تقدمت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بمقترح قانون جديد، يروم منع التدخين واستهلاك الشيشة والسيكار والسجارة الإلكترونية، والإشهار لهذه المواد والدعاية، لها بالأماكن العمومية.
وحسب مذكرة تقديم مقترح القانون، فإن خلفيته تتعلق بالخطورة المتنامية لتدخين التبغ بمختلف أنواعه، على المستوى الصحي، وبالتبع على المستوى الاقتصادي.
واعتبرت المجموعة أن التدخين “آفة عالمية، ومصدر خطر حقيقي على الحياة، وأنه يُعدّ من أهم أسباب الوفيات في العالم، وخاصة الدول المنخفضة والمتوسطة الدخل”، مشيرة إلى “تقارير منظمة الصحة العالمية، تؤكد أن التدخين يتسبب في وفاة حوالي 8 ملايين شخصا سنويا، بشكل مباشر، وحوالي مليون و200 ألف شخصا، بشكل غير مباشر، من خلال التعرض لدخان التبغ، أو ما يسمى بالتدخين السلبي”.
وأضافت مذكرة تقديم مقترح القانون المذكور، أن “التدخين، يشكل تهديدا مباشرا للتنمية البشرية والاقتصادية والاجتماعية، بالنظر لتداعياته وتكلفته على المنظومة الصحية، وعلى الإنتاجية في صفوف الموارد البشرية”.
وبخصوص المغرب، أورد المقترح نفسه، أن “نتائج المسح الوطني حول عوامل الاختطار للأمراض غير السارية لسنة 2018، الذي أشرفت عليه وزارة الصحة، بينت أن 23.4 في المائة من الرجال، و0.3 في المائة من النساء، يستهلكون التبغ، ما يعني حسب النتائج ذاتها، أن ما يزيد عن 9 ملايين من المغاربة، معرضون لمخاطر التدخين المباشرة، وأن التكلفة الاقتصادية لتدخين التبغ، بكافة أنواعه بالمغرب، تصل إلى 5.2 مليار درهم، حسب دراسة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، أنجزتها سنة 2021، حول تقييم العبء الوبائي والاقتصادي للتدخين، 60.9 في المائة منها تكلفة طبية مباشرة، و33 في المائة، منها تكلفة الوفيات التي يتسبب فيها تدخين التبغ، و6.1 في المائة من هذا المبلغ عُدّ تكلفة لفقدان الإنتاجية المرتبط بالأمراض التي يتسبب فيها التدخين”.
وعن التكلفة الاقتصادية لتدخين التبغ، يقول المقترح “فإنه تمثل 8.5 في المائة من إجمالي النفقات الصحية، وتمثل 0.45 في المائة من الناتج الوطني الإجمالي، حسب دراسة وزارة الصحة والحماية الاجتماعية”.
ويتكون مقترح القانون، من 16 مادة، تشرح مقتضياته، وتحدد نطاق تطبيقه في المكاتب الادارية المشتركة وقاعات الاجتماعات بالإدارات العمومية والشبه عمومية والخاصة، والمستشفيات والمؤسسات الصحية بالقطاعين العام والخاص، وكذا المراكز الصحية ودور الرعاية للمسنين والمصالح الوقائية بجميع أصنافها، ووسائل النقل العمومي كافة باستثناء المناطق المخصصة للتدخين، وقاعات القاء العروض الفنية كالمسارح ودور السينما وأماكن إحياء السهرات العمومية، والمؤسسات التعليمية والجامعية بالقطاعين العام والخاص، وقاعات القاء الدروس والمحاضرات والندوات بمؤسسات التربية والتعليم والتكوين التابعة منها للقطاع العمومي أو الخاص، ومحطات الوقود ومحطات الاستراحة سواء بالوسط الحضري أو القروي، والفنادق والمقاهي والمطاعم، ماعدا في المناطق المخصصة للمدخنين، والمطارات والمحطات الطرقية ماعدا في المناطق المخصصة للمدخنين، ودور الحضانة ورياض الأطفال ومؤسسات دور الطلبة ومؤسسات الرعاية الاجتماعية بشكل عام.
ويتضمن مقترح قانون المجموعة، منع الترويج للتدخين والسجائر الإلكترونية بصورة مباشرة أو غير مباشرة، في وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، وداخل المؤسسات الثقافية والرياضية ودور النشر والتوزيع ومكاتب الدعاية والإعلان.
وبخصوص العقوبات، تقترح المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، “تغريم كل شخص تم ضبطه يدخن أي نوع من أنواع التبغ بما في ذلك السجائر الإلكترونية وباقي الأصناف المصنعة محليا أو دوليا داخل فضاء عمومي يمنع فيه التدخين، بغرامة مالية تتراوح ما بين 500 و1000درهم، مع رفعها إلى 5.000 درهم في حالة العود والإصرار، إضافة إلى غرامات مالية أخرى، تتعلق بالدعاية أو الإشهار لفائدة الترويج لتدخين نوع معين من أنواع التبغ المشمولة بالمنع”.