنة عبر الأنترنيت.
3. التشطيب التلقائي على المتوفين باللوائح الانتخابية باعتماد تصاريح الوفاة المسجلة لدى السلطات المحلية.
4. تفعيل المقتضيات القانونية المتعلقة بضمان إشعار الأشخاص المشطب عليهم من اللوائح الانتخابية، بكافة الوسائل، وداخل الآجال القانونية.
5. تمكين الأحزاب من اللوائح الانتخابية بداية شهر يناير من كل سنة وشهر قبل التاريخ المحدد للانتخابات مع التوزيع حسب المكاتب.
6. توفير إمكانية إضافية لسحب الجداول النهائية للوائح الانتخابية مبوبة وجوبا ( وليس قدر الإمكان) حسب مكاتب التصويت لمجموع الدوائر الانتخابية من قبل الأحزاب السياسية وطنيا و مركزيا من وزارة الداخلية، وبناء على طلب واحد يقدمه الأمين العام للحزب، عوض الاقتصار فقط على تقديم طلبات على صعيد الجماعات والعمالات والأقاليم وسحبها محليا.
الحملة الانتخابية
1. عدم اعتبار وجود الرموز الوطنية والنشيد الوطني وكذا اللونين الأحمر والأخضر في المنشورات والمطبوعات الدعائية أو استعمالها في مهرجانات الحملات الانتخابية من موجبات الطعن 2. تقليص مدة الحملة الانتخابية إلى عشرة أيام (بدل 14 يوما).
تاريخ الاقتراع
1- يحدد تاريخ الاقتراع في إطار اللجنة الوطنية للانتخابات بعد الحوار والتشاور مع الأحزاب السياسية.
2- تنظيم الانتخابات الجماعية والجهوية والتشريعية مرة واحدة و في نفس التاريخ، للرفع من نسبة المشاركة، ولترشيد المواد المالية والبشرية، خصوصا أمام تداعيات جائحة كورونا.
يوم الاقتراع
اعتماد الاقتراع يوم الأربعاء عوض الجمعة شريطة منح كل الموظفين والمستخدمين في القطاع العام والخاص رخصة تغيب استثنائية مؤدى عنها ولا تقتطع من الإجازة السنوية بين يوم وثلاثة أيام حسب المسافة بين مقر العمل ومكان مكتب التصويت لأداء الواجب الوطني شريطة الإدلاء بشهادة المشاركة في عملية التصويت يسلمها له رئيس مكتب التصويت.
عملية الاقتراع
1- تخفيض عدد المكاتب المتواجدة داخل المدن و المتقاربة على أساس 700 ناخب بكل مكتب.
2- الاكتفاء بالإدلاء بالبطاقة الوطنية أو جواز السفر أو أي وثيقة ذات قيمة إثباتية قانونية رسمية من طرف الناخب لرئيس مكتب التصويت وعدم إلزامية الإدلاء ببطاقة الناخب، وعند الخلاف يرجع إلى الرقم 27.27 المعتمد رسميا للتأكد من تسجيل الناخب بالمكتب الانتخابي الذي سيصوت فيه.
3- تسلم نسخة من محضر مكتب التصويت في ساعته وفي عين المكان إلى ممثل المرشح أو الحزب السياسي.
4- تسلم نسخ من مجموع محاضر مكاتب التصويت الفرعية والمركزية والمحضر النهائي برسم الدائرة الانتخابية إلى ممثل المرشح أو الحزب السياسي داخل أجل 24 ساعة من إيداع الطلب.
5- ضرورة توقيع وبصمة الناخبة والناخب في ورقة الحضور.
6- جعل مكاتب التصويت سهلة الولوج، خاصة بالنسبة لذوي الاحتياجات الخاصة.
7- تعيين رؤساء مكاتب التصويت من موظفين تابعين لمختلف القطاعات، وبمقاربة تشاركية ضمن آليات التنسيق والتشاور وأساسا اللجان الإقليمية للانتخابات. مع ضرورة الإعلان الرسمي عن لائحة رؤساء مكاتب التصويت ومنح حق التعرض للمترشحات والمترشحين لدى السلطة الحكومية المكلفة بالانتخابات إذا لزم الأمر.
طريقة احتساب الأصوات
احتساب القاسم الانتخابي على أساس اعتماد الأوراق المعبر عنها: (الصحيحة) و(الملغاة) و(الأوراق البيضاء) و(الأوراق المتنازع فيها).
فرز الأصوات وحفظها
1- اعتماد الفرز الإلكتروني لأوراق التصويت
2- تحفظ جميع اوراق التصويت إلى حين انتهاء القضاء من البت في الطعون الانتخابية.
تصويت وترشيح المغاربة المقيمين بالخارج
1- العمل على تفعيل مقتضيات الفصل 17 من الدستور الذي يكفل حق المغاربة المقيمين بالخارج بحقوق المواطنة كاملة، بما فيها حق التصويت والترشيح في الانتخابات.
2- ضمان تمثيلية الجالية المغربية بمجلس النواب، عن طريق ترشيحات تقدم في إطار اللائحة الجهوية المشار إليها سابقا.
