أوصى الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، بعض المسؤولين القضائيين، بتفعيل الضمانات القانونية الأساسية المتعلقة بحماية المصلحة الفضلى للأطفال المهملين،  وتقديم الملتمسات الضرورية الكفيلة بتحقيق ذلك خلال مسطرة الكفالة، مع ترتيب الآثار القانونية في حالة إخلال الكافلين بالتزاماتهم، بما فيها تقديم ملتمس بإلغاء الكفالة، أو تعديلها سواء تعلق الأمر بالكافلين المقيمين داخل المغرب أو نظرائهم بالخارج.
وشدد الداكي ضمن دورية بعثها إلى كل من المحامي العام الأول والمحامين العامين لدى محكمة النقض، الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ولدى المحاكم الابتدائية، قضاة النيابة العامة بجميع محاكم المملكة، على وجوب اتخاذ التدابير اللازمة قصد تسجيل الأطفال المهملين بسجلات الحالة المدنية في أقصر الآجال الممكنة، مع إجراء بحث حول طالبي التسليم المؤقت للتأكد من التوفر على الشروط المنصوص عليها في القانون.
وألزم رئيس النيابة العامة مرؤسيه بالتأكد من توفر الضمانات الكفيلة بجعل الطفل تحت مراقبة النيابة العامة إلى غاية استكمال مسطرة التكفل، فضلا عن تحري الدقة عند إنجاز محضر أولي بالتسليم المؤقت للطفل، لتفادي الأضرار النفسية التي يمكن أن تترتب عن إمكانية رفض الإذن بالكفالة من طرف المحكمة، وذلك قبل الإقدام على التسليم المؤقت.
كما أكد على ضرورة التثبت من توفر الشروط الكافية في طالبي الكفالة، ولا سيما التوفر على الموارد المادية الكافية، والقدرة البدنية والنفسية على تربية المكفول. والتي قد تتأثر بسن طالبي الكفالة، مع الحرص على إلزام الكافلين بإشعار القاضي المكلف بشؤون القاصرين عند تغيير مكان السكنى، وإخباره بعناوينهم الجديدة، لضمان حسن تتبع ومراقبة الأطفال المكفولين، والسعي إلى حث الكافلين على عدم التنازل عن الكفالة لأسباب غير مقنعة حفاظا على مصلحة الطفل المكفول واستقراره النفسي.
وشملت دورية رئيس النيابة العامة توجيهات تهم أيضا طالبي الكفالة المقيمين خارج المغرب، من خلال تفعيل الاستشارة القبلية من أجل الحصول على موافقة سلطات دول الاستقبال على التحاق الطفل المراد التكفل به بهذه الدول، إضافة إلى القيام بالأبحاث الضرورية اللازمة حول أهلية طالبي الكفالة من الأجانب في إطار اللجنة المنصوص عليها في المادة 16 من قانون كفالة الأطفال المهملين.
ودعا الداكي المسؤولين القضائيين سالفي الذكر، إلى عدم اشتراط توفر طالبي الكفالة من الأجانب على الإقامة الاعتيادية بالمغرب كشرط لإسناد الكفالة، وتتبع هذه الحالات سواء عن طريق مكاتبة القنصليات المغربية المعنية بدول إقامة الطفل المكفول، وفقا للمادة 24 من قانون كفالة الأطفال المهملين، أو بتفعيل مقتضيات المادة 32 من اتفاقية لاهاي إذا كان مقر إقامة الطفل المكفول بإحدى الدول الأطراف فيها، وذلك بتوجيه طلب بتقديم تقرير حول وضعية الطفل المكفول عبر السلطة المركزية المكلفة بتفعيل هذه الاتفاقية (وزارة العدل)، وتحت إشراف رئاسة النيابة العامة، مع تقديم الملتمسات الضرورية بإلغاء الكفالة في حالة إخلال الكافلين بالتزاماتهم اتجاه الطفل المكفول، أو إذا اقتضت المصلحة الفضلى للطفل المكفول ذلك.
وتوقفت الدورية نفسها عند ضرورة تفعيل التدابير الحمائية المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية الخاصة بالطفل في وضعية صعبة والطفل الضحية، والحرص على استفادة الطفل المهمل منها كلما كانت مصلحته تقتضي ذلك، وتفعيل الجزاءات الواردة في القانون الجنائي لمواجهة أي إخلال بالمقتضيات القانونية في مواجهة الكافلين شأنهم في ذلك شأن الوالدين.
التعليقات على رئيس النيابة العامة يوصي بـ”التأديب” في حالة إخلال كافلي الأطفال المهملين بالتزاماتهم مغلقة

‫شاهد أيضًا‬

الطالبي العلمي: بلادنا دشنت تحولا مجتمعيا كبيرا بإطلاق ورش الدعم الاجتماعي المباشر