تقدم فريقا تحالف فدرالية اليسار وحزب العدالة والتنمية، بمجلس مدينة الرباط، بطلب لمحمد اليعقوبي، والي جهة الرباط سلا القنيطرة عامل عمالة الرباط، من أجل عزل عمدة مدينة الرباط أسماء غلالو، على اعتبار أنها ارتكبت مخالفات للقانون المنظم للجماعات الترابية 113.14.
وحسب نص الطلب الذي تحصل “الأول” على نسخة منه، فإن فريقي المعارضة طالبا بتطبيق المادة 64 من القانون التنظيمي 113.14 في حق، في حق أسماء غلالو عمدة مدينة الرباط، وذلك بسبب ما اعتبروها خروقات خطيرة لمضامين القانون المذكور.
وحسب وقائع القضية التي يسردها الطلب، فخلال الدعوى القضائية التي رفعها المستشار الجماعي فاروق المهداوي، عن تحالف فدرالية اليسار، من أجل بطلان انتخاب رئيس لجنة الشؤون الثقافية والرياضية، “تبين أن مجلس الجماعة ينوب عنه الأستاذ سعد بنمبارك المحامي بهيئة الرباط (الوثيقة 1)، والذي لا تربطه أي صلة قانونية بالمجلس، في حين تربطه علاقة زوجية مع السيدة رئيسة المجلس”.
واعتبر فريقا المعارضة أن غلالو وفي بلاغ لها، “أكدت على توكيلها زوجها السيد سعد بنمبارك للنيابة عنها، وأقرت بنيابته عن مجلس المدينة، دون أن تربطه بهذه المؤسسة أي علاقة قانونية، مشيرة إلى أن المحامي ذاته ينوب عن المجلس بشكل مجاني ودون تلقيه لأي أتعاب”.
وسجلت المعارضة أن ما قامت به غلالو بصفتها رئيسة للمجلس الجماعي لمدينة الرباط، “يعد مخالفا لمنطوق المادة 65 من القانون التنظيمي 113.14، والتي تنص على أنه “يمنع على كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة أو مع مؤسسات التعاون أو مع مجموعات الجماعات الترابية التي تكون الجماعة عضوا فيها، أو مع الهيئات أو مع المؤسسات العمومية أو شركات التنمية التابعة لها، أو أن يبرم معها أعمالا أو عقودا للكراء أو الاقتناء أو التبادل، أو كل معاملة أخرى تهم أملاك الجماعة، أو أن يبرم معها صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات، أو عقودا للامتياز أو الوكالة أو أي عقد يتعلق بطرق تدبير المرافق العمومية للجماعة أو أن يمارس بصفة عامة كل نشاط قد يؤدي إلى تنازع المصالح، سواء كان ذلك بصفة شخصية أو بصفته مساهما أو وكيلا عن غيره أو لفائدة زوجه أو أصوله أو فروعه”.
كما سجلت الوثيقة الموقعة من عمر الحياني عن فريق فيدرالية اليسار، ولحسن العمراني فريق العدالة والتنمية، بأن تصريحات عمدة مدينة الرباط، “تبين كذلك خرق مضامين المادة 92 من القانون التنظيمي 113.14، من خلال قولها “إن السيد بنمبارك ترافع بالمجان لصالح المجلس”، مما يستفاد أن الفعل القانوني الذي قام به المحامي بنمبارك لصالح الجماعة هو هبة منه، وبالرجوع للمادة 92 نجدها تنص على أنه “يفصل مجلس الجماعة بمداولاته في القضايا التي تدخل في اختصاصات الجماعة ويمارس الصلاحيات الموكولة إليه بموجب أحكام هذا القانون التنظيمي”.
وأشارت ذات الوثيقة إلى أن مجلس الجماعة، يتداول في القضايا التالية: “الهبات والوصايا الممنوحة للجماعات”، مضيفة “لكل ما ذكر، ، نلتمس منكم السيد الوالي: أولا: القيام بجميع الخطوات القانونية اللازمة لإيقاف الخروقات القانونية التي تمارس داخل مجلس جماعة الرباط”.
كما التمست الوثيقة “ثانيا وأساسا: تفعيل المادة 64 من قانون التنظيمي 113.14 المنظم للجماعات الترابية، والتي تنص على “…إذا ارتكب رئيس المجلس أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، قام عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه بمراسلته قصد الإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه، داخل أجل لا يتعدى عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ التوصل”.
وحسب ذات المصدر، “يجوز للعامل أو من ينوب عنه، بعد التوصل بالإيضاحات الكتابية المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية أعلاه، حسب الحالة، أو عند عدم الإدلاء بها بعد انصرام الأجل المحدد، إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية وذلك لطلب عزل عضو المجلس المعني بالأمر من مجلس الجماعة أو عزل الرئيس أو نوابه من عضوية المكتب أو المجلس”.
وتابعت “يترتب على إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية توقيف المعني بالأمر عن ممارسة مهامه إلى حين البت في طلب العزل. كما أوضحت “لا تحول إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية دون المتابعات القضائية، عند الاقتضاء”.
نادية العلوي: الحكومة تواصل تنزيل نفس الأولويات والتشكيك في منهجية الحوار الاجتماعي هو هدر للزمن السياسي
أكدت نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية، على أن الحكومة تواصل تنزيل نفس الأولويات م…