أحمد بوعشرين الأنصاري
1- هل استفاض دستور 2011 في آثار الخرق الدستوري المتعلق بانتهاك الحقوق التي استفاض في الإعلان عنها في الباب الثاني من الفصل 19 الى الفصل 40؟
2- ما فائدة تخمة فصول الإعلان عن الحقوق والحريات مقابل ندرة لفصول تضمن سريانها وترتب آثارا على خرقها؟
3- لماذا نص الدستور على حق المواطنين في تقديم عرائض وملتمسات من المواطنين إلى السلطات العمومية، وقيد هذا النص بقانون تنظيمي (قانون 44.14) سيظهر بعدها أنه يحصر المواطنين في الناخبين فقط حسب المادة 2 من هذا القانون التنظيمي؟
4- لماذا نص الدستور على حق المواطنين في تأسيس أحزاب سياسية، وقيد هذا النص بقانون تنظيمي (قانون 29.11 و 33.15 و21.16) سيظهر بعدها أيضا أنه يحصر هؤلاء المواطنين في الناخبين فقط حسب المادة 5 من هذا القانون؟
5- لماذا نص الدستور على أن حرية الصحافة مضمونة ولايمكن تقييدها بأي شكل من أشكال الرقابة القبلية، ويأتي قانون الصحافة (قانون 88.13)، ليقيد هذه الحرية باشتراطه أن يكون لكل صحيفة إلكترونية أو مطبوع دوري مديرا للنشر يشترط فيه أيضا أن يكون صحفيا مهنيا وفق المقتضيات الواردة في التشريع المتعلق بالصحفي المهني، فتصبح حرية الصحافة مقيدة قبليا باشتراط مهني؟
6- وإذا كانت مجموعة من الحقوق قد أحيل التفصيل فيها إلى قانون تنظيمي أو عادي، ما الضمانة الديمقراطية والدستورية أن لا يخرق هذا القانون ذاته كفالة هذا الحق الذي صيغ من أجله؟
7- وإذا كانت الضمانة الدستورية قائمة في المحكمة الدستورية فهل توفرت الضمانة الديمقراطية للتصدي لهذا الخرق الدستوري (انتخابات ديمقراطية حرة ونزيهة، تشكيل ديمقراطي للمؤسسات الدستورية بما في ذلك المحكمة الدستورية، موطنة كل مغربي واعتبارها محددا تلقائيا لجعله ناخبا…)
8- خلاصة: الإعلان عن الحقوق والحريات دون إرفاقه بضمانات لكفالتها ولترتيب آثار خرقها دستوريا يظل إعلانا فارغ المحتوى والجوهر…
رئيس مجلس النواب.. كفالة حقوق النساء والرفع من تواجدهن في مراكز القرار التمثيلي والتنفيذي أحد معالم 25 سنة من حكم الملك
أكد رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، أن المساواة والانصاف، وكفالة حقوق النساء، والر…