وجه مستشارو فدرالية اليسار مقالا افتتاحيا إلى المحكمة الإدارية بالرباط، يطالبون من خلاله بإلغاء مقررات دورة المجلس الجماعي للمدينة، والتي تم خلالها تغيير مادتين من النظام الداخلي للمجلس تتعلق الأولى بالأسئلة الكتابية الموجهة للرئيسة والثانية بتصوير المجالس وتغطية وسائل الإعلام لها.
وصادق المجلس الجماعي خلال دورة فبراير الماضي على تعديل المادتين 11 و33 من النظام الداخلي للمجلس، حيث تم وضع سقف للأسئلة الكتابية التي يوجهها أعضاء المجلس في 20 سؤالا موزعة على التمثيلية النسبية لكل فريق، في الوقت الذي كان عدد الأسئلة الكتابية التي يوجهها المستشارون بصفة فردية أو عن طريق الفريق مفتوح.
أما فيما يخص المادة 33 من النظام الأساسي، فقد تم تعديلها ليتم منع التصوير أو النقل المباشر بالهاتف أو بأي وسيلة أخرى خلال جلسات المجلس باستثناء الصحافة المعتمدة من طرف المجلس، في حين كانت الصيغة السابقة تسمح باستعمال الوسائل السمعية البصرية لنقل وتسجيل وتصوير المداولات العلنية للمجلس وذلك بمبادرة من أغلبية أعضاء المجلس الحاضرين أو بطلب من وسائل الإعلام المعتمدة بعد موافقة أغلبية أعضاء المجلس الحاضرين.
واعتبر المستشاران صاحبا المقال الافتتاحي، وهما فاروق المهداوي وعمر الحياني، أن تعديل المادتين 11 و33 من النظام الداخلي للمجلس الجماعي لمدينة الرباط “مشوب بعيب مخالفة القانون والانحراف في استعمال السلطة”.
وجاء في المقال الذي تحصل “الأول” على نسخة منه، أن العارضين يتقدمان بهذا الطعن “حماية للمشروعية وحماية للحق القانوني للمستشار الجماعي المكفول له دستوريا وقانونيا ودفاعا عن الديمقراطية المحلية”.
وحسب العارضين فإن التعديل الذي صادق عليه مجلس جماعة الرباط في دورته العادية، انصب على تسقيف عدد الأسئلة الكتابية الموجهة لرئيسة المجلس في كل دورة في حدود 20 سؤالا كتابيا وتوزيعها حسب التمثيلية النسبية لكل فريق، وحدد التعديل الجهة التي لها الحق في طرح هذه الأسئلة الكتابية، مع حصر حق توجيه الأسئلة الكتابية في شخص رئيس الفريق.
واعتبر مستشارو الفدرالية أن المشرع لما نظم في المادة 46 الكيفية التي توجه بها الأسئلة الكتابية والجهة التي لها الحق في توجيهها، لم يحدد سقفا لعدد الأسئلة الكتابية التي يمكن توجيهها لرئيس المجلس، بل جعل هامش طرح الأسئلة واسعا جدا عندما استعمل عبارة “حول كل مسألة تهم مصالح الجماعة”.
كما أكد المقال أن المادة المذكورة “حددت بصيغة واضحة أن الأسئلة توجه “بصفة فردية أو جماعية”، وليس عن طريق رئيس الفريق الذي ينتمي إليه المستشار كما جاء في التعديل المدخل على المادة 11 من النظام الداخلي لجماعة الرباط”.
وشدد المقال على أن هذا التعديل المدخل على قانون مجلس جماعة الرباط منح لنفسه اختصاص خارج أحكام المادة 46 من القانون التنظيمي 113.14، عندما منح لنفسه حق تحديد الأسئلة الكتابية المدرجة في كل جلسة من خلال تسقيفها في العدد 20، أو الرفع منها في كل دورة بقرار منه.
وأشار ذات المصدر إلى أن هذا التعديل المدخل على المادة 11 من النظام الداخلي لمجلس الجماعة “يشكل تضييقا وتقييدا للحق الدستوري المكفول للمستشار الجماعي وهو ما يجعل التعديل المصادق عليه مشوبا بعيب مخالفة القانون ومبادئ الديمقراطية المحلية”.
وفيما يخص تعديل المادة 33، فقد أبرز مستشارو الفدرالية على أن التعديل الذي جاءت بها الأغلبية بمجلس المدينة، هو مخالف لمنطوق المادة 48 من القانون التنظيمي 113.14، والذي قال في مادته 48 “تكون جلسات مجلس الجماعة مفتوحة للعموم”، مؤكدين على أن هذا المقتضى يفيد أن الأصل هو علنية الجلسات المنعقدة من لدن مجالس الجماعات.
وفيما يخص شرط العلنية، أكد المقال الافتتاحي أنه لا يتحقق فقط بحضور العموم للدورات حضورا ماديا، بل “يتعداه المفهوم واقعيا إلى إمكانية نقل الجلسات عبر منصات التواصل الاجتماعي، والنقل الذي تشرف عليه الصحافة، ما يمنح إمكانية متابعة الناخبين لأشغال مجالس الجماعات عن بعد”، مشددا على أن التعديل الذي جاءت به أغلبية أغلالو “تضرب في مبدأ علنية الجلسة”.
كما اعتبر ذات المصدر أن التعديل القائل “الصحافة المعتمدة من طرف المجلس”، غير مبني على أساس قانوني سليم، حيث أن النظام الأساسي للمجلس يفيد بأن “الصحافي المهني المعتمد هو كل صحافي مهني يزاول مهنة الصحافة”.
عمدة مدينة الرباط تتفاعل مع فضيحة “تلقي الرشوة” في امتحانات الكفاءة المهنية
وجهت فتيحة المودني، رئيسة المجلس الجماعي للعاصمة، مراسلة إلى فاروق مهداوي، المستشار الجماع…