استنكر محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، تهديدات وزير العدل لجمعيات حماية المال العام بتقييد ولوجهم إلى القضاء عن طريق رفع عقوبة الوشاية الكاذبة التي تعد مجرد جنحة في القانون الحالي إلى مرتبة الجناية والمعاقبة عليها بعشر سنوات سجنا.
وقال الفاعل الحقوقي ذاته في تدوينة على حسابه بالفيسبوك إن بالأمس سمعنا كمغاربة أصواتا داخل المؤسسة التشريعية تشكل رجع الصدى لمراكز الريع والفساد ومتورطة في مخالفات تمس الذمة المالية والأخلاقية وتدافع عن إفلات لصوص المال العام من العقاب. في إشارة منه إلى رشيد الطالبي العالمي رئيس مجلس النواب
وأضاف، سمعناها وهي تردد أن تقارير المجلس الأعلى للحسابات تقدم المغرب كأنه فيه فساد فقط وأن تلك التقارير لايجب أن تركز على الجانب الجنائي فيما يتعلق بتبديد المال العام وعليها أن تذكر الجوانب الإيجابية في التدبير العمومي .
وأكد الغلوسي أنها تصريحات تشكل امتدادا لتصريح عبد اللطيف وهبي وتوزيعا للأدوار في إطار لعبة كبح جماح أية محاولات تروم فرملة الفساد ونهب المال العام ومساءلة الفاسدين ولصوص المال العام مخافة إن تمتد تلك النيران إلى ثيابهم وثياب محيطهم.
وشدد الغلوسي، أن الانتقادات التي يكيلونها لأدوار المجلس الأعلى للحسابات المنوط به دستوريا طبقا للمادتين 147 و 148 من الدستور لاتهدف إلى انتقاده من أجل تطوير دوره كما قد يبدو من ظاهر التصريحات، بل تستبطن الإرادة في الإلتفاف على ادوار مؤسسة دستورية وتحويلها كما يحاولون فعله مع مؤسسات أخرى (مجلس المنافسة ،هيئة النزاهة ومحاربة الرشوة ..) إلى مجرد أدوات صورية تردد مقولة “قولوا العام زين”.
وأكد رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام أن هذه التصريحات تستبطن تحريضا ضد المجلس الأعلى للحسابات ومحاولة الإيحاء للجهات العليا بأن هذه المؤسسة الدستورية تصور المغرب كأنه مليء بالفساد وهو ما من شأنه أن يشوش على صورة المغرب خارجيا ويعطي الفرصة للخصوم للهجوم علينا !!ولذلك لابد من أن يكف عن عمله هذا !!.
وخلص الغلوسي إلى أن الذي يشوش على صورة المغرب ويمنح الفرصة لخصومه هو سيادة الفساد ونهب المال العام واستمرار الإفلات من العقاب وتولي مثل هذه الأصوات النشاز الفاقدة لأية مصداقية مواقع المسؤولية العمومية
من بينها حماية التراث اللامادي من محاولات الاستيلاء.. هذه أهم المستجدات التي جاء بها مشروع قانون حماية التراث الثقافي
صادق المجلس الحكومي اليوم على مشروع القانون رقم 33.22 يتعلق بحماية التراث، أخذاً بعين الاع…