تقدمت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بمقترح قانون يتعلق بتحديد سقف أقصى للأجور والتعويضات بالإدارات العمومية والمؤسسات والمقاولات العمومية، معتبرةً أنه “آلية لتحقيق العدالة الاجتماعية والتوازن داخل الإدارة العمومية”.
وأوضحت المجموعة النيابية لـ “البيجيدي”، في المقترح الذي اطلع عليه “الأول”، أنه يأتي تقديمه بهدف التخفيف من ثقل كتلة الأجور على ميزانية الدولة والمساهمة في ترشيد النفقات العمومية، وذلك بتحديد سقف أقصى للأجور والتعويضات بمختلف أنواعها، بما فيها تلك الجزافية، وأيضا كل المنافع المالية والعينية بمختلف تسمياتها الممنوحة للمسؤولين الذين يشغلون الوظائف المدنية في الإدارات العمومية والوظائف السامية في المؤسسات والمقاولات العمومية.
وأضاف المقترح، “تحديد السقف الأقصى للأجور والتعويضات بمختلف أنواعها، والمعمول به في مجموعة من الدول كفرنسا واليونان ومصر، من شأنه أن يساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية ببلادنا والتوازن داخل الإدارة العمومية، وذلك بالقطع مع التمييز الغير موضوعي بين مختلف الوظائف والمناصب السامية داخل الإدارات والمؤسسات العمومية مما سيوفر موارد مالية مهمة للخزينة العامة للمملكة”.
وركز المقترح قانون على، “تحديد سقف أقصى للأجور والتعويضات بمختلف أنواعها بما فيها الجزافية، وتحديد سقف أقصى للمنافع العينية والمالية الممنوحة للمسؤولين بالوظائف المدنية في الإدارات العمومية والوظائف السامية التي يتداول فيها المجلس الحكومي والمحددة في الفصل 92 من الدستور، وتحديد الحد الأقصى لمجموع الأجور والتعويضات بمختلف أنواعها، والمنافع المالية والعينية الممكن منحها للمسؤولين في مبلغ مليون ومائتي ألف درهم سنويا بعد خصم الضريبة عن الدخل (1.200.000 درهم).
واعتبرت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية هذا المقترح قانون، “آلية لتحقيق العدالة الاجتماعية والتوازن داخل الإدارة العمومية”.
وجاء في مادته الأولى “”تحدد الأجور و التعويضات بمختلف أنواعها، بما فيها تلك الجزافية، و كذا كل المنافع المالية و العينية بمختلف تسمياتها الممنوحة للمسؤولين الذين يشغلون الوظائف المدنية في الإدارات العمومية و الوظائف السامية في المؤسسات والمقاولات العمومية، التي يتداول مجلس الحكومة بخصوص التعيين فيها، والمحددة في الفصل 92 من الدستور كما تممتها لائحة الملحق رقم 2 من القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا، بمراسيم تنشر في الجريدة الرسمية”.
أما المادة الثانية، فأوضحت أنه “لا يجوز في أي حال من الأحوال و تحت أي مسمى كان، أن يستفيد المسؤولون المذكورون في المادة الأولى أعلاه من أي أجر أو تعويض كيفما كان نوعه، حتى لو كان ذا طابع جزافي، أو منافع مالية أو عينية بمختلف تسمياتها، من أي مصدر كان، عدا تلك المحددة في المراسيم السالفة الذكر”.
المادة الثالثة، “لا يجوز لمجموع الأجور والتعويضات بمختلف أنواعها، بما فيها تلك الجزافية، وكذا كل المنافع المالية والعينية بمختلف تسمياتها، الممكن منحها لأي من المسؤولين المشار إليهم في المادة الأولى أعلاه أن تتجاوز كحد أقصى مبلغ مليون ومائتي ألف درهم سنوياً بعد خصم الضريبة عن الدخل (1.200.000 درهم).
تراجع الوضعيات الفردية للمسؤولين المذكورين في هذا القانون من أجل مطابقتها مع أحكام هذا القانون و لاسيما أحكام البند الأول من هذه المادة، في أجل أقصاه شهرين من صدور الأمر بتنفيذ هذا القانون، دونما حاجة إلى انتظار صدور المراسيم المشار إليها في المادة الأولى أعلاه”.
ملف “إيسكوبار الصحراء”.. النيابة العامة تردّ على طلبات الدفاع بخصوص استدعاء أحمد أحمد ومسؤولين في البرلمان
في أول ردّ لها على طلبات دفاع المتهمين في ملف مابات يعرف بأسكوبار الصحراء، المعتقل على خلف…