أكدت المحكمة الدستورية أن القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة لا يتيح إمكانية تبادل الملاحظات الكتابية، ولا الإدلاء بمذكرات جوابية أو تعقيبية.
وأوضح بلاغ توضيحي للمحكمة، أن النص الصريح للمادة 25 من هذا القانون ” لا يتيح في صيغته الحالية إمكانية تبادل الملاحظات الكتابية بين الطالبين وباقي الجهات المخول لها الإدلاء بتلك الملاحظات، كما لا يتيح إمكانية الإدلاء بمذكرات جوابية أو تعقيبية “.
وذكرت المحكمة الدستورية، بأنها أصدرت في الرابع من يونيو الحالي قرارا (رقم 20 / 106 م.د) صرحت بموجبه بعدم مخالفة مسطرة إقرار القانون رقم 26.20 يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.20.320 الصادر في 13 من شعبان 1441 (7 أبريل 2020) المتعلق بتجاوز سقف التمويلات الخارجية لأحكام الدستور، إثر إحالة تقدم بها في إطار الفقرة الثالثة من الفصل 132 من الدستور، عدد من أعضاء مجلس النواب في 14 ماي 2020، يطلبون فيها التصريح بعدم دستورية مسطرة المصادقة على القانون المذكور.
وأضافت المحكمة الدستورية، في بلاغها، أنه وعملا بأحكام المادة 25 من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة، توصلت هذه الأخيرة بالملاحظات الكتابية التي أدلى بها رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ورئيس المستشارين، وأعضاء من مجلس النواب. وبتاريخ 27 ماي الماضي تقدم شخص باسم أحد النواب أصحاب الإحالة، يطلب من المحكمة تمكينه من نسخة من الملاحظات الكتابية المدلى بها من الجهات المشار إليها، مؤكدة أنه ” ولكون هذا التصرف لا سند قانوني له، فقد امتنعت إدارة المحكمة عن تسلم الطلب المذكور “.
وفي نفس اليوم، تقدمت، حسب البلاغ، مفوضة قضائية إلى إدارة المحكمة باسم نفس الطالب لمعاينة الامتناع عن تسلم الطلب المشار إليه.
وأكدت المحكمة الدستورية، حسب المصدر ذاته، على أن التصرف باسم النواب أصحاب الإحالة، أو نيابة عنهم لا سند له في القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية، مشيرة إلى أن المراقبة القبلية لدستورية القوانين، هي في جوهرها منازعة عينية ومجردة، لا تخضع لنفس قواعد التواجهية المتبعة في مساطر أخرى.
وأضافت أن جميع النواب أصحاب الإحالة، كانوا يتمتعون بإمكانية الإدلاء بملاحظاتهم الكتابية، وفي إطار المسطرة التي نصت عليها المادة 25 من القانون التنظيمي للمحكمة الدستورية، وداخل الأجل الذي حددته المحكمة المذكورة، غير أنهم لم يستعملوا هذه الإمكانية.
فالمادتين 25 و43 في ترابطهما، يضيف البلاغ، لا تسمحان للإدارة القضائية للمحكمة القيام بأي إجراء مسطري لا سند قانوني له، إذ يتعين التمييز بين الصلاحيات الإدارية للأمين العام للمحكمة (الفقرة الثانية من المادة 43 المذكورة)، والصلاحيات الأخرى التي يمارسها كإدارة قضائية (الفقرة الأخيرة من المادة 43 الآنفة الذكر)، وكلا الفئتين من الصلاحيات تمارس تحت سلطة رئيس المحكمة.
وشدد البلاغ التوضيحي على أن ما استعملته بعض الوسائط والمواقع من تعابير من قبيل ” التواطوء والسطو “، وكذا نشر محتويات غير صحيحة تمثل إخلالا بالاحترام الواجب للمحكمة الدستورية، وتنم عن مضايقات مسطرية، توخت المساس بالإدارة القضائية الجيدة، لإحالة قيد الفحص من قبل المحكمة.
وخلصت المحكمة الدستورية إلى أنه “وإذ تثير هذه الملاحظات، فإنها تأمل أن لا تتكرر مثل هذه التصرفات مستقبلا، وذلك ضمانا لحسن سير العدالة في البت في كافة القضايا المعروضة عليها بكل النزاهة والتجرد الضروريين والمعهودين فيها، مساهمة في ضمان سمو الدستور وحماية الحريات والحقوق الأساسية”.
المنتخب المغربي للفوتسال ينهزم وديا أمام نظيره الفرنسي (1-3)
انهزم المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة أمام نظيره الفرنسي (1-3)، في المباراة الودية …