تزامنا مع أطوار محاكمة توفيق بوعشرين مالك جريدة “أخبار اليوم” وموقع “اليوم 24″، انعقدت، اليوم الجمعة بالدار البيضاء، ندوة نظمتها الجمعية المغربية لمناهضة العنف ضد النساء من أجل مناقشة الأبعاد القانونية والحقوقية لآليات حماية النساء من جرائم الاتجار في البشر.
وتوخت الندوة، المنظمة في إطار اللقاءات التي تعقدها الجمعية من أجل التعريف والتحسيس بالقوانين التي تساهم في القضاء على جميع أشكال التمييز ضد النساء في المغرب، إشراك جميع المتدخلين في مجال حقوق الإنسان والحقوق الأساسية للنساء في النقاشات القانونية والحقوقية الرامية إلى تجويد وتفعيل النصوص القانونية المتعلقة بجرائم الاتجار بالبشر، خاصة منها المرتكبة في حق النساء والأطفال باعتبارهم الفئة الأكثر هشاشة داخل المجتمع، وإثراء النقاش في الموضوع للخروج بتوصيات تمكن من تطوير الآليات المعمول بها في هذا المجال.
وفي هذا الصدد، أبرزت رئيسة الجمعية السيدة فاطمة الزهراء الشاوي الخطوات المتقدمة التي قطعها المغرب على مسار توفير الحماية لضحايا جرائم الاتجار بالبشر، بما في ذلك المهاجرين الأجانب بفعل التغير الذي جعل المملكة تتحول من محطة عبور إلى محطة استقبال لوفود من اللاجئين، مع ما يتصل بظاهرة الهجرة من جرائم تتعلق بتهريب البشر واستغلال الضحايا سواء في أماكن العمل أو داخل شبكات متخصصة في الدعارة والاستغلال الجنسي للنساء والأطفال بالخصوص.
فيما قدمت النائبة الأولى لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء السيدة رابحة فتح النور قراءة في القانون رقم 27-14 المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر الذي دخل حيز التنفيد ابتداء من غشت 2016، والذي يعرف ويحدد الجرائم المتصلة بالاتجار بالبشر وعقوباتها ومؤشراتها ووسائلها و ضحاياها.
وأوضحت، في هذا الإطار، أن المشرع المغربي قدم، من خلال هذا القانون، كل الضمانات التي تكفل للضحايا التبليغ عن الجرائم التي يتعرضون لها دون الخوف من متابعة قانونية، مؤكدة أنه في حالات كثيرة يتم استغلال الضحايا في جرائم ضد القانون كالسرقة والاتجار في المخدرات، مما يجعلهم يتخوفون من الإبلاغ عن الانتهاكات المرتكبة في حقهم.
وأشارت إلى أن المغرب، ومن أجل حماية النساء والأطفال من الاستغلال بكافة صوره، صادق على العديد من الاتفاقيات البرتوكولات المتعلقة بحقوق الإنسان، لاسيما البروتوكول المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة التي انضم إليها في 2011، معتمدا ترسانة قانونية تبتغي حماية الكرامة الإنسانية من الهدر ومكافحة كافة جرائم الاتجار في البشر، والتي إما ان تكون ذات طابع محلي أو عابرة للحدود.
وقالت إن المادة 448 من القانون المتعلق بالاتجار في البشر تشكل، بما تتضمنه من تعريفات ومقتضيات مسطرية، الإطار المرجعي للعاملين في حقل العدالة في تعاطيهم مع هذا النوع من الجرائم التي يتداخل فيها البعد القانوني بالأبعاد الاجتماعية والاقتصادية.
وشهدت الندوة، المنظمة في موضوع “قانون مكافحة الاتجار في البشر: أية حماية للنساء؟”، تقديم عرض خاص عن الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء، في الشق المتعلق بتدبير تدفق المهاجرين واللاجئين وحمايتهم من جرائم الاتجار في البشر، تم خلاله إبراز التدابير التي اتخذت في هذا الشأن، ومنها تعزيز قدرات المجتمع المدني المعني بالظاهرة، وتحديد الإطار القانوني والمفاهيمي المتعلق بالاتجار في البشر، وإحداث إطار مؤسساتي مختص لمواكبة الترسانة القانونية وضمان تفعيلها، وبلورة برامج ذات طابع قانوني وتواصلي بخصوص السياسة المعتمدة في هذا الميدان.
كما تم استعراض واقع مكافحة الاتجار بالبشر من خلال المواثيق الدولية والاتفاقات الأممية المعمول بها في مجال الحماية القانونية للنساء من هذا النوع من الجرائم والانتهاكات.
خمسة جرحى من قوات اليونيفيل في غارة إسرائيلية على مدينة جنوب لبنان
شنت إسرائيل غارات جديدة على جنوب لبنان، مستهدفة حاجزا للجيش اللبناني، ما أسفر عن مقتل ثلاث…