لبنى بوشارب*
أحال رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، على مجلس النواب، مشروع قانون رقم 21 .102 المتعلق بالمناطق الصناعية، الذي يهدف إلى تحديد القواعد المطبقة في مجال تهيئة المناطق الصناعية وتدبيرها وتثمينها، من أجل تحقيق جملة من الأهداف منها تشجيع الاستثمار في المجال الصناعي عبر توفير العقار المهيأ لهذا الغرض.
وجاء في مشروع القانون الذي اطلع عليه “الأول”، أنه يهدف إلى تعزيز الترسانة القانونية المرتبطة بتهيئة وتدبير وتثمين المناطق الصناعية بغرض تحسين جودتها ومحاربة ظاهرة المضاربة العقارية، وكذا وضع الآليات الضرورية التي من شأنها ضمان تدبير مستدام وفعال للمناطق الصناعية.
ويتضمن مشروع القانون، مخططاً وطنياً للمناطق الصناعية، يتم إعداده بتنسيق مع الجهات ومع الإدارات والمؤسسات العمومية المعنية.
ويحدّد المخطط الوطني، باعتباره وثيقة مرجعية، التوجهات الإستراتيجية للدولة في ميدان البنيات التحتية الصناعية وعلى الخصوص، حاجيات القطاع الصناعي فيما يتعلق بتطوير المناطق الصناعية عبر التراب الوطني، والتموقع الاستراتيجي والقطاعي للمناطق الصناعية المزمع تطويرها على صعيد التراب الوطني، زيادة على التوجهات الإستراتيجية فيما يخص تسويق العقار الصناعي من أجل وضعه رهن إشارة المستثمرين بأسعار تنافسية.
وبالإضافة إلى وضع مخطط وطني للمناطق الصناعية، نص المشروع في مادته الخامسة، على وضع نظام عام لتهيئة وتطوير وتسويق المناطق الصناعية.
ويحدد هذا النظام العام المتطلبات والمعايير والمواصفات التقنية المتعلقة بتهيئة المناطق الصناعية والقواعد القانونية المنظمة لتطويرها وتسويقها، والتي يجب مراعاتها من قبل المكلف بالتهيئة عند إخضاع كل مشروع تهيئة منطقة صناعية لمساطر التراخيص المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل في هذا المجال، كما يتضمن هذا النظام العام، القواعد الواجب مراعاتها في مجال تهيئة وتطوير وتسويق المناطق الصناعية، والدراسات الواجب إرفاقها بطلب إنجاز مشروع تهيئة المنطقة الصناعية.
وفي باب تسويق وتدبير وتثمين المناطق الصناعية، نص مشروع القانون على أن تخضع عمليات بيع أو كراء القطع الأرضية المهيأة أو المنشآت المنجزة داخل المناطق الصناعية من طرف المكلف بالتهيئة للنصوص التشريعية الجاري بها العمل مع مراعاة أحكام هذا “القانون”.
ويجب أن تتضمن عقود بيع وكراء القطع الأرضية أو المنشآت، مكونات المشروع كما صادقت عليها اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار المختصة ترابيا، والتزام المستثمر بتثمين القطعة الأرضية أو المنشأة داخل الآجال المحددة، وأيضا الجزاءات المطبقة في حالة عدم احترام المستثمر لالتزاماته، بما في ذلك فسخ العقد واسترجاع القطع الأرضية أو المنشآت من طرف المكلف بالتهيئة، عند الاقتضاء، ولاسيما في حالة ما إذا ما قام المستثمر باستعمال الأراضي في غير الأغراض الصناعية المخصصة لها، رغم إنذاره بذلك، أو في إذا قام المستثمر بالتنازل عن الإيجار دون موافقة المصالح المعنية.
