من المنتظر أن يصادق المجلس الحكومي،”حكومة تصريف الأعمال”، يوم الخميس على مشروعي المرسومين المتعلقان، بالاعتمادات، اللازمة لسير المرافق العمومية، مما يطرح عدة تساؤلات، منها: هل الأمر من اختصاصات الحكومة المنتهية صلاحيتها؟، وهل يسمح القانون الدستوري بذلك؟، ثم هل هناك أجل يحدد عمل هذه الحكومة، في انتظار تشكيل الحكومة الجديدة؟.
وفي هذا الصدد قال عباس بوغالم، أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الأول بوجدة، أن المهام الموكولة لحكومة تصريف الأعمال مؤطرة بموجب الفصل 75 من الدستور، والمادتان 36 و37 من القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة، إضافة إلى المادة 50 من القانون التنظيمي للمالية، وعليه فاعتماد المرسومين يدخل ضمن الإختصاصات الدستورية العادية لحكومة تصريف الأعمال، لضمان السير العادي للمرافق العمومية.
“لكن هذه الإختصاصات”، يضيف أستاذ العلوم السياسية في اتصال ب”الأول”، هي مقيدة بمجموعة من الضوابط، فيما يتعلق بالمرسوم الأول، فهو مشروط بالضرورة
، والإستعجال اللازمين لضمان انتظام سير المرافق العمومية، اضافة إلى شرط الانضباط بماهو مقترح في مشروع الميزانية، وبالتالي لايمكن لحكومة تصريف الأعمال، أن تتجاوز ما تضمنه مشروع ميزانية 2017 المحال على مكتب مجلس النواب.
“أما فيما يتعلق بالمرسوم الثاني المتعلق باستخلاص بعض الموارد، يضيف المتحدث، فهذه الصلاحية أيضا مقيدة، حيث ينبغي استثناء المداخل المقترح إلغاؤها، أما المداخيل المزمع تخفيضها فينبغي أن تستخلص على أساس المقدار الجديد. مع مراعاة مستجدات مشروع ميزانية 2017، وعدم إلزام الحكومة المقبلة بأية تدابير بشكل دائم ومستمر حسب تصريح المتحدث.
أما بخصوص مسألة المدة المحددة لحكومة تصريف الأعمال، يقول بوغالم، “الفصل 47 في فقرته الأخيرة، يتحدث عن مواصلة عمل الحكومة المنتهية صلاحيتها إلى غاية تشكيل الحكومة الجديدة، ولم يحدد سقف زمني لذلك، اذن ليس هناك اشكال دستوري على هذا المستوى، وبالتالي ستستمر حكومة تصريف الاعمال بالإشتغال من خلال آلية المراسيم والقرارات الضرورية، إلى غاية دخول قانون الميزانية حيز التنفيذ، الشيءالذي سيضمن السير العادي للمرافق العمومية والحيوية.