بسيمة الحقاوي وإثبات النسب بـ ADN
عبد الله الجباري
في إطار أجوبتها الدستورية على أسئلة البرلمانيين، قالت السيدة الوزيرة بسيمة الحقاوي عن الأبناء المهملين : “أنا مع أن نثبت العلاقة الترابطية بين الفاعل والطفل، يعني أن نستعمل اليوم ADN لأجل أن نجد لكل طفل أباه، أو على الأقل، المسؤول على إنتاجه، أما هل علماء الشرع سيقبلون إثبات النسب أم لا ؟ فهذا خارج دائرة اختصاصي، إنما أنا مع إثبات العلاقة الترابطية بين الرجل والابن”.
أولا : أصفق بحرارة للسيدة الوزيرة التي تحدثت بغيرة وحرقة على الطفولة المغتصبة في حق من أسمى حقوقها.
ثانيا : صرحت أن أمر إثبات النسب قد لا يوافق عليه علماء الشرع، وهذا استشعار منها لصعوبة اختراق عالمهم المسيج بعقلية محافظة ومغرقة في التقليدانية.
ثالثا : ما أود ذكره في هذا الباب، أن إلحاق ولد الزنى بالزاني، مشكلة مأساوية، حيث أن جمهور الفقهاء لا يوافقون عليه، والمحاكم المغربية تتبنى هذا الرأي، ففي قرار المجلس الأعلى عدد 446 بتاريخ 30 – 3 – 1983 ملف عدد 54758، نص القرار على “أن الولد المزداد قبل إبرام عقد الزواج، لا يمكن لحوق نسبه إلى الزوج، ولو أقر ببنوته، وكان من مائه، لأنه ابن الزنا، لا يصح الإقرار به”. وتقدم شخص أما محكمة العرائش، بـ(رسم الإقرار بنسب)، ورفضت المحكمة ذلك، بدعوى أن الابن المراد استلحاقه ولد قبل عقد الزواج بثلاثة أشهر. ينظر مقال “إثبات النسب” للأستاذ سعيد صولة، المنشور بموقع marocdroit.com.
رابعا : مسألة إلحاق ولد الزنى بأبيه الذي يقر به ليست محل إجماع، نشير إلى هذه المسألة حتى لا يتخوف التقليديون من إثبات النسب، بل هي موضع خلاف فقهي، وهو رأي تبناه عروة بن الزبير وسليمان بن يسار والحسن البصري وإسحاق بن راهوية، وأيده ابن القيم وانتصر له. وعليه، فإن السيدة الوزيرة تقف في تصريحها على أرضية فقهية مقبولة، وبإمكانها تحريك التيار العلمائي وتحميلهم مسؤولية الاجتهاد في هذا الباب، وألا يبقى الأطفال ضحية رأي فقهي أنتج في فترة ما.
خامسا : يمكن للسيدة الوزيرة أن تستعين بخبرة فقهاء وعلماء مغاربة معاصرين، يمكن أن تستفيد من إنتاجهم العلمي، وأولهم وأهمهم، العلامة المقاصدي الدكتور أحمد الريسوني، وقد سبق له أن قدّم اجتهادا مهما في أطروحته “نظرية التقريب والتغليب” حول هذا الموضوع.
سادسا : حديث “الولد للفراش وللعاهر الحجر” الذي يستدل به المانعون، أغلبهم يبين أن الفراش هو المرأة، ونحى الدكتور الريسوني منحى مخالفا، وبيّن أن الفراش يقصد به الزوجية القائمة بين رجل وامرأة، ولا يكون الفراش من أحدهما فقط. وهو رأي وجيه، انتصر له بما هو مثبت في محله.
