قررت المحكمة الدستورية، في بلاغ جديد لها، بتعذر البت في طلب توفيق بوعشرين الذي قدمه بواسطة دفاعه، من أجل التصريح بعدم دستورية المادة 265 من قانون المسطرة الجنائية.

وفي تفاصيل قرار المحكمة الدستورية، أوضحت هذه الأخيرة، أن “الفصل 133 من الدستور، ينص على أنه “تختص المحكمة الدستورية بالنظر في كل دفع متعلق بعدم دستورية قانون، أثير أثناء النظر في قضية، وذلك إذا دفع أحد الأطراف بأن القانون، الذي سيطبق في النزاع، يمس بالحقوق وبالحريات التي يضمنها الدستور”. مضبفة أنه “يحدد قانون تنظيمي شروط وإجراءات تطبيق هذا الفصل”.

وفي حيثيات القرار توضح المحكمة الدستورية أنه “إذا كانت الفقرة الأولى من الفصل المشار إليه خولت للمحكمة الدستورية اختصاص البت في كل دفع متعلق بعدم دستورية قانون، فإن الفقرة الثانية منه تجعل ممارسة هذا الاختصاص متوقفا على صدور قانون تنظيمي يحدد شروط وإجراءات الدفع”.

مضيفة أن “ارتباط الفقرتين الواردتين في الفصل 133 المذكور، وعلى عكس ما يدعيه الطاعن، أكدته المادة 28 من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية، التي جعلت مجال نظر المحكمة المذكورة في كل دفع بعدم دستورية قانون، مرتبطا بصدور قانون تنظيمي يحدد شروطه وإجراءاته”، معتبرة أن “القانون التنظيمي المتعلق بالدفع بعدم دستورية قانون لم يصدر بعد”، و”تبعا لذلك، يتعذر على الحال، الاستجابة للطلب الرامي إلى فحص دستورية المادة 265 من قانون المسطرة الجنائية”.

ويتابع توفيق بوعشرين مالك جريدة “أخبار اليوم” وموقع “اليوم24” بتهم ثقيلة أمام غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، من أجل “الاغتصاب الجنسي” و”الاتجار بالبشر” وغيرها من التهم.

التعليقات على القضاء الدستوري يرفض طلب بوعشرين “إلغاء” مادة من المسطرة الجنائية.. وهذا تعليلها مغلقة

‫شاهد أيضًا‬

مجلس المنافسة: حجم واردات الغازوال والبنزين بلغ أزيد من 14 مليار درهم خلال الربع الثاني من سنة 2024

أفاد مجلس المنافسة بأن حجم الواردات الإجمالية للغازوال والبنزين بلغ 1,65 مليون طن، بغلاف م…