أعلنت المحكمة الدستورية، اليوم الأربعاء، أنها ستشرع في تلقي الطعون الانتخابية طيلة الثلاثين يوما الموالية لتاريخ الإعلان عن نتيجة الاقتراع المجرى يوم 5 أكتوبر 2021 لانتخاب أعضاء مجلس المستشارين، وذلك بناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بهذه المحكمة خاصة المادة 32 منه.
وأشارت المحكمة الدستورية، في بلاغ بهذا الخصوص، إلى أحكام القانون التنظيمي المذكور والذي ينص على أن الطعون الانتخابية تحال إلى المحكمة الدستورية بعريضة مكتوبة تودع لدى أمانتها العامة أو لدى والي الجهة أو عامل العمالة أو الإقليم الذي جرت فيه العمليات الانتخابية أو لدى رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية التي يجري الانتخاب بدائرتها.
وأكدت المحكمة ذاتها أن عرائض الطعن يجب أن تتضمن الاسم الشخصي والاسم العائلي للطاعن وصفته وعنوانه والاسم الشخصي والاسم العائلي للمنتخب أو المنتخبين المنازع في انتخابهم وكذا صفاتهم وبيان الوقائع والوسائل المحتج بها لإلغاء الانتخاب.
كما يجب على الطاعن، يضيف البلاغ، أن يشفع عريضته بالمستندات المدلى بها لإثبات الوسائل التي يحتج بها ويمكنه الاستعانة بمحام.
المغرب يرفع حصته من سمك أبو سيف في شمال الأطلسي وسمك التونة الجاحظ ويحافظ على حصته من التونة الحمراء
رفع المغرب من حصته من سمك أبو سيف في شمال الأطلسي وسمك التونة الجاحظ، فيما حافظ على حصته م…