عقدت الحكومة، اليوم الخميس، مجلسا للحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، خصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية ومقترحات تعيين في مناصب عليا.
وتداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع القانون رقم 41.23 يقضي بإلغاء الديون المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، المتعلقة بالاشتراكات والزيادات ومصاريف المتابعات والغرامات، الواجبة على فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، قدمه خالد آيت طالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، نيابة عن فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية.
ويأتي هذا المشروع بعدما اتضح بمناسبة التنزيل التام للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض المذكور، ليشمل جميع الفئات المعنية، كما نصت على ذلك المادة 5 من القانون-الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، أن فئات مهمة من الخاضعين لهذا النظام غير منتظمة في أداء واجبات اشتراكاتها مما أدى إلى تراكم الديون المرتبطة بها فضلا عن الزيادات ومصاريف المتابعات والغرامات مع وقف خدمات التأمين الصحي لصالح المؤمنين المعنيين وذوي حقوقهم مما سيؤدي لا محالة إلى اختلال التوازن المالي لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا
ومن أجل إيجاد حل لهذه الإشكالية ارتأت الحكومة القيام بصورة استثنائية بإلغاء الديون المستحقة لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، وفق شروط واضحة ومحددة. وتهدف عملية الإلغاء هذه إلى إعفاء المؤمنين في إطار نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض السالف الذكر الذين لن يستطيعوا سداد ما بذمتهم من ديون مستحقة لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وذلك من أجل تخويلهم الاستفادة من التغطية الصحية وتمكينهم من تسوية وضعيتهم اتجاه الصندوق وكذا الانتظام في أداء الاشتراكات.
وسيستفيد من عملية إلغاء الديون والزيادات ومصاريف المتابعات والغرامات، المؤمن الذي لم يؤد اشتراكاته للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لمدة لا تقل عن (3) أشهر برسم الفترة السابقة للشهر الذي سيتم فيه نشر القانون بالجريدة الرسمية شريطة انتظامه في تسديد الاشتراكات طيلة فترة (12) شهرا متتالية تبتدئ من الشهر الموالي للشهر الذي شرع فيه في أداء الاشتراكات.
هذا، وتمتد فترة الشروع في أداء الاشتراكات للاستفادة من إلغاء الديون من الشهر الموالي لنشر القانون بالجريدة الرسمية إلى غاية متم الشهر الرابع الموالي لهذا التاريخ. وتطبق على المؤمن المستفيد من الإلغاء المذكور مدة تدريب جديدة تحدد في ثلاثة (3) أشهر تبتدئ من الشهر الموالي للشهر الذي شرع فيه في أداء الاشتراكات.
بعد ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع القانون رقم 57.23 يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.23.870 الصادر في 18 من ربيع الأول 1445 (4 أكتوبر 2023) بإحداث وكالة تنمية الأطلس الكبير، قدمه مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، نيابة عن فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية.
ويأتي هذا المشروع عملا بأحكام الفصل 81 من الدستور الذي ينص في فقرته الأولى على أنه “يمكن للحكومة أن تصدر، خلال الفترة الفاصلة بين الدورات، وباتفاق مع اللجان التي يعنيها الأمر في كلا المجلسين، مراسيم قوانين، يجب عرضها بقصد المصادقة عليها من طرف البرلمان، خلال دورته العادية الموالية.”، حيث أصدرت الحكومة بتاريخ 18 من ربيع الأول 1445 (4 أكتوبر 2023)، بعد أن وافقت اللجنتان المعنيتان بالأمر في مجلس النواب ومجلس المستشارين، مرسوما بقانون يتعلق بإحداث وكالة تنمية الأطلس الكبير، ونشر بالجريدة الرسمية عدد 7236 بتاريخ 5 أكتوبر 2023.
ويهدف هذا المشروع إلى استكمال المسطرة المنصوص عليها في الدستور، ولاسيما الفصل 81 منه، وذلك بعرض المرسوم بقانون السالف الذكر على البرلمان للمصادقة.
وانتقل مجلس الحكومة للتداول والمصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.23.919 يتعلق بارتفاقات التصوية المحدثة بجوار المطارات وعلى طول الطرق الجوية، قدمه محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجستيك.
ويندرج هذا المشروع في إطار ملاءمة التشريع الوطني مع أحكام الاتفاق الخاص بالطيران المدني الدولي الممضى عليه بشيكاغو بتاريخ 7 دجنبر 1944 والصادر بنشره الظهير الشريف رقم 1.57.172 بتاريخ 10 ذي القعدة 1376 (8 يونيو 1957)، لاسيما ملحقه 14 والمتعلق بالمطارات، الذي يحدد المواصفات التقنية التي ينبغي على الدول مراعاتها أثناء تزويد العوائق بالإشارات وعلامات التصوية الضوئية.
ويهدف هذا المشروع الذي يتعلق بارتفاقات التصوية المحدثة بجوار المطارات وعلى طول الطرق الجوية إلى تطبيق أحكام القانون رقم 40.13 المتعلق بالطيران المدني، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.61 بتاريخ 17 من شعبان 1437 (24 ماي 2016)، ولاسيما المادتين 129 و130 منه، والتي تتضمن وجوب تزويد أو إتاحة تزويد بعض العوائق أو المواضع بأنظمة مرئية أو راديوكهربائية معدة لإعلام الملاحين الجويين بوجودها أو للتمكين من التعرف عليها.
بعد ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.23.965 لتطبيق أحكام المادة 23 من القانون التنظيمي رقم 065.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، المتعلقة بدراسة مقترحات القوانين من طرف الحكومة، أخذاً بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، قدمه مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة.
ويندرج هذا المشروع في إطار العمل على تنزيل أحكام المادة 23 من القانون التنظيمي رقم 065.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، والتي تنص على أن تخصص الحكومة كل شهر على الأقل اجتماعا لدراسة مقترحات القوانين التي يتقدم بها أعضاء البرلمان من الأغلبية والمعارضة، وتحديد موقف الحكومة منها. وفي هذا السياق، أضحى من الضروري وضع إطار قانوني واضح لدراسة مقترحات القوانين من طرف الحكومة، والارتقاء بالإطار القانوني للجنة التقنية الدائمة لتتبع المبادرات التشريعية البرلمانية من خلال مأسستها وتنظيمها بمرسوم تنظيمي، عوض منشور رئيس الحكومة رقم 04/2017 بتاريخ 28 يونيو 2017.
ويهدف هذا المشروع إلى تحديد الإجراءات المسطرية لدراسة مقترحات القوانين من طرف أعضاء الحكومة، لاسيما من خلال تحديد اختصاصات كل من الأمين العام للحكومة والسلطة الحكومية المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، فيما يتعلق بتوزيع مقترحات القوانين، وتحديد جدول أعمال اجتماع الحكومة المخصص لدراستها؛ مع تحديد تأليف “اللجنة التقنية لدراسة مقترحات القوانين” المحدثة لدى رئيس الحكومة، واختصاصاتها وكيفية اشتغالها؛ والرفع من مستوى تمثيلية القطاعات الحكومية في اللجنة التقنية المذكورة، باشتراط أن يكونوا على الأقل من درجة مدير مركزي، لضمان نجاعة اجتماع اللجنة.
من بينها حماية التراث اللامادي من محاولات الاستيلاء.. هذه أهم المستجدات التي جاء بها مشروع قانون حماية التراث الثقافي
صادق المجلس الحكومي اليوم على مشروع القانون رقم 33.22 يتعلق بحماية التراث، أخذاً بعين الاع…