أعلنت المحكمة الدستورية أن القانون التنظيمي رقم 97.15، المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، لا يتعارض مع الدستور، مع الأخذ بعين الاعتبار ملاحظاتها بشأن المواد 1 و5 و12.
وجاء قرار المحكمة عقب استكمال القانون لمراحل التشريع داخل البرلمان، حيث أحاله رئيس الحكومة إليها وفقًا للمادة 21 من القانون التنظيمي للمحكمة الدستورية، التي تُلزم بإحالة القوانين التنظيمية المصادق عليها في البرلمان إليها قبل إصدار أمر بتنفيذها، بهدف التأكد من مطابقتها للدستور.
وكان مجلس النواب قد صادق، في فبراير الماضي، على القانون في قراءة ثانية، بموافقة 84 نائبًا ومعارضة 20 آخرين، وهو ما أثار رفضًا واسعًا من الحركة النقابية التي ردّت بإضراب وطني عام.
من جانبها، كانت النقابات وفرق المعارضة في البرلمان تأمل في أن تعيد المحكمة الدستورية القانون إلى الغرفتين التشريعيتين لمراجعته، معتبرة أن بعض مواده تتضمن مقتضيات تراها “مجحفة” في حق العمال.
تأجيل محاكمة “ولاد لفشوش” الذين رشقوا السيارات بالبيض والحجارة في البيضاء
قررت محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، اليوم الخميس، تأجيل النظر في قضية “ولاد الفشو…