أثار بلاغ المندوبية العامة لإدارة السجون، الذي حملت من خلاله السلطة القضائية سبب الاكتظاظ والتزايد المهول الذي تعرفه المؤسسات السجنية الناتج عن ارتفاع وتيرة الاعتقال، غضب القضاة الذين رأوا فيه “مسًّا باستقلالية السلطة القضائية”.
وعلاقة بالموضوع اعتبر عبد الرزاق الجباري، رئيس “نادي قضاة المغرب” أن توجيه هذه الدعوة من لدن إدارة حكومية تختص، حصرا، في تنفيذ الأحكام القضائية، فيه نوع من محاولة التأثير على قرارات الاعتقال التي قد يتخذها في المستقبل، وهذا مخالف للدستور والقانون والمعايير الدولية المتعلقة باستقلالية القضاء، وكذا الخطب الملكية التي ما فتئت تحث على ضرورة احترام هذه الاستقلالية.
وأكد الجباري، في تصريح صحفي أن “عوامل إشكالية الاعتقال الاحتياطي، ومسبباتها متعددة مركبة، ويرجع جلها إلى عمل السلطتين التنفيذية والتشريعية وليس القضائية التي لا تعدو أن تكون مطبقة للقانون ليس إلا، لافتا إلى تأسيس السياسة الجنائية المختارة من لدن الحكومة على العقوبة السالبة للحرية وميلها إليها كحل سهلٍ لمواجهة الجريمة”.
ومن بين عوامل إشكالية الاعتقال الاحتياطي، يضيف رئيس نادي القضاة “تأسيس السياسة الجنائية المختارة من لدن الحكومة على العقوبة السالبة للحرية وميلها إليها كحل سهلٍ لمواجهة الجريمة (شغب الملاعب، الغش في الامتحانات، الطوارئ الصحية أنموذجا)، مع أن السياسة الجنائية المعاصرة تقوم على اعتماد تدابير اجتماعية واقتصادية وثقافية وتربوية تهدف إلى معالجة مسببات الجريمة قبل ارتكابها”.
وأضاف المصدر ذاته “ارتفاع نسبة الجريمة بكل أنواعها (خصوصا الخطيرة منها) داخل المجتمع بشكل ملفت للنظر جراء تراجع العديد من المؤسسات عن القيام بأدوارها في التهذيب والتربية (المسجد، الأسرة، المدرسة، الإعلام، السينما … إلخ)، وهو ما يحتم، في المقابل، ضرورة توفير الأمن للمواطنين أفرادا وجماعات، مع ملاحظة عدم مواكبة ذلك ببناء مؤسسات سجنية لإعادة تأهيل الجناة واستيعاب عددهم المتزايد”.
ورصد ارتفاع حالات العود بشكل ملفت “نتيجة فشل برامج إعادة التأهيل والإدماج، كما أن ذلك ناتج عن فشل السياسة العقابية التي تعتبر فيها العقوبة السالبة للحرية قطب رحاها”، وكذلك “عدم تفعيل مؤسسة الإفراج المقيد بشروط، وهي التي تشرف عليها لجنة إدارية يترأسها وزير العدل أو من ينوب عنه، وتبت في اقتراحات مدراء المؤسسات السجنية نفسها بالإفراج عن بعض من برهن عن تحسن سلوكه، وكان من شأن تفعيل هذه المكنة القانونية بمبادرة من إدارة المؤسسات المذكورة أن يقلص من نسبة الساكنة السجنية”.
ومن بين العوامل التي سردها الجباري ضمن تصريحه أيضا، “تعثر ورش مراجعة مجموعة القانون الجنائي، الذي كان معولا عليه لرفع التجريم عن العديد من السلوكات البسيطة، والتخفيف من حدة اللجوء التشريعي إلى العقوبة السالبة للحرية”، وأيضا “تعثر ورش مراجعة قانون المسطرة الجنائية، الذي كان معولا عليه لإقرار العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية قصيرة المدى، وكذا توسيع صلاحيات قاضي تطبيق العقوبة”، وكذلك “عدم تنفيذ جملة لا بأس بها من الأحكام القضائية القاضية بإيداع محكوم عليهم في مؤسسة للعلاج، إما لانعدام مسؤوليتهم بسبب خلل عقلي، أو لنقصانها بسبب ضعف عقلي، تطبيقا للقانون الجنائي ومراعاة لمبدأ المحاكمة العادلة، وهذا ما تم تسجيله في تقارير رئاسة النيابة العامة، فضلا عن تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان لسنة 2022”.
وخلص الجباري إلى عوامل أيضا تتعلق بـ”عدم تنفيذ الأحكام القضائية القاضية بإيداع الجناة للعلاج من أجل القضاء على التسمم الناتج على استعمال المخدرات، تطبيقا للفصل 8 من ظهير 21 ماي 1974، ومراعاة لحقهم في العلاج، بسبب عدم إحداث مصحات خاصة بذلك، وهذا ما تم رصده في كل تقارير رئاسة النيابة العامة منذ تأسيسها”، قائلا إن “نسبة لا بأس بها من المعتقلين تقضي مدة الإكراه البدني نتيجة عدم قدرتها على تسديد ما بذمتها من ديون عمومية بناء على مسطرة تحصيل هذه الديون كما هي مقررة في القانون”.
من بينها حماية التراث اللامادي من محاولات الاستيلاء.. هذه أهم المستجدات التي جاء بها مشروع قانون حماية التراث الثقافي
صادق المجلس الحكومي اليوم على مشروع القانون رقم 33.22 يتعلق بحماية التراث، أخذاً بعين الاع…