انتقد مصطفى الرميد، وزير الدولة في حقوق الانسان، استعمال القوة لمنع مجموعة حميد شباط وكافي الشراط من تنظيم مؤتمر الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، يوم الأحد المنصرم بالرباط. وقال الرميد، قبل قليل، في تدوينة على الفايسبوك: “إن الأمر الصادر عن قاضي المستعجلات بالمحكمة الابتدائية بسلا إذ قضى بإيقاف انعقاد المؤتمر الإستثنائي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب (مجموعة شباط والشراط) فإنه لم يقض باستعمال القوة العمومية ومع ذلك استعملت هذه القوة في إيقاف أشغال المؤتمر المذكور، وهو ما يطرح سؤال المشروعية القانونية لتسخير القوة العمومية لتنفيذ أمر استعجالي يهم نزاعا نقابيا وظروف هذا التسخير مع العلم أن أقل ما يقال في هذا الباب أن العدالة لم تتعود على هذا النوع من التسخير وبالتالي يطرح السؤال حول ما إذا كان سيصبح بإمكان جميع المحكوم لهم في الحالات المماثلة والمشابهة الاستفادة من تسخير القوة العمومية لظمان تنفيذ الأوامر والأحكام الصادرة لفائدتهم بنفس الطريقة المستعجلة.”
وهذه تدوينة الرميد:
السلام عليكم
خلال الأيام الثلاثة الماضية تتبعت باهتمام كبير المنع الذي هم تنظيم المؤتمر الإستثنائي للاتحاد العام للشغاليين بالمغرب يوم الأحد 21 ماي 2017. وبعد استجماع المعطيات الأساسية التي تهم الموضوع يمكن الإدلاء بالملاحظات الأولية الثالية :
أولا : أن المنع يعود في أصله إلى نزاع بين طرفين متنافسين داخل النقابة المعنية، دفع أحدهما إلى تقديم طلب رام إلى منع تنظيم المؤتمر الذي كان مقررا عقده يوم الأحد 21 ماي 2017 وذلك أمام المحكمة الإبتدائية بالرباط بتاريخ 17 ماي 2017 حيث قضت المحكمة (القضاء الإستعجالي) برفض الطلب.
أنه وفي نفس اليوم الذي قضت فيه المحكمة الإبتدائية بالرباط برفض الطلب وهو 19 ماي 2017 قام نفس الطرف برفع دعوى جديدة أمام المحكمة الإبتدائية بسلا والتي قضت في نفس اليوم بإيقاف انعقاد المؤتمر الإستثنائي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب المزمع عقده بتاريخ 21 ماي 2017 وهنا تثار تساؤلات من قبيل :
السؤال الأول ؛ إن الطرف المدعي في النزاع رفع دعوى ثانية أمام المحكمة الإبتدائية بسلا بعد أن رفض طلبه من قبل المحكمة الابتدائية بالرباط في نفس اليوم ليحصل على أمر استعجالي مخالف للأول بالرغم من تطابق أطراف الدعوى وسببها والطلب المؤسس عليها، وهو ما يثير العديد من التساؤلات حول مدى مشروعية هذه الصيغة في التقاضي والظروف التي أحاطت بصدور الأمر الاستعجالي الثاني !!!
السؤال الثاني ؛ أن القضاء الإستعجالي إن كانت له مسطرته الخاصة التي تبررها حالت الاستعجال التي يقدرها القضاء فإن الملاحظ أنه على صعيد المحكمة الابتدائية بالرباط تم إستدعاء الطرف المدعى عليه الذي تقدم بجوابه في حين أن قاضي المستعجلات بالمحكمة الابتدائية بسلا قدر عدم استدعاء الطرف المدعى عليه وهو ما انعكس على نتيجتي الأمرين الصادرين في القضية نفسها.
فهل يصح استدعاء المدعى عليه في قضية وعدم استدعائه في قضية أخرى مع اتحاد الظروف والمعطيات.
ثانيا : إن الأمر الصادر عن قاضي المستعجلات بالمحكمة الابتدائية بسلا إذ قضى بإيقاف انعقاد المؤتمر الإستثنائي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب فإنه لم يقض باستعمال القوة العمومية ومع ذلك استعملت هذه القوة في إيقاف أشغال المؤتمر المذكور، وهو ما يطرح سؤال المشروعية القانونية لتسخير القوة العمومية لتنفيذ أمر استعجالي يهم نزاعا نقابيا وظروف هذا التسخير مع العلم أن أقل ما يقال في هذا الباب أن العدالة لم تتعود على هذا النوع من التسخير وبالتالي يطرح السؤال حول ما إذا كان سيصبح بإمكان جميع المحكوم لهم في الحالات المماثلة والمشابهة الاستفادة من تسخير القوة العمومية لظمان تنفيذ الأوامر والأحكام الصادرة لفائدتهم بنفس الطريقة المستعجلة.
ثالثا : إن ما حصل في هذه النازلة لم يكن ضروريا ولا ملائما إذ أنه بالرغم من الظروف التي أحاطت بصدور الأمر الاستعجالي عن المحكمة الابتدائية بسلا فإن هذا الأمر له حجيته في مواجهة الطرف الثاني مادام أنه لم يكن محل إلغاء من المحكمة الأعلى، وبالتالي فإن الطرف الثاني في النزاع حتى ولو نظم مؤتمره الاستثنائي بتاريخ 21 ماي 2017 فإن هذا التنظيم كان سيعتبر لاغيا باعتبار منطوق الأمر القضائي الصادر في الموضوع، لذلك فإن السلطات المعنية كان يمكنها الاستغناء عن اللجوء إلى هذا المنع بهذا الشكل الذي يطرح تساؤلات عديدة ويلقي بظلال من الشكوك الكثيفة حول حيادية سلطات مختلفة في نزاع نقابي لا يستحق هذه الإجراءات والتدابير الإستثنائية.
عاجل.. مجلس النواب يصادق بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2019
صادق مجلس النواب في جلسة عمومية، اليوم الجمعة، بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2019…