كما يجب أن تتضمن هذه العقود، غرامات التأخير في حالة عدم أداء المستثمر المساهمات برسم الخدمات المقدمة من هيئة التدبير أو عند الاقتضاء، من طرف المكلف بالتهيئة. بالإضافة إلى التزام المستثمر باحترام النظام الداخلي للمنطقة الصناعية الذي يرفق بالعقد المبرم بين المكلف بالتهيئة والمستثمر.
ويتعين على هيئة التدبير أو عند الاقتضاء، المكلف بالتهيئة، وفق ما نصت عليه المادة 8 من مشروع القانون، موافاة الإدارة والمركز الجهوي للاستثمار المختص ترابيا شهريا بتقرير حول حصيلة تقدم تسويق المنطقة الصناعية وتثمينها تحت طائلة أداء غرامة إدارية قدرها مائة ألف درهم ( 100.000 درهم)، عن كل شهر تأخير تحصل بناء على أمر بالتحصيل تصدره الإدارة.
ويسهر المكلف بالتهيئة على مراقبة التثمين للقطع الأرضية وللمنشأة التي تم تسويقها داخل المنطقة الصناعية، وفي حالة عدم احترام المستثمر لالتزاماته بهذا الشأن، يقوم المكلف بالتهيئة بتوجيه إنذار إليه للوفاء بالتزاماته داخل أجل يحدده له، على أن لا يقل عن ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه بالإنذار،وفي حالة عدم امتثال المستثمر للإنذار الموجه إليه، تقوم لجنة تحدث لهذا الغرض، بمعاينة عدم تثمين القطع الأرضية أو المنشأة بناء على طلب المكلف بالتهيئة.
وتقوم هذه اللجنة بإعداد تقرير حول عدم التثمين بناء على المعاينة الميدانية والاطلاع على الوثائق ذات الصلة والاستماع إلى تصريحات المكلف بالتهيئة والمستثمر المعني، ويضمن التقرير ملاحظات اللجنة وخلاصاتها حول المؤاخذات الموجهة للمستثمر.
وبعدها يوجه التقرير المذكور إلى الإدارة وكذا اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار المختصة ترابيا لإبداء رأيها في الموضوع. واستنادا إلى رأي هذه اللجنة، يقوم المكلف بالتهيئة بمباشرة إجراءات فسخ العقد المبرم بينه وبين المستثمر المخل بالتزاماته، إلى جانب إجراءات أخرى من أجل التشطيب على تقييد العقد المبرم بين المكلف بالتهيئة وبين المستثمر من الرسم العقاري للقطعة الأرضية المعنية.
وفي حالة التشطيب على تقييد العقد من السجلات العقارية، يقوم المكلف بالتهيئة بإرجاع ثمن البيع إلى المستثمر المعني بعد خصم التكاليف التي تحملها المكلف بالتهيئة في إطار مسطرة فسخ عقد البيع، لاسيما واجبات التسجيل وواجبات المحافظة العقارية، وكذا غرامات التأخير المنصوص عليها في عقد البيع المبرم بين الطرفين، زيادة على 10 في المائة من ثمن بيع القطعة الأرضية موضوع الفسخ كتعويض للمكلف بالتهيئة.
وبالنسبة لمشروع القانون في باب المقتضيات الانتقالية والختامية، نص على أنه يجب على المستثمرين المتواجدين بالمناطق الصناعية المحدثة قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ والتي لا تتوفر على هيئة لتدبيرها، أن يقوموا، خلال أجل خمس سنوات ابتداء من التاريخ المذكور، بتأسيس جمعية يعهد إليها تدبير هذه المنطقة وتحصيل المساهمات برسم الخدمات المقدمة من طرفها، أو تكليف شركة متخصصة بتدبير وتحصيل المساهمات برسم الخدمات المقدمة لفائدة المستثمرين.
وفي حالة تقاعس المستثمرين المعنيين، يجوز للجهة المختصة ترابيا، أن تعهد لشركة متخصصة بتدبير المنطقة الصناعية المعنية وتحصيل المساهمات الواجب أداؤها برسم الخدمات المقدمة لفائدة المستثمرين.
*صحفية متدربة