عباس الوردي
تعتبر مؤسسة الزواج أساسا اجتماعيا صلبا، من المعول عليه إرساء مبادئ التماسك الاجتماعي بين الزوج والزوجة من جهة، والأبناء من جهة أخرى، غير أنه مع انحلال ميثاق الزوجية، أي عند الطلاق تطفو على السطح مجموعة من المشاكل العويصة وخاصة تلك المرتبطة بحضانة الأطفال والتي تسند بنص مدونة الأسرة للأم، أمر لا يمكن أن نختلف بشأنه وخاصة في السنتين الأولتين لحياة المحضون، غير أن هناك مجموعة من الأعطاب التي تعترض حسن تربية المحضون والتي يمكننا إيجازها فيما يلي:
أولاً: فيما يتعلق برعاية المحضون من قبل المطلقات اللاتي تشتغلن، ذلك أن عدم رعايتهن له لساعات طوال سوف تؤثر لا محالة في عدم تربيته تربية نفسية وصحية متوازنة، ما يؤدي بنا إلى القول بضرورة أخذ قاضي الأسرة لهذا الإكراه بعين الاعتبار، ما يتطلب معه تقييم تفرغ أحد الأبويين لرعاية المحضون وذلك انسجاما مع مختلف المقتضيات المتضمنة في مدونة الأسرة والتي تشير في مجملها إلى مراعاة مصلحة المحضون.
ثانياً: تعد مسألة تنظيم زيارة المحضون من طرف الأب والتي تداول القضاة تحديدها في يوم واحد، مع العلم بعدم وجود أساس قانوني يحدد هذه المدة، ما يفسح المجال على مصراعيه أمام الاجتهاد القضائي لإعادة النظر في مدة زيارة المحضون، ذلك أن هذا الأخير يحتاج في تنشئته لأبيه وأمه معا، أمر فطنت إليه مجموعة من التشريعات المقارنة والتي تقوم بتقسيم مسألة رعاية المحضون مناصفة بين الطليقين مراعاة لتوازن المحضون نفسيا واجتماعيا.
ثالثا: مسألة زواج الحاضنة أمر يجب أن يسقط الحضانة عن الأم الحاضنة، ذلك أن أب المحضون هو الأحق بحضانة المحضون وذلك انطلاقا من القاعدة الفقهية: أنت أحق به مالم تنكحي، ذلك أن الأب هو الأولى برعاية المحضون من زوج أمه.
إن مدونة الأسرة ليست قرآنا منزلا، وبالتالي فجميع الباحثين في المجال يجمعون على ضرورة مراجعتها وذلك بمراعاة حقوق وواجبات المرأة والرجل مناصفة ماعدا الأمور المتعلقة بالنفقة على المحضون ذات الأساس الشرعي