أحمد بوعشرين الأنصاري
1- ينص الفصل 55 من دستور 2011 في فقرته الأخيرة على مايلي: ” إذا صرحت المحكمة الدستورية، إثر إحالة الملك، أو رئيس الحكومة، أو رئيس مجلس النواب، أو رئيس مجلس المستشارين، أو سدس أعضاء المجلس الأول، أو ربع أعضاء المجلس الثاني، الأمر إليها، أن التزاما دوليا يتضمن بندا يخالف الدستور، فإن المصادقة على هذا الالتزام لا تقع إلا بعد مراجعة الدستور.”..
2- ينص الفصل 85 من دستور 2011 ضمن فقرته الأخيرة على ما يلي: ” لا يمكن إصدار الأمر بتنفيذ القوانين التنظيمية، إلا بعد أن تصرح المحكمة الدستورية بمطابقتها للدستور”
3- ينص الفصل 69 من دستور 2011 في فقرته الأولى على ما يلي: “يضع كل من المجلسين نظامه الداخلي ويقره بالتصويت، إلا أنه لا يجوز العمل به إلا بعد أن تصرح المحكمة الدستورية بمطابقته لأحكام هذا الدستور…”
4- الملاحظ أن رقابة دستورية القوانين التنظيمية والأنظمة الداخلية للمجلسين هي رقابة إجبارية وشرطية بحيث لا يسري العمل بهذه القوانين إلا بعد التأشير على دستوريتها من لدن المحكمة الدستورية، في حين أن رقابة دستورية الالتزامات الدولية (معاهدات واتفاقيات) هي رقابة مرهونة بقرار الإحالة من طرف الملك أو رئيس الحكومة أو رئيس إحدى مجلسي البرلمان أو سدس أعضاء المجلس الأول، أو ربع أعضاء المجلس الثاني…إذن هي رقابة اختيارية، فقد يسري العمل بهذه الاتفاقيات والمعاهدات إذا لم تقع أية إحالة ولو تضمنت بنودا تناقض مقتضيات الدستور.
5- فهل هذه الالتزامات لا ترقى في مكانتها إلى مكانة هذه القوانين التنظيمية والأنظمة الداخلية للمجلسين، على مستوى أثرها على سياسات الدولة؟ ألا تفتح هذه الرقابة الدستورية الاختيارية للالتزامات الدولية الباب على مصراعية للخرق الدستوري لها دون داع لمراقبة دستوريتها مادامت اختيارية وليست وجوبية؟
6- ألسنا أمام ميزة “الفوق دستورية” باستحضار إمكانية هذا الخرق الذي قد لا يستتبعه إيقاف وتصحيح وتصويب؟ خصوصا إذا ما أضفنا إلى ذلك اختصاص السلطة الملكية دستوريا بالمصادقة على هذه الالتزامات الدولية؟
تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية بمصالح الأمن الوطني
أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، يوم أمس الخميس، عن مجموعة من التعيينات الجديدة في مناص…