صدر في الجريدة الرسمية عدد 7392 بتاريخ 3 أبريل 2025، مرسوم رقم 2.25.152 بتطبيق القانون رقم 18.18 المتعلق بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية، محدداً شروط وإجراءات الترخيص والمتابعة والمراقبة.

ويهدف المرسوم إلى تقنين عمليات جمع التبرعات وضمان شفافيتها، حيث نص على ضرورة الحصول على ترخيص مسبق من السلطات المختصة، سواء تعلق الأمر بجمعية واحدة، مجموعة من الجمعيات، أو مجموعة من الأشخاص الذاتيين، ويشترط تعيين شخص ممثل وتقديم ما يثبت تفويضه، وفق نموذج موحد مرفق بالمرسوم.

وحدد النص الجهات المخولة لتلقي طلبات الترخيص، بحسب نطاق عملية جمع التبرعات، من عامل العمالة أو الإقليم بالنسبة للعمليات ذات الطابع المحلي، والي الجهة إذا كانت العملية تشمل أكثر من عمالة، الأمين العام للحكومة للعمليات التي تشمل أكثر من جهة، إلى الوزير المكلف بالشؤون الخارجية إذا كان الهدف من جمع التبرعات هو استخدامها أو توزيعها خارج المغرب.

كما نص المرسوم على إحداث لجان على مستوى الجهات والعمالات والأقاليم لدراسة هذه الطلبات والبت فيها، إلى جانب لجان مركزية تنظر في العمليات ذات الطابع الوطني أو الدولي، بمشاركة ممثلين عن القطاعات الحكومية المعنية.

وفي ما يخص الجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العامة والمستثناة من الترخيص، فإنها تظل ملزمة بتقديم تصريح مسبق إلى الجهات المعنية.

وبخصوص توزيع المساعدات العينية لأغراض خيرية، ألزم المرسوم الجهة المنظمة بتقديم تصريح مسبق لعامل الإقليم قبل عشرة أيام من موعد التوزيع، متضمناً معلومات تفصيلية عن العملية، ومرفقاً بالوثائق الثبوتية.

كما أحدث المرسوم لجاناً إقليمية لمتابعة ومراقبة عمليات توزيع المساعدات، وألزم الجهات المنظمة برفع تقارير مفصلة عن سير عمليات جمع التبرعات واستخداماتها، تُحال إلى المجلس الأعلى للحسابات.

ويخول المرسوم للسلطات الإدارية المحلية صلاحية مراقبة وتتبع عمليات جمع التبرعات، واتخاذ قرار إيقافها عند الاقتضاء، مع التنسيق مع الأمانة العامة للحكومة ووزارة الخارجية.

 

 

التعليقات على نشر المرسوم المتعلق بجمع التبرعات وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية مغلقة

‫شاهد أيضًا‬

تسريب فيديو محام في حالة سكر أثناء توقيفه يشعل غضب أصحاب البدلة السوداء

ندد اتحاد المحامين الشباب بمراكش بما اعتبره سلوكا خطيرا، وذلك على خلفية تسريب مقطع فيديو ي…