أكدت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة -قطاع إصلاح الإدارة- في بيان توضيحي عقب تداول أخبار تتحدث عن حرمان ذوي حقوق الموظفة المتوفاة من حقهم في المعاش، أن ذوي الحقوق من الأيتام والزوج والأبوين يستفيدون من حقهم في المعاش.
وأضاف البيان أن أحكام القانون رقم 011.71 المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية، لا تتضمن أي مقتضيات تمييزية بين المرأة والرجل في ما يتعلق باستفادة ذوي حقوقهم من المعاش، مما يمكن أبناء الموظفة المتوفاة من الاستفادة من مبلغ معاش تقدر نسبته في 50 بالمائة من معاش التقاعد المستحق لأمهم ابتداء من تاريخ وفاتها، ويرفع هذا المبلغ إلى نسبة 100 بالمائة في حالة عدم وجود زوج يحق له الاستفادة من المعاش.
ويستفيد زوج الموظفة المتوفاة من مبلغ معاش تقدر نسبته في 50 بالمائة من معاش التقاعد المستحق لزوجته، ويبتدئ تاريخ استحقاق هذا المعاش من فاتح الشهر الذي يلي بلوغه حد السن، علما أن الزوج الذي أقرت لجنة الإعفاء بعجزه النهائي عن العمل يبتدئ تاريخ استحقاقه للمعاش من فاتح الشهر الذي يلي ثبوت العجز، في حين يستفيد الأبوان من معاش التقاعد المستحق لها، إذا كانت الوفاة منسوبة للعمل، وكانت المعنية بالأمر تعولهما في تاريخ وفاتها، حيث يخول لكل منهما مبلغ معاش تقدر نسبته في 50 بالمائة من معاش الزمانة المستحق للأرملة.
انطلاق عملية “رعاية 2024-2025” لتعزيز الخدمات الصحية للقرب لفائدة ساكنة المناطق المعرضة لآثار موجات البرد
تنفيذا للتعليمات السامية للملك محمد السادس، الرامية إلى توفير الرعاية اللازمة لساكنة المنا…