قضى الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بالرفض مع غرامة مالية قدرها 1500 درهم بخصوص شكاية تجريح هيأة الحكم المكلفة بالبت في قضية توفيق بوعشرين مالك يومية “أخبار اليوم” وموقع “اليوم 24″، والتي تقدم بها المحامي زيان عن دفاع بوعشرين بداية الأسبوع الجاري.

وأصدر الرئيس الأول بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء قراره بناءًا على الملتمس الكتابي من طرف الوكيل العام للملك بمحكمة النقض الذي كشف أن “السبب الذي استند عليه طالب التجريح لا يوجد من بين الأسباب المذكورة بالمادة 273 من قانون المسطرة الجنائية والتمس الحكم برفض الطلب”.

وعللت محكمة الاستئناف قرارها بالرفض على أن “مشرع الإجراءات الجنائية لما أورد تجريح القضاة ضمن الكتاب الثاني المتعلق بالحكم في الجرائم، إنما كان لضمان حياد مطلق للقاضي والمحاكمة حتى لا تتأثر الدعوى التي ينظرها، وحدد في المقابل وحصرا الحالات الموجبة للتجريح حتى لا يتوسع في طلبها ضمانا لاستقرار المحاكمات واستمراريتها”.

وأضاف منطوق الحكم “وليس من بين الحالات الواردة بالمادة 273 من قانون المسطرة الجنائية حالة مخاصمة القضاة، ذلكم أن جانبا من الفقه اعتبرها طريقا عاديا من طرق الطعن لخصوصيتها واستثنائيتها، وما يعضد هذا الطرح ورود مقتضياتها بالقسم السابع المتعلق بمحكمة النقض وتحديدا في الباب المتعلق بالمساطر الخاصة..”

وأضاف منطوق الحكم أن “الدعوى المقصودة بالمادة 273 من ق م ج هي الدعوى العادية، ودليلنا سياق المادة نفسه الذي يتحدث عن الدعوى المعروضة أو دعوى جارية أو انتهت منذ أقل من سنتين، مما يتعين معه القول برفض طلب التجريح مع تغريم طالبه في حدود 1500 درهم، وتحميله الصائر”.

التعليقات على المحكمة ترفض شكاية “تجريح” هيأة الحكم في قضية بوعشرين مغلقة

‫شاهد أيضًا‬

انتهاء “أزمة” إضراب المحامين.. فرضوا على وهبي “التنازل” في مجموعة من النقط وهذه أهم الاتفاقات

أعلن مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب رسمياً، أمس الاثنين، إنهاء مقاطعة الجلسات في مختلف …