تعزيز نزاهة الانتخابات
1- جعل حق تقديم الطعن في الانتخابات من اختصاص رئيس اللجنة الإقليمية للانتخابات
2- تعزيز أدوار هيئات الملاحظة الانتخابية وأدوار المجتمع المدني.
العتبة الانتخابية والمالية
توحید العتبة الانتخابیة والمالیة في 3 في المائة. وھو ما یعني أن اللوائح الانتخابیة التي تشارك في توزیع الأصوات في جمیع الانتخابات الجماعیة والجھویة والتشریعیة وانتخابات مجالس العمالات والأقالیم والغرف المھنیة ھي اللوائح التي تحصل على الأقل على نسبة 3 في المائة من الأصوات بصرف النظر عن حجم وطبیعة الدائرة الانتخابیة المعنیة.
ويقترح حزب الأصالة والمعاصرة حذف العتبة الانتخابية.
حق الترشح لرئاسة المجالس المنتخبة
1- اقتصار حق الترشح لرئاسة الجماعات على وكلاء اللوائح الأربعة الأولى من أجل تقوية مصداقية العملية الانتخابية وإعطاء المعنى الديمقراطي للانتخابات، واحترام إرادة الناخبين.
2- تكوين مكاتب المجالس المنتخبة داخل أجل 7 أيام تبتدئ من تاريخ الإعلان عن النتائج.
نظام تمویل الأحزاب السیاسیة وكیفیات مراقبة النفقات الانتخابية
1- مراجعة منظومة الدعم العمومي المخصص للأحزاب السياسية.
2- إحداث فرع جديد ضمن الباب الرابع في القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية تحت عنوان : “الدعم المالي السنوي الجزافي الإضافي المخصص للتأطير”.
* يتم تقسيم 90 في المائة من الدعم المالي السنوي الجزافي الإضافي المخصص للتأطير بالتساوي بين الأحزاب الممثلة في مجلس النواب التي غطت 30 في المائة على الأقل من الدوائر التشريعية، وحصلت على أكثر من 1 في المائة من الأصوات برسم الانتخابات التشريعية العامة.
* تستفيد الأحزاب غير الممثلة في البرلمان من 10 في المائة من هذا الدعم.
3- تعديل المادة 32 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية على النحو التالي: تمنح الدولة للأحزاب السياسية المؤسسة بصفة قانونية دعما سنويا للمساهمة في تغطية مصاريف تدبيرها، وذلك وفق القواعد الآتية بعده:
أ) تخصص حصة سنوية جزافية لجميع الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة التشريعية والتي غطت نسبة 30 في المائة على الأقل من عدد الدوائر الانتخابية المحلية الخاصة بانتخابات أعضاء مجلس النواب، وحصلت على نسبة 1 في المائة من الأصوات على الأقل، توزع بالتساوي فيما بينها.
ب) تستفيد من مبلغ إضافي يعادل الحصة الجزافية السالفة الذكر الأحزاب السياسية الممثلة في مجلس النواب والتي حصلت على الأقل على 1 في المائة دون ان تصل إلى 3 في المائة من عدد الأصوات المعبر عنها في الانتخابات العامة التشريعية، برسم مجموع نفس الدوائر الانتخابية المشار إليها في البند أعلاه.
ج) يخصص دعم سنوي للأحزاب السياسية التي حصلت على نسبة تساوي او تفوق 3 من عدد الأصوات المعبر عنها في الانتخابات المشار إليها أعلاه، ويوزع هذا المبلغ على أساس عدد المقاعد و الأصوات التي حصل عليها كل حزب سياسي خلال نفس الانتخابات.
4- الرفع من قيمة التبرعات لفائدة الأحزاب السياسية إلى 500.000 درهم سنويا عوض 300.000 حاليا.
5- إدراج عائدات استغلال العقارات المملوكة للأحزاب ضمن مواردها المنصوص عليها في المادة (31) من القانون التنظيمي للأحزاب السياسية.
6- تمكين الأحزاب السياسية من امتلاك وإنشاء شركات للتواصل و الأنشطة الرقمية ومن أجل استثمارها في أنشطتها و الحصول على عائدات مالية من خدماتها.
7- الترخيص للأحزاب السياسية بجمع تبرعات من قبل أشخاص ذاتيين أو معنويين بمناسبة عقد لقاءاتها و تجمعاتها على أساس تحديد سقف مالي خاص بها .
8- إعادة النظر في طريقة مراقبة النفقات الانتخابية وذلك بمراجعة نظام المحاسبة العمومية المطبق على الأحزاب السياسية فيما يتعلق بالانتخابات بتبسيط الأدلة الإثباتية للنفقات الانتخابية
9- إلزام المرشحات والمرشحین في جمیع الانتخابات بتقدیم تصريحا بجرد لنفقات حملاتھم الانتخابیة للمجالس الجھویة للحسابات داخل آجال معینة، تحت طائلة متابعتھم قضائیا في حالة عدم قيامهم بذلك.
بايتاس “كلاشا” المعارضة: أين حكومة 2012 من محاربة الفساد؟
وجه مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، والوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، ا…