د. رشيد لزرق
في ظل جو الاحتقان الذي يعرفه المشهد السياسي جراء صعوبات تشكيل الحكومة و في انتظار استئناف المشاورات بين الحلفاء المفترضين لتشكيل الحكومة، يتبين أن عمر حكومة تسيير الأعمال سيطول؛ إلى أن يحصل التوافق الواجب لتشكيل الأغلبية؛ وإعلان تشكيل الحكومة الجديدة ونيلها ثقة مجلس النواب، الأمر الذي يطرح إشكالا دستوريا متمثلا في طبيعة صلاحيات وسلطات حكومة تصريف الأعمال والمهلة المحددة لحكومة ” تصريف الأعمال”. الدستور المغربي لم يحدد فترة محددة لتشكيل الحكومة و هذا الأمر يجعلنا نطرح سؤالا حول ما هي الأعمال الإدارية التي يمكن للحكومة القيام بها؟ و لمن سلطة المحاسبة في ظل عدم تشكل أجهزة مجلس النواب و الجهة التي تمتلك السلطة الفعلية في هذه الحكومة؟ ومن الجهة المخوّلة لمحاسبة الوزير المختص في حال أخطأ في اتّخاذ قرارٍ ما؟
بالعودة الى قانون التنظيمي رقم 13.065 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، القواعد الخاصة بتصريف الحكومة المنتهية ولايتها ومهام الحكومة الجديدة . بحيث تلوى الفصل 36 من القانون التنظيمي تفسير الفصلين 47 و87 من الدستور، و المادة 37 في الفقرة الأولى منها تحديد اختصاصات حكومة تصريف الأعمال، و هي ” تصريف الأمور الجارية” و اتخاذ المراسيم والقرارات والمقررات الإداريةالضرورية،والتدابير المستعجلة اللازمة لضمان ااستمرارية عمل مصالح الدولة ومؤسساتها، وضمان انتظام سير المرافق العمومية. و الفقرة الثانية عملت على تقييد صلاحيات حكومة تصريف الأعمال، و هي كل الأعمال التي ” من شأنه إلزام الحكومة المقبلة،بصفة دائمة ومستمرة وخاصة،المصادقة على مشاريع القوانين،والمراسيم التنظيمية،وكذا التعيين في المناصب العليا” .
وجب الإشارة بأن “تصريف الأعمال في النطاق الضيّق يعني تسيير الأعمال الإدارية العادية، والتي لا تتّصف بـ”الأعمال الإجرائية” أي الأعمال التي تستوجب أخذ القرارات التي تضمن السير العادي للمؤسسات؛ وتكون ملزمة للحكومة التي ستأتي من بعدها”، وانعقاد مجلس الحكومي في ظل حكومة تسيير الأعمال يكون بكيفية طارئة وفق ما يستوجب أخذ القرارات الاستثنائية”.مبدأ استمرارية الدولة.
و عليه ينبغي في إسراع وقت ممكن انتخاب هياكل مجلس النواب؛ وذلك انطلاقا من مبدأ “فصل السّلطات وتعاونها”، و إن لا يكون رهينا بتشكيل الحكومة بالنظر لما له من صلاحيات بموجب الدستور ، و التي تخول له اتّخاذ أيّ قرار يريده في ظلّ حكومة تسيير الأعمال ، بحيث لا يحقّ لرئيس للحكومة تعطيل السلطة التشريعية بسبب تقاعسه عن أداء مهمّاته”.
و هنا يلزم الفرقاء السياسيين أن يتوافقوا ، وأن يبادروا إلى إظهار تعلّقهم بالبلد وبشركائهم قبل أيّ شيء آخر، لضرب كلّ المخاطر والفتن المحيطة بنا والحفاظ على صيغة التوافق ومصلحة الوطن. عبر تقديم مشروع قانون المالية؛ تسيير الاعمال هو مبدأ دستوري.
وبما أن الدستور المغربي لم يتطرق لحدود حكومة تسيير الأعمال، فإن دور الفقه والاجتهاد مهم لتحقيق هذه الغاية”، بحيث يجب اتّخاذ كلّ الإجراءات و التدابير باستثناء تلك التي تخضع للرقابة البرلمانية وتثير المسؤولية الوزارية أمام مجلس النواب. و الحال وان المخرج الوحيد الآن لرئيس رئيس الحكومة المعين يتمثل في الوفاء بالتزاماته في ما يخص مناقشة المشروع في أجل 30 يوما بمجلس النواب، التي ينص عليها القانون التنظيمي لقانون المالية؛ وبالتالي لن يكون المشروع مصادقا عليه قبل 31 دجنبر المقبل.
وتبعا لذلك، ستكون حكومة تصريفالأعمال مضطرة للعمل بالمادة الـ50 من القانون التنظيمي للمالية، الذي يحيل على الدستور في فصله الـ75، الذي ينص على أنه “إذا لم يتم في نهاية السنة المالية التصويت على قانون المالية، فإن الحكومة تفتح بمرسوم الاعتمادات اللازمة لسير المرافق العمومية والقيام بالمهام المنوطة بها، على أساس ما هو مقترح في الميزانية المعروضة على الموافقة”.
ان الحاجة ملحة لضرورة استكمال انتخاب أجهزة مجلس النواب؛ كإجراء يفك حالة الانحباس السياسي و يجعل اللجان البرلمانية تمارس مهامها العادية في ” الاجتماع ومناقشة كلّ المواد التي يقرّر مكتب المجلس وضعها على جدول الأعمال من دون أن يتأثر ذلك بالضرورة بواقع بعدم تشكيل الحكومة “.
النيابة العامة تحيل سائقي “الطاكسيات” المعتقلين في الرباط على قاضي التحقيق
قرر الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط، مساء اليوم السبت، إحالة أربعة سائقي سيارا…