يحدد ظهير 7 ماي 1945، اختصاصات لجان الجماعات اليهودية التي أمر الملك محمد السادس بتنظيم انتخاباتها، في مساعدة الفقراء وتدبير الأوقاف اليهودية والسهر على تدبير الشؤون الدينية وإبداء الرأي في ذلك وتقديم مقترحات في جميع المسائل التي تهم جماعتها.
الفصل الثاني من الظهير يقف عند تأليف هذه اللجان التي تتكون من رئيس المحكمة الاسرائيلية أو من الحاخام المفوض المحلي ومن أعيان اسرائليين من أصول مغربية يقع تعيينهم بعد انتخاب سري تحت إشراف ومراقبة الولاة الاداريين المحليين.
نفس الفصل سجل أن انتخابات هذه الهيئات يشارك فيها الأعيان الذين يتبرعون لصندوق اللجنة الخيري والمتبرعون ومدبرو البيعات وأعضاء مكاتب الجمعيات الإسرائيلية المحلية من أصول مغربية.
اجتماعات رؤساء هذه الهيئات من مختلف المدن وحسب الفصل السابع من الظهير يجتمعون في مجلس الهيئة مرة كل سنة وتحديدا في شهر مارس بالرباط لتحديد أنشطتهم وبرنامج عملهم وذلك تحت مراقبة مفوض من إدارة الأمور الشريفة حسب ما يقول الظهير.
حرب إسرائيل على حزب الله كبدت لبنان 5 مليارات دولار من الخسائر الاقتصادية
تكبد لبنان “خسائر اقتصادية” بأكثر من خمسة مليارات دولار خلال أكثر من عام من ال…