وجهت الجمعية المغربية لحماية المال العام فرع الجنوب. شكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش ضد مجهول، في مواجهة مسؤولين بجماعة “أركانة” بإقليم تارودانت، للاشتباه في تورطهم في قضايا فساد ونهب المال العام.
وبنت الجمعية شكايتها على الخروقات التي سجلها تقرير المجلس الأعلى للحسابات الصادر في شتنبر 2018، والاي همت مداخيل الجماعة المذكورة وتدبيرها الإداري، وشملت عدم إبرام عقد التأمين من أجل ضمان المسؤولية الشخصية والمالية لشسيع المداخيل، مع الامتناع عن مسك السجلات المحاسبية اللازمة لتتبع تنفيذها، وانعدام الضوابط والمساطر التي تساهم في تنظيم العمل وتحديد المهام المنوطة بكل موظف جماعي.
وسجلت الشكاية، أيضا، تواطؤ منتخبين لتمرير صفقة إيجار مرافق السوق الأسبوعي لجماعة أركانة، إلى مستفيد مقابل إتاوة مالية قدرها 36.000,00 درهم، بشكل أدى إلى تخفيض عائدات إيجاره من مبلغ قدره 42.000,00 درهم سنة 2013 إلى مبلغ 36.000,00 درهم سنة 2014، مع التغاضي عن استخلاص واجبات الأداء في الوقت المحدد، وبالتالي حرمان الجماعة من مبالغ مالية دون مبرر.
وشملت الصفقات المشوبة بالفساد في الجماعة ذاتها، والبالغ عددها 16 صفقة عمومية، تواطؤا مع المستفيد من إيجار المجزرة الجماعية لتمكينه من إعفاء عن نفقات يوجبه القانون بأدائها، واختلاسات تتعلق بمشاريع خاصة بتشييد بنايات وصيانة الطرق والمسالك ومنشآت التطهير وشبكة الماء، أثقلت كاهل ميزانياتها بنهب المال العام.
وتضمنت شكاية الجمعية المغربية لحماية المال العام، أيضا، مطالب بالتحقيق في استفادة جمعيات يترأسها أعضاء من مجلس الجماعة القروية أولاد أركانة، من إعانات قدرها 400.000,00 درهم، في خرق صريح للمادة 22 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي، والتي تمنع كل عضو من المجلس الجماعي أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة التي هو عضو فيها أو يبرم معها أعمال أو عقود، أو كل معاملة أخرى تهم أملاك الجماعة.
ويتعلق الأمر، وفق المصدر ذاته، بكل من (ح.أ)، رئيس مجلس الجماعة القروية أولاد أركانة، ورئيس “الجمعية الخيرية السالمية- المركب الاجتماعي دار الطالب والطالبة أركانة”، و(ح.ك)، النائب الأول لرئيس المجلس الجماعي ورئيس جمعية “توريرت امزيلن للتنمية والتعاون”، و(م.ل)، كاتب المجلس ورئيس جمعية “أطورا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية”، الذين استفادوا من إعانات مالية تحت غطاء العمل الجمعوي، في تناف مقتضيات المادة 65 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، والصادر بتاريخ 7 يوليوز 2015.
وطالبت الجمعية بالتحقيق مع رئيس جماعة أركانة، والمقاولين والموردين الذين أنجزوا اشغال وخدمات لفائدة الجماعة، والاستماع إلى بعض الموظفين الذين لهم علاقة بالوقائع المذكورة، والتقنيين التابعين للجماعة أو للعمالة، والاستماع إلى كل شخص يفيد في البحث، ومتابعة كافة المتورطين في الوقائع الواردة بهذه الشكاية.
مقتل 5 أشخاص في غارة إسرائيلية على بيروت وحزب الله ولبنان يقبلان اقتراحا أمريكيا لوقف إطلاق النار
قالت وزارة الصحة اللبنانية إن خمسة أشخاص قُتلوا في غارة جوية إسرائيلية على أحد الأحياء بوس…