سابعا : لتقريب المسألة إلى الأذهان، نقول : هناك علاقة زوجية بين رجل وامرأة، ولهما ابن، وادعى رجل آخر أن الابن له، هنا، ينسب الولد للفراش، أي للزوجية، ولا يجوز قطعا نسبته إلى المدعي. أما إذا ادعى رجل أن الابن ابنه، والابن لا يُنسب إلى فراش صحيح، ولا يعرف له أب، فهذا الإقرار هو الذي وافق عليه الفقهاء المذكورون، ورفضه الجمهور.
ثامنا : إثبات نسب الابن في هذه الحالة ليس طعنا في الحديث ولا نسفا له كما قد يتبادر إلى الذهن، وقد بيّن إسحاق بن راهوية أن الحديث وارد في حالة النزاع بين فراش وبين زان، لذلك حكم النبي صلى الله عليه وسلم بإثبات الولد للفراش حسما للنزاع، أما إذا لم يكن هناك نزاع، فالحديث لا يُستدل به حينها.
تاسعا : أطّر الريسوني المسألة في دائرة حفظ النسل، وبيّن أن إثبات النسب للابن بعد إقرار أبيه به دون حصول نزاع في الموضوع، له مقاصد ومصالح مادية ونفسية عديدة، أفضل من ترك الابن دون نسب ولا حضانة ولا نفقة ولا …، وهذا ما قد يتعارض مع حفظ الأنساب، لذا لجأ أستاذنا العلامة الريسوني إلى الترتيب بين الضروريات والحاجيات، فقال : “إن حفظ النسل من الضروريات كما هو معلوم، وجاءت العناية بالأنساب وبشرعيتها وسلامتها خادمة لحفظ النسل، فإذا تعارض حرصنا على سلامة النسب وشرعيته، مع الأصل الضروري الذي هو حفظ النسل، فإن ما به حفظ الضروري، يقدَّم على ما به حفظ الحاجي، الذي ليس سوى مكمل للضروري”
هذه وجهة نظر نبين من خلالها أن القضية ليس مجمعا عليها حتى يتهيب العلماء ويتخوفون من اقتحام عقبتها، ونحيي من خلالها السيدة الوزيرة الموقرة على جرأتها وغيرتها، ونضيف لعلمائنا مسألة نُذكرهم من خلالها أنهم ليسوا كابن القاسم أو اللخمي أو أشهب، أُذكرهم أنهم يعيشون في عصر غير عصر الآخرين، حيث الانفتاح المشرع على العالم، والعولمة، والتحديات المعاصرة، التي إن لم يواكبوها باجتهادهم سيأتي اليوم الذي تُفرض عليهم تلك القوانين فرضا، وما عليهم حينها إلا أن يوافقوا عليها كما وافق علماء السعودية على سياقة المرأة مكرهين، وعندنا نوازل، منها، شخص مغربي يقيم في دولة غربية، زنى بامرأة، وأنجب منها، وبعد مدة، عفا الله عنه، وتاب، وتزوج، وأنجب أبناء من زوجته، واستيقظ ضميره، وأراد الاعتراف بابنه الأول، هنا نجد مشكلة، الابن الأول تعترف به محاكم هولندا وفرنسا، ولا تعترف به محاكم المغرب.
في الحالة المدنية الهولندية له أربعة أبناء، وفي الحالة المدنية المغربية عنده ثلاثة فقط،
في حالة الوفاة، سيرث أبناؤه الأربعة ممتلكاته في فرنسا، أما ممتلكاته في المغرب فلن يرثها إلا أبناؤه الثلاثة. لأن عدول المغرب ومحكمته لا يعترفون بالرابع.
هناك إشكالات تطرح بحدة، يجب على علمائنا أن يهتموا بها، وعلى السيدة الوزيرة أن تهتم بالموضوع وتتبناه، فلعل الله تعالى يجري على يديها خيرا لا يجريه على أيدي الرجال، وفقها الله تعالى.
عاجل.. مجلس النواب يصادق بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2019
صادق مجلس النواب في جلسة عمومية، اليوم الجمعة، بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2019…