اعتبر الحبيب الحاجي ومحمد الهيني، عضوا هيئة دفاع المشتكيات في ملف توففيق بوعشرين، أن التلبس في القضية موجود وهو “تلبس إلكتروني”، لأن حالة التلبس ليست هي حالة مادية فقط، تكتشب بالمشاهدة العادية “التلبس العادي”، باعتبار أن “التلبس الإلكتروني” يعكس واقع الحال وواقع الجريمة وتنقلها من المادي الملموس الى الالكتروني مادام ان المحجوز الالكتروني يتضمن وقائع الجريمة لاسيما ان ضابط الشرطة القضائية عاين وسيلة الجريمة والجرم بذاته”.
وأضاف المحاميان في مذكرة تقدما بها لهيئة المحكمة، أن التلبس في النازلة يتوافر حسب حالتين منصوص عليهما في قانون المسطرة الجنائية، وهما “ إذا ضبط الفاعل أثناء ارتكابه الجريمة أو على إثر ارتكابها، أو إذا وجد الفاعل بعد مرور وقت قصير على ارتكاب الفعل حاملا أسلحة أو أشياء يستدل معها أنه شارك في الفعل الإجرامي، أو وجد عليه أثر أو علامات تثبت هذه المشاركة”.
وأوضح المحاميان أن “وجود فيديو في مكتب المتهم يوثق للجريمة يفسر ضبطه وكأنه على “اثر ارتكابها” لان المحجوز يجعل حالة التلبس قائمة ومستمرة في الزمان والمكان إلى حين كشف الجريمة ما لم تتقادم،كما ان هذه الحالة هي بمثابة اثر، وعلامات تثبت ارتكاب المتهم لجريمته لاسيما وان المشرع استعمل عبارة الوقت القصير في المقطع الأول دون المقطع الثاني من الحالة الثالثة للتلبس ولا يمكن لهذه العبارة عن تعود أيضا على المقطع الأخير لا لشيء الا لان وجود فاصلة بينهما يدل على استقلال الحالتين معا”.
وبخصوص مطالب دفاع بوعشرين ببطلان التسجيلات لمساسها بالحياة الخاصة للمتهم، يرى المحاميان ان “البحث في الجرائم لا علاقة له بالمعطيات الشخصية لتعلقه بجريمة مما يكون معه الدفع المثار غير مؤسس”، فالقانون المغربي حسب المحاميين وضع استثناءات على مبدأ حماية الحياة الخاصة او المساس بالمعطيات الشخصية الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، من خلال الفقرة 4 من المادة 2 من القانون القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي الذي نص صراحة على انه لا يطبق هذا القانون على: المعطيات ذات الطابع الشخصي المحصل عليها والمعالجة لأغراض الوقاية من الجرائم والجنح وزجرها”.
وبخصوص الطعن ببطلان التفتيش الذي تقدم به دفاع بوعشرين، فاعتبر المحاميان أن هذا الدفع “لا يميز بين التفتيش في حالة التلبس والتفتيش في البحث التمهيدي العادي”، مشيران إلى أن “الاذن الكتابي للنيابة العامة والاذن الكتابي للمتهم يتعلق فقط بالحالات العادية للتفتيش ولا تندرج في اطار التفتيش في البحث التلبسي”.
واعتبر المحاميان أنه تختلف مسطرة التفتيش المنزل في قانون المسطرة الجنائية بين حالة التلبس في الجنايات وفي غيرها، ففي الحالة الأولى يقع التفتيش بدون إذن صريح أو كتابي من صاحب المنزل. وفي جميع الحالات، حسب دفاع المشتكيات “لا يجوز إجراؤه خارج الساعات القانونية ما لم يطالب ذلك صاحب المنزل ، أو وجهت نداءات من داخله، في حين يجوز في قضايا المخدرات، إجراء التفتيش بدون إذن صاحب المنزل،كما يجوز أن يقع خارج الساعات القانونية بإذن كتابي من وكيل الملك”.
ولم يرى المحاميان في عملية إيقاف بوعشرين أي تجاوز للقانون، بحيث اعتبرا أن “قانون المسطرة الجنائية لا يهتم الا بحقوق المتهم في البحث وما يمكن ان يؤثر عليها ولا يهتم بالجوانب التي لا تدخل في نطاقه مثل عدد عناصر الشرطة القضائية ووسائل عملهم ونقل المتهمين وايوائهم وهي مهام تدخل في المجال التقديري الأمني المحض”.
يذكر أن الحبيب الحاجي ومحمد الهيني، ينوبان عن : نعيمة لحروري -سارة لمرس -خلود الجابري –أسماء حلاوي.
المجموعة النيابية للعدالة والتنمية تطالب الحكومة بحذف “دعم استيراد اللحوم الحية” من مشروع قانون مالية 2025
دعت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، إلى حذف الاجراء الحكومى المتعلق بدعم استيراد …