يُناقش المجلس الحكومي اليوم الخميس، للمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.20.605 المتعلق بسن تدابير استثنائية لفائدة بعض المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم المصرح بهم وبعض فئات العمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء المأمنين لدى الصندوق، المتضررين من تداعيات تفشي جائحة فيروس “كورونا”.
وحسب مشروع المرسوم قانون الذي تقدم به رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني للمصادق عليه من طرف مجلس الحكومة، فإنه: “تطبيقاً لأحكام المادة الأولى من المرسوم بقانون المشار إليه أعلاه رقم 2.20.605، يصرف التعويض المنصوص عليه في المادة المذكورة لال الفترة الممتدة من فاتح شتنبر إلى 31 دجنبر 2020، للأجراء والمتدربين قصد التكوين من أجل الإدماج اللذين توقفوا مؤقتاً عن عملهم نتيجة الجائحة، المصرح بهم من قبل المشغلين الذين يمارسون نشاطهم في القطاعات الفرعية التالي: تمويل الحفلات، تأجير المعدات التقنية المتعلقة بالمنابات والتظاهرات، تأجير الفضاءات المخصصة للمناسبات والتظاهرات، تأجير الأثات المخصص للمناسبات والتظاهرات، تقديم الخدمات المرتبطة بالمناسبات والتظاهرات”.
وجاء في المادة الثانية من مشروع مرسوم القانون، “تطبيقاً لأحكام المادة الثانية من المرسوم بقانون المشار إليه أعلاه رقم 2.20.605، يعتبر في وضعية صعبة جراء تأثر نشاطه بفعل تفشي جائحة فيروس “كورونا” كل مشغل من المشغلين المشار إليهم في المادة الأولى أعلاه يكون رقم أعماله المصرح به قد إنفض بنسبة لا تقل عن 50 في المائة برسم كل شهر من أشهر شتنبر وأكتوبر ونونبر ودجنبر 2020، مقارنة برقم الأعمال المصرح به خلال نفس الشهر من سنة 2019، على ألا يتعدى مجموع عدد الأجراء والمتدربين قصد التكوين من أجل الدماج، المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي برسم شهر فبراير 2020، 500 فرد”.
وإذا تعدى عدد العاملين 500 فرد، تقول المادة الثانية، أو إذا إنخفظ رقم الأعمال المصرح به بنسبة تتراوح بين 25 في المائة و50° في المائة، فإن طلب المشغل المعني يعرض على اللجنة المنصوص عليها في المادة السادسة أدناه، من قبل الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، قصد دراسته والبت فيه.
وتابع مشروع المرسوم في مادته الثالثة:”تتم، بالنسبة للمشغل الذي شرع فعلياً في مزاولة نشاطه خلال الفترة الممتدة من شهر أكتوبر 2019 إلى غشت 2020، مقارنة رقم الأعمال المصرح به برسم كل شهر من أضهر شتنبر وأكتوبر ونونبر ودجنبر 2020، بالمتوسط الشهري لرقم الأعمال المصرح به خلال فترة النشاط السابقة لشهر شتنبر 2020″.
والمادة الرابعة، “يتعين على المشغلين المنصوص عليهم في المادة الأولى من هذا المرسوم الذين يوجدون في وضعية صعبة وفق مقتضيات المادتين الثانية والثالثة أعلاه، أن يحتفظوا بما لا يقل عن 80 في المائة من الأجراء والمتدربين قصد التكون من أجل الإدماج المصرح بهم من قبلهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم شهر فبرايبر 2020”.
المادة الخامسة: “لا يمكن أن يتعدى مجموع المبلغ الشهري للتعويض والأجر المؤدى لكل أجير أو متدرب برسم نفس الشهر، مبلغ أجره المصرح به للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم شهر فبراير 2020”.
وأشارت المادة السادسة في مشروع مرسوم القانون 2.20.605، أن يتم إحداث “لجنة تتألف من ممثلين عن السلطات الحكومية المكلفة بالإقتصاد والمالية والصناعة والتجارة والشغل والصنوق الوطني للضمان الإجتماعي، يترأسها ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالمالية، ويتولى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مهام كتابتها”.
وبخصوص المادة السابعة، قجاء فيها أنه، “يتعين على المشغل المعني أن يقدم تصريحه عبرة المنصة المخصصة لهذا الغرض على مستوى البوابة الإلكترونية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. يتم هذا اتصريح، بالنسبة لأشهر شتنبر وأكتوبر ونونبر 2020 إلى غاية 20 دجنبر 2020، وبالنسبة لشهر دجنبر 2020 من 16 منه إلى 03 يناير 2021. يمكن تمديد هذا الاجل بقرار مشترك للسلطات الحكومية المكلفة بالاقتصاد والمالية والصناعة والتجارة وبالشغل”.
ويتضمن التصريح المذكور، على الخصوص البيانات التالية: “القطاع الفرعي الذي ينتمي إليه المشغل والنشاط الذي يزاوله، العاملون المتوقفون مؤقتاً عن العمل إنطلاقاً لائحة العاملين المصر بهم برسم شهر فبراير 2020، نسبة انخفاظ رقم الأعمال للشهر المعني من سنة 2020 مقارنة برقم الأعمال المنصوص عليه في المادتين الثانية والثالثة أعلاه، حسب الحالة،وتصريح بالشرف يفيد بأن إنخفاظ رقم الأعمال ناتج عن تفشي جائحة فيروس “كورونا” ويلتزم فيه بالتقيد بالشرط المنصوص عليه في من المادة الرابعة أعلاه”.
ملف “إيسكوبار الصحراء”.. النيابة العامة تردّ على طلبات الدفاع بخصوص استدعاء أحمد أحمد ومسؤولين في البرلمان
في أول ردّ لها على طلبات دفاع المتهمين في ملف مابات يعرف بأسكوبار الصحراء، المعتقل على خلف…